غوتيريش يشكر الجزائر على الدعوة لتقديم إحاطة حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية    الصحراء الغربية : صحفيون وناشطون عرب يتبرؤون من موقف اتحاد الصحفيين العرب    مشروعا قانوني البلدية والولاية: صلاحيات أوسع للمنتخبين وتسيير عصري للجماعات المحلية    العاب القوى/ البطولة الافريقية 2025 لأقل من 18 و20 سنة : مدينة وهران مرشحة لاحتضان الحدث القاري    البطولة الوطنية العسكرية للعدو الريفي : تألق عناصر مديرية الإدارة والمصالح المشتركة لوزارة الدفاع    نص القانون الجديد لتسيير النفايات: تحويل مفهوم النفايات من إشكالية إلى مواد أولية قابلة للتثمين    الجلسات الوطنية للسينما: تواصل الأشغال عبر ورشات موضوعاتية    بورصة الجزائر: انطلاق عملية فتح رأسمال بنك التنمية المحلية ببيع 44.2 مليون سهم جديد    رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حزب "صوت الشعب"    "وهران: إطلاق مخبر البحث المختلط "الحوكمة ومكافحة الفساد    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 47035 شهيدا و111091 جريحا    تلمسان.. جمع أزيد من 25 ساعة من الشهادات الحية حول الثورة التحريرية المجيدة    ربيقة :الاهتمام بالذاكرة الوطنية و أمنها واجب وطني مقدس    ممر الهيدروجين الجنوبي: السيد عرقاب يشارك غدا الثلاثاء بروما في اجتماع وزراء الطاقة المعنيين بالمشروع    الحماية المدنية: اجتماع اللجنة الثنائية المشتركة الجزائرية-تونسية بولاية الوادي    المجلس الشعبي الوطني: وفد عن البعثة الاستعلامية المؤقتة للجنة الشؤون الاجتماعية في زيارة إلى باتنة    وهران..ترحيل إحدى عشرة عائلة إلى سكنات لائقة بوادي تليلات وبئر الجير    وزير العدل يعقد اجتماعا مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة    صحبي: خطاب رئيس الجمهورية التاريخي في الجلسات الوطنية للسينما يؤسس لثورة ثقافية حقيقية للفن السابع    الجوية الجزائرية: على المسافرين نحو السعودية تقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بدءا من ال10 فيفري    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    الجوية الجزائرية: المسافرون نحو السعودية ملزمون بتقديم شهادة تلقي لقاح الحمى الشوكية رباعي التكافؤ بداية من 10 فبراير    مشروع توسعة السد الأخضر يتقدّم..    وقف إطلاق النار مصلحة كبرى للجميع    سكان غزّة يحتفلون ببدء الهدنة    قانون المالية يخصص تدابير جبائية    فاتورة استيراد زيوت المحركات تتراجع    لا تساهل مع كل أشكال المضاربة والاحتكار    مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة    الجزائر تخسر أمام تونس    صهاينة يدنّسون الأقصى    الجزائر تشهد حركة تنموية رائدة    رمضان في القصر خلال مارس    الطارف… الإطاحة بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالمؤثرات العقلية    رئيس الجمهورية: كل رموز المقاومة والثورة التحريرية المجيدة يجب أن ينالوا حقهم من الأعمال السينمائية    سينمائيون يشيدون بعناية رئيس الجمهورية لقطاع السينما    الجزائر تحقق إنجازا مهما على الساحة الدولية    تقليص مدة الاستجابة لنداءات الاستغاثة    أنشيلوتي مهدَّد بالإقالة    60 منصبا تكوينيا في طور الدكتوراه بجامعة وهران 1    استلام محطة تصفية المياه المستعملة السداسي الثاني من 2025    الأسواق الإفريقية والآسيوية وجهات واعدة للتصدير    تلاميذ تقرت وسطيف في ضيافة المجلس الشعبي الوطني    وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ    عروض كثيرة لحاج موسى    ديدوش مراد صنع مجد الجزائر    غزة: بدء دخول شاحنات المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح    الجلسات الوطنية للسينما: بللو يبرز دور الدولة في ترقية المشهد الثقافي    جيدو/البطولة الوطنية فردي- أكابر: تتويج مولودية الجزائر باللقب الوطني    ريان قلي يجدد عقده مع كوينز بارك رانجرز الإنجليزي    بلومي يباشر عملية التأهيل ويقترب من العودة إلى الملاعب    بلمهدي: هذا موعد أولى رحلات الحج    رقمنة 90 % من ملفات المرضى    المتحور XEC سريع الانتشار والإجراءات الوقائية ضرورة    كيف تستعد لرمضان من رجب؟    ثلاث أسباب تكتب لك التوفيق والنجاح في عملك    نحو طبع كتاب الأربعين النووية بلغة البرايل    انطلاق قراءة كتاب صحيح البخاري وموطأ الإمام مالك عبر مساجد الوطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكاوي دون متابعة وقرارات متناقضة وتحريف في وقائع قضية ومضمون الخبرات
نشر في الفجر يوم 19 - 05 - 2009

لم تكن عائلة إدريس ببلدية تيزي نبربر ببجاية تدرك أن كسبها لقضية نزاع حول قطعة أرضية مع أحد جيرانها، وتنفيذ الحكم الصادر لصالحها باستعمال القوة العمومية، يضعها في موقف مواجهة مع مجلس قضاء الولاية الذي لم يتوقف عند حد مخالفة قرار المحكمة العليا •
تعود مجريات القضية إلى سنة 1990 حين نشب نزاع عادي بين عائلة إدريس وأحد جيرانها إثر قيام الأخير بالتعدي على قطعة أرضية واقعة بخرسوس في بلدية تيزي نبربر ببجاية•• بقلعه عدة أشجار منها المثمرة وغير المثمرة، مما دفع بعائلة إدريس إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة بجاية، وبموجب حكم مؤرخ في 4 مارس 1990 مفهرس تحت رقم 91 / 90 عين الخبير ''و•ل'' لمعاينة الأضرار التي لحقت بها وتحديدها نقدا، وعليه أثبت الخبير وقوع التعدي، كما صرح له المدعي عليه حسب تقريره أنه قام فعلا بذلك، ما يعد إقرارا قضائيا في نظر القانون، لكن المحكمة قضت بموجب الحكم المؤرخ في 8 ديسمبر 1991 المفهرس تحت رقم 91 / 295 بإلغاء خبرة ''و•ل'' وتعيين الخبير ''ز•أ'' في القضية التي أكد بشأنها نفس النتائج• ورغم الحقائق الواردة فيها إلا أن المحكمة قضت بإلغائها وتعيين خبير ثالث بموجب حكم مؤرخ في 4 جوان 1994 مفهرس تحت رقم 9 / 413 دون أن تعيب شيئا عن الخبرتين، ليثبت هو الآخر نفس الوقائع التي توصل إليها الخبيران السابقان•
وبموجب حكم صادر في 29 أكتوبر 1995 تحت رقم 432 / 95 صادقت المحكمة على خبرة الخبير ''أ•ع'' وألزمت المدعي عليه بالتخلي على المساحة الترابية المعتدى عليها مع دفع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بعائلة إدريس، وعليه تم تبليغ الحكم في 13 جانفي 1996 ثم تنفيذه جبريا بتاريخ 7 أوت 1996•
لكن تنفيذ الحكم باستعمال القوة العمومية وفقا للقانون لم يسمح للعائلة أن تنعم في سلام، إنما زاد الأمر تعقيدا، وجعل أفراد الأسرة معرضين لخطر الإعتداءات والضغوطات نتيجة المستجدات التي طرأت على القضية، حيث قام المدعي عليه حسب الشكاوي المودعة لدى مجلس قضاء بجاية التي لم يتم الفصل فيها، بعد يوم واحد فقط من تنفيذ الحكم 8 / 8 / 1996 بالتعدي مرة أخرى على الملكية العقارية لعائلة إدريس، وفي اليوم الموالي له 9 / 8 / 1996 تعرض السيد إدريس الهاشمي إلى محاولة اغتيال نفذها حسب تأكيده أمام قاضي التحقيق صهر المدعي عليه•
ولم ييأس المعتدى عليه بعدما قضى مجلس قضاء بجاية بعدم قبول استئنافه بموجب قرار صدر بتاريخ 13 ماي 1997 لوروده خارج الميعاد القانوني، إنما راح يلتمس إعادة النظر فيه، بينما أودع السيد إدرس الهاشمي شكوتين مؤرختين في 4 جويلية 1997، الأولى تتعلق باقتحام حرمة مسكن وتخريب الأملاك، والثانية بالضرب والجرح العمدي•
ونظرا لما لحق بعائلة إدريس قامت الأخيرة بالطعن في النقض أمام المحكمة العليا التي أصدرت بموجبها قرارا يوم 19 جانفي 2000 يقضي بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة القضية والأطراف إلى نفس المجلس، مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها طبقا للقانون ''كون قضاة الموضوع حينما قبلوا التماس إعادة النظر وإلغاء الحكم المستأنف بتعيين خبير رابع، لم يستندوا في ذلك إلى أية حالة من حالات الإلتماس المنصوص عليها في المادة 194 من قانون الإجراءات المدنية، كما لم يناقشوا القضية بطريقة موضوعية''•
وبتاريخ 12 مارس 2001 التمس السيد إدريس من محكمة بجاية مواصلة إجراءات المتابعة القضائية بخصوص كل الشكاوي الثمانية المودعة ليتم سماعه من طرف قاضي التحقيق عقب إضرابه عن الطعام ليقرر ضمنها في ملف واحد انتهى بصدور أمر انتفاء وجه الدعوى الذي بدوره كان محل طعن بالإستئناف أمام غرفة الإتهام التي أيدت الأمر، ليشكل النائب العام لمجلس قضاء بجاية بتاريخ 14 / 09 / 2004 طعنا بالنقض أمام المحكمة العليا في انتظار قرارها وبالموازاة مع ذلك، كانت عائلة إدريس قد أقامت دعوى أمام المجلس في تاريخ 21 أوت 2002 طالبت فيها التصريح لها بإبقاء الدعوى محل القرار الصادر عن المحكمة العليا في 19 جانفي 2000 تحت رقم 213234ومن ثم التصريح بالتبعية بأن الحكم المؤرخ في 29 أكتوبر 1995 أصبح نهائيا طبقا لقانون الإجراءات المدنية•
ليقرر المجلس في حكمه الصادر يوم 30 أفريل 2003 المفهرس تحت رقم 561 / 2003 التصريح بسقوط الخصومة ''لعدم استمرار المدعي عليه في دعوى القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 19 جانفي 2000 بعدما لم يقدم أي دليل عن ذلك''• لكن المدعي عليه قام بترجيع الدعوى بعد النقض ليصدر المجلس بتاريخ 29 ديسمبر 2003 قرار جاء مناقضا تمام للحكم السالف الذكر 30 أفريل 2003 ومنافيا لوقائع القضية ومضمون الخبرات التي أعادت ذكرها في نقضه، حيث ورد فيه أن المدعي عليه قدم عريضة في 2 ديسمبر 2002 طلب فيها إعادة السير في دعواه بعد النقض الحاصل بموجب القرار الصادر عن المحكمة العليا في 19 جانفي 2000 وبإلغاء الحكم المستأنف الصادر في 29 أكتوبر 1995 عن محكمة بجاية، وهو الذي يتنافى كلية مع سابقه القاضي بسقوط الخصومة•
ليلخص إجراءات الدعوى في أنها ''منحصرة في طلب صاحبها المرجع ضده بدرء إعتداء خصمه على ملكيته ثم التحقيق فيها بواسطة الخبيرين ''و•ل''، ''ز•ا'' الذين كشفا للمحكمة والمجلس على عدم حصول الإعتداء على مكلية المدعي• ورغم توافق الخبرتين فإن الحكم المستأنف عمد ودون مبرر قانوني إلى تعيين خبرة ثالثة أعدها الخبير ''أ•ع'' والتي أعطت نسخة مغايرة للخبرتين السابقتين، ولأن الحكم المستأنف خالف القاعدية العدلية فإن المجلس قرر إلغاءه، طالما أن الإعتداء محل الدعوى غير قائم• وعليه فإن الأخيرة منعدمة الموضوع، وبالتالي تعتبر غير مؤسسة وجب القضاء برفضها'' وهي الحيثيات المناقضة تماما لوقائع الدعوى الأصلية المذكورة في كل قرارات وأحكام المجلس•• لتلتمس العائلة إعادة النظر فيه لتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها الهيئة، والذي كان بدوره محل رفض دفعها إلى الطعن مرة أخرى أمام المحكمة العليا في جوان 2005 في انتظار ردها بشأن القضية•
الهاشمي ادريس
بلدية تيزي نبربر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.