الأذان بدون وضوء هل يجوز للمحدث أن يؤذن للصلاة عند دخول الوقت لعدم وجود من يقوم بالأذان بدلا منه أو لا؟ لم يرد في السنة النبوية ما تقوم به الحجة في كون المؤذن طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، وإن كان التطهر فيهما هو الأولي والأحسن، فقد كره النبي صلي الله عليه وسلم أن يرد السلام وهو محدث حدثا أصغر حتى توضأ، كما في رواية، وتيمم. ومن البديهي أن الأذان أولى بذلك من مجرد السلام، ولهذا يندب للمؤذن أن يكون طاهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، فإن أذن على غير طهر مع الكراهة عند المالكية، وذهب أحمد والحنفية إلى القول بعدم الكراهة. والله أعلم