المادة 82: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص وضع ممهلا على مسلك مفتوح لحركة المرور بدون ترخيص. المادة 83: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص لا يخضع مركبته للمراقبة التقنية الدورية الإجبارية. المادة 84: يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر، وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يقوم بحيازة أو استعمال بأية صفة كانت، جهاز أو آلة تخصص إما للكشف عن وجود أدوات تستخدم لمعاينة المخالفات لتشريع والتنظيم المتعلقة بحركة المرور أو عرقلة تشغيلها. وتتم مصادرة هذا الجهاز أو هذه الآلة. المادة 85: يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج كل شخص يخالف أحكام المادتين 16 و16 مكرر أعلاه، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 86: يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يخالف الأحكام التي تنظم النقل الخاضع للرخصة، دون الإخلال بالتوقيف الفوري للمركبة والعقوبات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 87: يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص يقوم بتنظيم سباقات العدو أو سباقات المركبات ذات محرك أو سباقات الدراجات النارية على المسلك العمومي بدون ترخيص من السلطات المختصة. المادة 88: يعاقب بغرامة من 50.000 دج إلى 150.000 دج، كل شخص لم يردّ في الآجال المقرر، البطاقات الرمادية للمركبة بعد السحب النهائي للمركبة المذكورة من السير، طبقا لأحكام المادة 52 مكرر من هذا القانون. المادة 89: يعاقب بغرامة من 10.000دج إلى 50.000 دج كل سائق تجاوز السرعة القانونية المرخص بها التي قامت التجهيزات المعتمدة بمعاينتها: السرعة القانونية المرخص بها في الطريق السيار ب 40كم/ سا. السرعة القانونية المرخص بها في الطريق وخارج التجمعات السكانية ب60 كلم/سا السرعة القانونية المرخص بها داخل التجمعات السكانية ب20 كلم/سا. المادة 90: يعاقب بغرامة من 20.000 دج إلى 30.000 دج، كل شخص يقوم بأشغال على رحاب الطريق بدون ترخيص. وتصدر نفس العقوبات ضد كل شخص لم يمتثل لأحكام الرخصة بالرغم من حصوله عليها. المادة 91: في حالة العودة لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون تضاعف العقوبة.