زاد إقبال المواطنين على اقتناء بعض المعدات الضرورية داخل المركبات، ويتعلق الأمر بمثلث الإشارات، ومطفأة حرائق صالحة للإستعمال، وعلبة الإسعافات الأولية. والملاحظ هو ارتفاع أسعار هذه المعدات ونقصها في السوق نظرا لزيادة الطلب عليها خلال تقرب “الفجر” من بعض الباعة، أكدوا أن إقبال السائقين في الفترة الأخيرة على هذه المعدات ارتفع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى اقتنائهم للصدرية. والشيء الذي لاحظناه هو تذمر الباعة من نقص هذه المعدات وارتفاع أسعارها، وهذا ما أقره أحد الباعة بشارع محمد بلوزداد بوجود إقبال على شراء هذه المستلزمات، وقال إن المشكل يكمن في نقص الكمية المعروضة، خاصة فيما يتعلق بجهاز إطفاء النار، مضيفا: “قبل الشروع في تطبيق إجراءات قانون المرور الجديد وإلزام السائقين بها، كان لابد من توفيرها في السوق”، وطرح المتحدث إشكالية ارتفاع الأسعار بين ليلة وضحاها دون رقابة. وفي السياق ذاته، قال بائع آخر”إن اقتناء هذه المعدات حكر على سائقي سيارات الأجرة والشاحنات ووسائل النقل العمومي“، ورغم ذلك هناك نقص في السوق حيث أن نقص العرض أدى إلى ارتفاع الأسعار. وفي هذا الصدد قال ذات المتحدث إن سعر مثلث الإشارات ارتفع من 200 دج إلى 350 دج، أما سعر الصدرية فقد ارتفع هو الآخر من 180دج إلى 280 دج. وبخصوص جهاز إطفاء الحرائق فقال البائع فإنه غير متوفر منذ مدة طويلة. توجهنا إلى صاحب محل بيع معدات التدخل ضد الحرائق، الذي أكد لنا نقص المطافئ، وأضاف بأن على المواطن عند اقتناء جهاز الإطفاء أن يراعي نوع المركبة فيختار النوع المناسب. وعن الأسعار قال المتحدث إن الجهاز الصغير الذي يزن 1كغ بلغت قيمته 1180 دج، أما الجهاز من الحجم الكبير فوصل سعره إلى 2180 دج. حسبما أفاد به أحد الباعة ل”الفجر”، فهناك من أصحاب السيارات النفعية والسياحية من اشترى هذه المعدات ذاهبين إلى حد اقتناء الصدرية الخاصة بالأشغال العمومية رغم أن القانون لا يلزمهم بها.. فحسبما جاء في المادة5 من القرار المؤرخ في11أوت 2007 المتضمن دفتر الشروط النموذجي الذي يحدد شروط استغلال نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، فيجب تزويد المركبة المستعملة لممارسة النشاط بالعتاد الضروري المتمثل في مثلث الإشارات، مطفأة صالحة للإستعمال، وعلبة إسعافات أولية تتضمن مقصا وشريطا ماسكا وعلبة دواء “بتادين أو إيوزين” وقارورة ماء الأكسجين بكثافة 10 درجات، وعلبة ضمادات معقمة، وعلبة شريط غازي، وزوجين من القفاز معقمة، وشريط ضماد لاصق. نفس الشيء تقره المادة 9 من القانون 10/13المؤرخ في 7 أوت 2001المتضمن تحديد مبادئ والقواعد العامة التي تحكم نشاط النقل البري للأشخاص والبضائع.