تحصلت “الفجر” على وثائق تثبت صحة الشكوى التي رفعتها التعاونية العقارية “توفيق” إلى وزير العدل حافظ الأختام، بشأن وجود قضاة كانوا ضمن المستفيدين من القطع الأرضية، بعد أن قام رئيس المندوبية التنفيذية “رابح. ج” سنة 1997، بتجزئة المساحة الخضراء التي تعد في الأصل ملكية خاصة للتعاونية، وإعادة بيعها التعاونية تربح قضيتها ضد الإدارة وتخسرها ضد الأشخاص يكون بذلك رئيس المندوبية قد خرق القانون 90 / 25 الخاص بالتوجيه العقاري الذي يمنع المجالس المحلية من إصدار عقود إدارية. ويرى المتتبعون للملف، أن تحصل القضاة بصفتهم رجال القانون على عقود إدارية غير صحيحة وعديمة الأثر هو بمثابة تشجيع على مخالفة القانون. وتحوز “الفجر” على نسخ من هذه الوثائق، المتمثلة في العقدين الإداريين وكذا عقدي البيع، وهي الوثائق التي مكنت من تحديد هوية اثنين منهم ويتعلق الأمر ب”ب.خ” ويشغل حاليا منصب وكيل الجمهورية على مستوى إحدى محاكم مجلس قضاء الجزائر، و”ع. ب” الذي سبق وأن شغل منصب وكيل الجمهورية مساعد، ويشغل حاليا منصب بوزارة العدل، بالإضافة إلى “ف. و” والدة وكيل الجمهورية. هذان الإطاران تحصلا على قطعتين أرضيتين بمساحة 250 متر مربع، بتاريخ 8 جوان 1997 مسجلتين ومشهرتين لدى المحافظة العقارية لبئر مراد رايس، ليقوما ببيعهما في نفس اليوم وأمام نفس الموثق للمدعو “ك. ع”، رجل أعمال، بتاريخ 7 فيفري 1998. وأودعت التعاونية شكوى - تحوز الفجر على نسخة منها - جاء فيها أن هؤلاء القضاة يقومون بعرقلة الإجراءات القضائية التي تباشرها التعاونية لاسترجاع مساحتها الخضراء، بدليل أن الشكاوى الكثيرة المفتوحة على مستوى محكمة بئر مراد رايس ضد كل من رئيس المندوبية التنفيذية “ر. ج”، والمحافظين العقاريين الأسبق والسابق وعدد من المستفيدين كلها خلصت إلى نتيجة واحدة وهي الأمر بانتفاء وجه الدعوى وألا وجه للمتابعة. ويرى المتتبعون لملف التعاونية “توفيق” أن بيع رئيس المندوبية التنفيذية القطع الأرضية لأشخاص ينتمون لسلك القضاء بمبالغ رمزية قدرت ب42900 دينار للقطعة الواحدة تبلغ مساحتها 250 متر مربع، في مكان أصبح سعره في السوق 2.5 مليار سنتيم، هو بمثابة حماية وتحصين لنفسه من عشرات القضايا التي تورط فيها، وتخص التبديد واختلاس والتزوير بدليل أن كل الدعاوى التي أودعتها ضده التعاونية أسفرت عن انتفاء وجه الدعوى. الخبرات القضائية تقر بملكية التعاونية والقضاة يغفلون الحقيقة خلصت كل الخبرات القضائية الخمسة التي أمرت بها الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر إلى نتيجة واحدة، وهي أن المساحة الخضراء ملك لتعاونية “توفيق” حملت العبارات التالية “إن المساحة الخضراء ملكية قانونية لتعاونية “توفيق” مقسمة وفق مخطط التقسيم المصادق عليه من طرف مديرية التعمير والبناء والسكن لولاية الجزائر مشهر بالمحافظة العقارية لبئر مراد رايس بتاريخ 30 أوت 1992”... وإن “بلدية بئر خادم خرقت القوانين المعمول بها، وفي هذا الشأن نطلب من البلدية أن ترفع اليد عن خرق القوانين نظرا لأن تعاونية “توفيق” توجد في حوزتها كل الوثائق الرسمية التي تعطي لها حق الملكية“. وإن “القطعة الأرضية هي ملك للتعاونية العقارية توفيق قد تم بيعها مرة ثانية”، وإن “المساحة الخضراء تدخل ضمن المساحة الإجمالية للتعاونية العقارية توفيق”. وفي سياق متصل كشفت مصادر”الفجر” أن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر رفضت المصادقة على هذه الخبرات، حيث جاء في القرار الذي حيثه رئيس الغرفة السابق “م. ح”، على أن المساحة الخضراء مجرد جيوب عقارية خارجة عن المساحة الإجمالية للتعاونية، وهو ما يخالف صراحة تقرير الخبير القضائي الذي ارتكز في مهمته على معاينة ميدانية والاستعانة بآلات طوبوغرافية، وعلى وثائق ومستندات مقدمة من طرفين قبل أن يخلص إلى نتيجة أنها ملك للتعاونية، وهو ما يفتح بابا للتساؤل على أي أساس اعتبرها جيوبا عقارية، بالإضافة إلى استبعاده صفة التقاضي بالنسبة للتعاونية. وبعد تحويله إلى محكمة الشلف، ترأست “ن. ن” الغرفة الإدارية، حيث صادقت على الخبرة القضائية المنجزة من قبل الخبير بلعيد نور الدين مع القضاء بإبطال قرار التجزئة الإضافي. واستندت الغرفة في قرارها الصادر شهر أفريل 2009 على أن البلدية تجاوزت سلطتها عندما أعادت تجزئة القطعة، كما أنها خالفت القانون بمخالفتها لمبدإ الحق المكتسب الذي تحوزه التعاونية بموجب المداولة وقراري التجزئة ورخصة البناء. ووفقا لهذا القرار، استخرجت التعاونية صيغة تنفيذية لتنفيذ القرار القضائي قبل أن تقوم البلدية بإيداع طعن لدى مجلس الدولة، لتوقيف التنفيذ غير أن المجلس الذي يعد أعلى هيئة في القضاء الإداري رفض الطعن وأمر بمواصلة التنفيذ. وبناء على هذا، اتخذت التعاونية خطوتها الثانية لإلغاء العقود الإدارية التي يحوزها المستفيدون، وهم رجال أعمال من خلال إيداعها دعاوى قضائية أمام القسم العقاري بمحكمة بئر مراد رايس، ضد كل من “ك. ع” رجل أعمال، و”ص. م” مسير شركة، وفي هذا الشأن صدر قراران يتمثل الأول في مطالبة القاضية “م. ن” بحضور البائعين الأصليين - وحسب عقد البيع الذي تحوزه “الفجر” فإن البائعين الأصليين يعملان في سلك العدالة - وبحسب رجال القانون فإن ما هو متعارف عليه أن كل الحقوق تنتقل للمالك الجديد، فما السر وراء المطالبة بإحضار البائعين الأصليين. أما القرار الثاني الصادر عن “ش. م”، فقد خالف الصيغة التنفيذية للقرار الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر، والمؤيد من قبل مجلس الدولة بتنفيذ القرار وقرار مجلس الدولة بمواصلة التنفيذ من خلال رفض الدعوى لسبق أوانها. الأدلة واضحة والمحققون يصدرون أوامر بانتفاء وجه الدعوى أصدر قضاة التحقيق على مستوى محكمة بئر مراد رايس أوامر بانتفاء وجه الدعوى وبلا وجه للمتابعة في الشكاوى التي رفعتها التعاونية ضد كل من رئيس المندوبية التنفيذية “رابح. ج” المحافظ العقاري الأسبق “ص. ل”، والسابق “ر. ن” وعدد من المستفيدين من القطع الأرضية. فرئيس المندوبية التنفيذية خرق القانون، بتجزئته للمساحة الخضراء ويكمن مربط الخرق في كون المندوب التنفيذي لا يخول له القانون تعديل قرار التجزئة الأصلي الذي أصدره والي الجزائر لفائدة التعاونية، حيث تنص المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91 / 176 المؤرخ في 28 ماي 1991 “أن رخصة التجزئة تسلم في جميع الحالات في شكل قرار من الوالي المختص”، وهذا ما يعني أن رئيس المندوبية التنفيذية تجاوز مبدأ توازي الأشكال بإصداره لقرار التجزئة الإضافي، الذي كان من المفروض أن يتم بموجب قرار ولائي وليس بقرار صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية. كما أن قرار التجزئة الإضافي حمل في حد ذاته تناقضا واضحا للعيان كونه أشار في مادته الثالثة، إنه “يشترط احترام كل القواعد المنصوص عليها في قرار التجزئة الأصلي المؤرخ في 29 جوان 1982”. وهذا في الوقت الذي تشير فيه المادة الثالثة من قرار التجزئة الأصلي إلى أنه “لا يمكن تقسيم أوتجزئة الحصص المنصوص عليها والتي تبقى مثلما هي واردة في التصاميم”. وهنا يتساءل المتابعون للملف، كيف لم يتمكن التحقيق القضائي على مستوى محكمة بئر مراد رايس من إثبات حقيقة وجود التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمال المزور الذي وقعه رئيس المندوبية التنفيذية، وهو من أصدر عقودا إدارية بمخالفته الواضحة للقانون. من بلدية بئر خادم إلى المحافظة العقارية لبئر مراد رايس، تم ترسيم القرار الإضافي المزور من قبل “ص. ل” المحافظ العقاري الأسبق، والذي يشغل حاليا نفس المنصب بالمحافظة العقارية للدار البيضاء، مثلما توضحه نسخة من إجراء الشهر الخاص بالقرار الإضافي الصادر في 8 جوان 1997 المجلد رقم 42 حجم 263 الحامل لختم وتوقيع هذا المحافظ. هذا الأخير سبق له وأن قام بتسجيل وإشهار إجراء الشهر لفائدة التعاونية بتاريخ 20 ديسمبر 1987 مثلما يوضحه ختمه وتوقيعه. المحافظ العقاري أقدم على إشهار 13 عقدا إداريا صادر عن رئيس المندوبية التنفيذية، مخالفا بذلك المادة 73 من القانون 90 / 25 الخاص بالتوجيه العقاري المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 حيث منعت هذه المادة صراحة “المجالس المحلية من إصدار عقود إدارية خاصة بالتسيير العقاري، بعد أن حولت هذه الصلاحيات لوكالات التسيير والتنظيم العقاري”. كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن كل العقود الإدارية الخاصة بالتسيير العقاري الصادرة سنة 1991 “باطلة وعديمة الأثر”. وفي هذا الصدد يحيلنا وضوح هذا القانون إلى تثبيت التأكيد مرة أخرى على أن القرار الإضافي باطل وعديم الأثر، كونه بالإضافة إلى تجاوز مبدإ توازي الأشكال فيه صدر بعد مرور ست سنوات من استحداث قانون 1991 ورغم ذلك قام المحافظ العقاري بإشهاره رغم بطلانه. وهنا يفرض سؤال نفسه بحدة، هو كيف لم يتمكن التحقيق القضائي على مستوى محكمة بئر مراد رايس من إثبات حقيقة وجود تزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمال المزور ضد المحافظ العقاري، رغم أنه تعدى على القانون الخاص بالتوجيه العقاري من خلال عدم تطبيقه للمادة 73؟ المحافظ العقاري للمحافظة العقارية لبئر مراد رايس “ك. ش. ب” قام بشهر عقد إداري مزور بتاريخ 8 مارس 2009 لصالح إطار بمفتشية الضرائب الرويبة. وجود قانون التهيئة العمرانية الصادر سنة 1990 يسحب صلاحية إصدار عقود الإدارية من البلدية ويحولها للوكالة العقارية ما بين الوكالات، وهو ما يطرح السؤال كيف تمكن رئيس المفتشية من إشهار هذا العقد الصادر بطريقة غير قانونية، وبالمقابل رفضت طلب التعاونية بإشهار القرار رقم 41 / 21 الصادر عن الغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر، الذي يلغي قرار التجزئة الإضافي لكن بالموازاة تخرق القانون بإشهارها لعقد رئيس المفتشية؟ الغرفة الإدارية تصدر قرارين متناقضين بعد أن سبق للغرفة الإدارية بمجلس قضاء الجزائر برئاسة “ن. ن” إصدار قرار شهر أفريل 2009 في القضية التي رفعتها التعاونية “توفيق” ضد بلدية بئر خادم القاضي بإبطال قرار التجزئة الإضافي الصادر عن البلدية، كون هذه الأخيرة تجاوزت سلطتها وخالفت القانون، لتقوم نفس الغرفة وبنفس التشكيلة مع تغيير عضو واحد فقط بإصدار قرار شهر جانفي 2010 في القضية التي رفعها “ك. ع” الذي اشترى العقار من عند موظفين في سلك القضاء، ضد التعاونية العقارية “توفيق” بعدم المصادقة على تقرير الخبرة التي أنجزها الخبير القضائي بلعيد نور الدين والقرارين محل استئناف أمام مجلس الدولة. وفي الأخير وبسبب وجود العديد من الأسئلة التي لم يتمكن القضاء من الإجابة عنها رغم وضوحها، تستدعي حسب المتابعين للملف، وجوب تدخل المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة بصفتهما جهازين إداريين رقابيين والوحيدين القادرين على فك طلاسم مافيا العقار التي اتحدت مع القضاء لنشر الفساد. خيرة طيب عتو
ثلاثة قصر متمدرسين بنفس المؤسسة من بين عناصرها عصابة تسرق معدات إلكترونية من مكتبة إكمالية ببرج بوعريريج تمكنت عناصر فرقة الأمن الحضري الخامس التابعة لمدينة برج بوعريريج أول أمس، من إلقاء القبض على عصابة تحترف السرقة تتكون من خمسة عناصر، بينهم ثلاثة قصر تتراوح أعمارهم بين 16 و17 سنة، بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، والذين تم تقديمهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البرج رفقة خمسة آخرين متورطين بصفة أخرى في القضية، ويتعلق الأمر بكل من مديرة إكمالية بلغربي، وحارسين بنفس الإكمالية، تمت متابعتهم بتهمة الإهمال المؤدي إلى سرقة أملاك عمومية، فيما أدين صاحب مقهى إنترنت بإخفاء أشياء مسروقة بالإضافة إلى شخص آخر. وتعود حيثيات القضية إلى يوم تقدمت مديرة إكمالية بلغربي الواقعة وسط مدينة برج بوعريريج إلى مركز الأمن الحضري الخامس، للتبليغ عن تعرض مكتبة الإكمالية لعملية سرقة استهدفت ثماني وحدات مركزية للإعلام الآلي وجهازين لتثبيت الكهرباء، وبعد التحريات اللازمة تمكنت ذات العناصر من الكشف عن هوية الفاعلين الخمسة، الذين من بينهم ثلاثة قصر من تلاميذ المدرسة الإكمالية بالتنسيق مع بالغين من خارج المؤسسة، حيث استغلت العصابة غفلة الحارس وسهولة الدخول بالتسلل إلى محيط المؤسسة عن طريق الكسر، وهذا في حدود الساعة السادسة والنصف مساء، قاموا بعدها ببيع المسروقات وتقاسم الأرباح فيما بينهم، وقد تم في هذا الصدد استرجاع بعض العتاد من عند صاحب مقهى إنترنت، بينما بيعت المسروقات الأخرى لأشخاص مجهولين في السوق المحلي. وتجدر الإشارة إلى أن الحادثة ليست الوحيدة في تاريخ المؤسسة حيث كانت محل عدة سرقات في مرات سابقة.