تنظر الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر الأربعاء المقبل في قضية التعاونية العقارية الكائن مقرها بطريق الرمان ببلدية بئر خادم، ضد نفس البلدية، بعد أن أنهى الخبير القضائي الذي عينه قاضي الغرفة لتحديد الجهة المالكة للقطعة الأرضية محل النزاع، حيث خلصت الخبرة إلى أن هذه القطعة تدخل في الوعاء العقاري الخاص بالتعاونية وأن بلدية بئر خادم أقدمت على بيعها مرتين. بالموازاة، علمت "الفجر" أن التحقيق القضائي الذي سبق لوزير العدل حافظ الأختام أن أمر محكمة بئر مرادرايس بفتحه، لتحديد هوية القضاة الثلاثة الذين يشتبه في قيامهم بشراء مساحات من القطعة الأرضية موضوع النزاع مع بلدية بئر خادم لا يزال يراوح مكانه. وتأتي هذه القضية على خلفية المراسلة التي بعثت بها عائلات التعاونية العقارية "توفيق" المقدر عددها ب120 عائلة، في ديسمبر 2007 ، يطالبون من خلالها الوزير بالتدخل لإعادة فتح تحقيق جديد في هذه القضية قصد تحديد هوية القضاة الثلاث الذين يعرقلون - حسبهم - كل الإجراءات القضائية التي يقوم بها أعضاء التعاونية نيابة عن كل العائلات. وفي السياق ذاته، يسير الملف المفتوح على مستوى قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، بوتيرة بطيئة، ويتعلق بالشكاوى الخاصة بالتزوير واستعمال المزور المرفوعة ضد كل من المحافظين العقاريين للمحافظة العقارية ببئر مراد رايس الأسبقين، "ص.ل" و"ر.ن" الذي تم توقيفه تحفظيا عن مزاولة مهنته على خلفية متابعته في قضية أخرى تخص تزوير شهادة سلبية، مكنت صاحبها من إعادة بيعها مرة ثانية. كما تم إيداع شكوى ضد رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية بئر خادم "ر.ج" كونه قام بتجزئة المساحة الخضراء إلى قطع، وبيعها إلى 13 مستفيدا بعقود إدارية مزورة. وسبق لرئيس المندوبية أن دخل السجن بتهم التزوير في عقود الاستفادة من قطع أرضية على مستوى بلدية بئر خادم. ووجدت العائلات نفسها أمام وضع لسلب القطعة الأرضية المشتركة والتي سبق لسكان التعاونية أن اتفقوا على تخصيصها كمساحة خضراء، لإعطاء واجهة جميلة لحيهم من جهة، وتخصيصها لأولادهم كمكان آمن للعب. وبرزت هذه المشاكل كلها في ظل قيام المستفدين منها بإعادة بيعها في كل مرة بسبب خرق بلدية بئر خادم للقانون، من خلال تزوير قرارات إدارية وإعادة بيعها، وكذا توثيق المحافظ العقاري الأسبق هذا التزوير من خلال قيامه بتشهير وتسجيل العقود المزورة بالمحافظة العقارية، رغم علمه بلا قانونية الأمر، كونه سبق له وأن شهر وسجل عقود التعاونية العقارية بما فيها العقار موضوع النزاع مثلما يشير إليه توقيعه وختمه. كما أن المحافظ العقاري الموقوف تحفظيا عن عمله، أصدر بطلب من التعاونية شهادة سلبية احتوت على خطأ مادي من خلال تدوين اسم بلدية بئر خادم كمستفيد، بدل أن تحمل اسم التعاونية مثلما ينص عليه القرار وإجراء الشهر في مادته الأولى على أنه "صادر لصالح التعاونية العقارية توفيق". وبعد انتباه أعضاء التعاونية للخطأ قصدوا هذا المحافظ لتصحيح الخطأ المادي، غير أن هذا الأخير أخذ الشهادة التي قامت العائلات بنسخها لتصطدم التعاونية بحقيقة تأكيد المحافظ العقاري رفضه تصحيح الخطأ من خلال ضم القطع التي تشكل المساحة الخضراء للتعاونية و ليس للبلدية. حيث أن القانون في هذا الشأن واضح، كونه صنف العقار موضوع النزاع ضمن المساحات غير القابلة للتجزئة، وهذا وفقا لدفتر الشروط حيث تشير المادة الثالثة من رخصة التقسيم والبناء المصادق عليه من قبل مديرية التعمير لولاية الجزائر على "أن هذه الأجزاء لا يمكن تقسيمها مهما كانت الظروف". وفي هذا الإطار أشارت كل تقارير الخبرة القضائية المنجزة إلى أن القطعة الأرضية تم بيعها مرة ثانية من طرف بلدية بئر خادم، بعدما قسمتها إلى 13 قطعة من خلال قيام رئيس المندوبية بتحرير عقد إداري للتنازل عنها بتاريخ 3 جويلية 1997.