سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس المندوبية التنفيذية السابق للبلدية يصدر قرار تجزئة إضافي 6 سنوات بعد صدور القانون 120 عائلة بتعاونية "توفيق" في بئر الخادم تصر على استرجاع مساحتها الخضراء
- القانون منع البلديات من إصدار عقود إدارية ويلحقها بوكالات التسيير والتنظيم العقاري - الخبير القضائي: "نطلب من البلدية رفع اليد عن خرقها للقوانين" - ممثل العائلات: "لا يحق لمندوب تنفيذي تعديل قرار التجزئة الأصلي" تصر 120 عائلة بالتعاونية العقارية "توفيق"، بطريق الرومان في بلدية بئر الخادم بالعاصمة، على أحقيتها "بقوة القانون" في استرجاع مساحتها الخضراء• وتستند التعاونية في إصرارها هذا على وثائق إدارية، تحوز "الفجر" نسخا منها، تثبت أن القطعة تدخل ضمن الوعاء العقاري لتعاونية "توفيق"، الأمر الذي دفع التعاونية لرفع العديد من الدعاوى القضائية أمام محكمة بئر مراد رايس، هي اليوم محل تحقيق من قبل قضاة التحقيق، ضد كل من المحافظ العقاري الأسبق والسابق للمحافظة العقارية لبئر مراد رايس، ورئيس المندوبية التنفيذية سابقا على أساس التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية والنصب والاحتيال، ورئيس بلدية بئر الخادم على أساس رفضه توقيف أشغال البناء المنجزة بدون رخصة بناء، بالإضافة إلى عدد من المستفيدين من القطع الأرضية الخاصة بالمساحة الخضراء، ومدير التعمير لولاية الجزائر• يؤكد ممثل العائلات أن تعاونية "توفيق" استفادت بموجب محضر المداولة لبلدية بئر الخادم رقم 46 أ•م 79 مؤرخ في 29 سبتمبر 1979 على قطعتين أرضيتين رقم 2 و5 ، الأولى بمساحة 42811 متر مربع والثانية تتربع على مساحة 8078 متر مربع، قبل أن تدفع التعاونية المستحقات الإجمالية التي قدرت بمبلغ 10686.27 دج وفقا لسند برقم 21426 • وبموجب ذلك تحصلت التعاونية على رخصة التجزئة والبناء وفقا للقرار الصادر عن والي العاصمة رقم: لام 82/13 المؤرخ في 29 جوان 1982 حيث تم شهره وتسجيله بتاريخ 30 أوت 1992 مجلد رقم 93 يحمل توقيع كل السلطات المعنية منها مدير التعمير• وتضمن هذا القرار في مادته الثالثة أنه "لا يمكن تقسيم أو تجزئة الحصص المنصوص عليها والتي تبقى مثلما هي واردة في التصاميم"• وفي هذا الشأن فإن مخطط البناء المرفق مع هذا القرار والمصادق عليه من طرف والي العاصمة وتوجد منه نسخة لدى مديرية التعمير لولاية الجزائر• "الفجر" اطلعت على نسخة منه، قامت بمقارنته في الميدان، فتبين وبصورة جلية أن المساحة الخضراء محل الخصومة تابعة للتعاونية العقارية "توفيق"• وهي النتيجة التي فسرتها العديد من الخبرات القضائية المنجزة بأمر من العدالة، حيث تم التأكيد على أن القطعة الأرضية محل الخصام هي "ملك للتعاونية، لا يمكن تجزئتها أو بيعها وأن بلدية بئر الخادم قامت ببيعها مرة أخرى"• فيما خلص تقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير عبد الرشيد بالمولود إلى أن "التعاونية قامت باحترام كل القوانين المعمول بها عن طريق رخصتي التجزئة والبناء• أما بلدية بئر الخادم فقد خرقت كل القوانين المعمول بها"، وأعطى خبير رأيه في القضية وجاء في خبرته أنه "نطلب من البلدية رفع اليد عن خرق القوانين، على أساس أن التعاونية توجد بحوزتها كل الوثاق الرسمية التي تعطي لها حق الملكية"• وأفاد ممثل التعاونية بأن مشاكلهم بدأت في عهد المندوبية التنفيذية سنة 1997 تحت رئاسة "ر•ج" الذي سبق وأن دخل السجن على خلفية اتهامه بالتزوير وتبديد أموال عمومية• فقد قام هذا المسؤول السابق بتاريخ 2 جوان 1979 بإصدار قرار تجزئة إضافي رقم 06/97 تم بموجبه تجزئة المساحة الخضراء محل الخصام إلى 13 قطعة إضافية وبيعها ل13 مواطنا• وبخصوص هؤلاء المستفيدين راسلت التعاونية وزير العدل حافظ الأختام لمطالبته بفتح تحقيق، للكشف عما وصفوه بهوية ثلاثة قضاة استفادوا من القطع الأرضية، يقومون بعرقلة كل الإجراءات القضائية، التي تقوم بها التعاونية لاسترجاع المساحة الخضراء، وهي الشكوى التي تحقق فيها محكمة بئر مراد رايس، اطلعت "الفجر" على نسخة منها• ويعتبر ممثل التعاونية أن رئيس المندوبية التنفيذية خرق القانون بتجزئته للمساحة الخضراء، على اعتبار أنه لا يحق لمندوب تنفيذي تعديل قرار التجزئة الأصلي، الذي أصدره والي العاصمة لفائدة التعاونية، مضيفا أن الخبير القضائي عبد المليك مقراني أفاد في خبرته القضائية بأن مسؤولي بلدية بئر الخادم لم يمكنوه من الحصول على كل من "ملف رخصة التقسيم إلى حصص المعدلة والمصادق عليها من طرف مديرية التعمير وقرار التقسيم التعديلي رقم 06/97 المؤرخ في 2 جوان 1997 المصادق عليه من قبل مديرية التعمير، مثلما هو مشترط في العقود الإدارية، وهي النتيجة التي تقود إلى حقيقة عدم وجود الملف القاعدي الخاص بقرار التجزئة الإضافي، الذي أصدره رئيس المندوبية التنفيذية، سواء على مستوى البلدية أو مديرية التعمير أو المحافظة العقارية• ولفت انتباه "الفجر" في خضم تفحصها للوثائق الخاصة بالتعاونية، أن قرار التجزئة الإضافي الصادر عن البلدية يحمل مفارقة واضحة للعيان، كونه أشار في مادته الثالثة إلى أنه "يشترط احترام كل القواعد المنصوص عليها في قرار التجزئة الأصلي المؤرخ في 29 جوان 1982"، حيث أن القرار الإضافي جاء مناقضا للمادة الثالثة من القرار الأصلي التي تنص على أنه "لا يمكن تقسيم أو تجزئة الحصص التي تبقى مثلما هي واردة في التصاميم"• ووصف ممثل التعاونية القرار الإضافي ب"المزور"، تم ترسيمه من قبل "ص•ل" المحافظ العقاري الأسبق للمحافظة العقارية لبئر مراد رايس، الذي يشغل المنصب ذاته على مستوى المحافظة العقارية للدار البيضاء، وهو ما تؤكده الوثائق الإدارية والرسمية - بحوزتنا نسخا منها - حيث أن إجراء الشهر الخاص بالقرار الإضافي الصادر في 8 جوان 1997 المجلد رقم 42 حجم 263 يحمل ختم وتوقيع المحافظ العقاري الأسبق، وهو المسؤول ذاته الذي سبق له وأن قام بتسجيل وإشهار إجراء الشهر لفائدة التعاونية بتاريخ 20 ديسمبر 1987 بدليل وجود نفس التوقيع والختم• واعتبر مصدر قانوني أن قيام المحافظة العقارية لبئر مراد رايس بإشهار 13 عقدا إداريا صادرا عن رئيس المندوبية التنفيذية سابقا، يناقض المادة 73 من قانون 90/25 الخاص بالتوجيه العقاري المؤرخ في 18 نوفمبر 1990، حيث منعت هذه المادة "المجالس المحلية من إصدار عقود إدارية خاصة بالتسيير العقاري، بعد أن حولت هذه الصلاحيات لوكالات التسيير والتنظيم العقاري"• وأضاف أن الفقرة الثانية من نفس المادة تشير إلى أن كل العقود الإدارية الخاصة بالتسيير العقاري الصادرة بعد سنة 1991 "هو باطل وعديم الأثر"، وهذا ما يحيلنا - حسب المصدر ذاته - إلى أن قرار التجزئة الإضافي الخاص بالبلدية هو باطل، كونه صدر بعد 6 سنوات من صدور القانون، ما يفتح باب الريبة في السبب الذي دفع بالمحافظ العقاري الأسبق بإشهاره وتسجيله رغم بطلانه• وتساءل مصدر قانوني عن سبب عدم قيام السلطات المحلية، من البلدية التي تداول عليها عدة منتخبين، والمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بإلغاء قرار التجزئة الإضافي لثبوت التزوير فيه• وبخصوص المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، تشير المراسلة التي وجهها الوالي المنتدب بتاريخ 14 ديسمبر 1999 لبلدية بئر الخادم، يطلب فتح تحقيق في الموضوع، مع الأمر بوقف الأشغال على المساحة الخضراء بعد اعترافه بأحقية التعاونية في ملكيتها للمساحة، وهذا بعد استناده إلى قرار التجزئة الأصلي رقم 82/13 الصادر عن والي العاصمة• كما أن مدير التعمير لولاية الجزائر طلب، عبر مراسلة رقم 3000/2006 الموجهة لبلدية بئر الخادم بتاريخ 22 جويلية 2006 ، تجميد كل رخص البناء التي سبق وأن أصدرها لصالح بعض المستفيدين، بناء على مراسلة من البلدية رقم 38/2005 بتاريخ 13 فيفري 2005، واعتمد المدير في طلبه - حسب ما تضمنته المراسلة - على قرار التجزئة الأصلي الصادر عن الوالي، قبل أن يتفاجأ سكان التعاونية نهاية 2008 بمنحه موافقته على منح مستفيد "ع•ز" لرخصة بناء بدون وجود ملف قاعدي، ما اعتبره ممثل العائلات تناقضا لما أوردناه آنفا• وفي هذا الصدد كشفت التعاونية على أنها رفعت دعوى قضائية ضد المدير على أساس التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة• ووقفت "الفجر" الجمعة الماضي على قيام أحد المستفدين بمواصلة أشغال الإنجاز فوق القطعة المتربعة على مساحة ألف متر مربع، وهي الأشغال التي ينجزها مسؤول سابق بمصلحة التعمير بالبلدية، الذي كان يوم الجمعة موجودا مثلما تستظهره الصور، والذي قالت بخصوصه العائلات إنه السبب في كل المشاكل التي يعيشونها، ما دفع أعضاء التعاونية للتساؤل عن سبب رفض البلدية وقف الأشغال، خاصة مع قيام مديرية التعمير بتجميد رخص البناء من جهة، ومن جهة أخرى عدم قيام صاحب الأشغال بطلب تجديد رخصة البناء مثلما ينص عليه قانون التعمير الصادر سنة 2004• البلدية تعترف بتجزئة المساحة الخضراء على أساس أنها ملكيتها تنقلت "الفجر" إلى بلدية بئر الخادم حيث التقت برئيسها السيد عبد الرزاق سعدون بمعية موظفين بمصلحة التعمير والمنازعات، حيث كشف هذين الأخيرين أن "المساحة الخضراء تدخل ضمن المساحة الكلية بموجب قرار تحويل من أملاك الدولة لصالح البلدية سنة 1979 ومشهر ومسجل بالمحافظة العقارية لبئر مراد رايس، والبلدية منحت قطعا أرضية لكل فرد من التعاونية بموجب قرار التجزئة الإضافي، ولم يتم إصدار عقد إداري لصالح التعاونية بخصوص المساحة محل الخصام"، وتم تزويدنا بهذه الوثيقة دون الوثيقة التي تثبت أن المساحة الخضراء كانت تدخل ضمن ملكيتها قبل أن تتنازل عنها سنة 1997 لفائدة 13 مواطنا• أما رئيس البلدية فاعترف بأن البلدية واقعة في "مأزق كبير تفسره كثرة زيارات المواطنين الذين يحوزون وثائق غير مسجلة لدى مصالح البلدية"• أما بخصوص توقيف المستفيدين عن البناء، فقال إنه لم يوقع أي رخصة بناء وأنه أمامه طلب من المستفيدين من 13 قطعة و"أنا بصدد دراسته منذ شهر ولم أعط موافقتي عليه بعد، في انتظار صدور قرار نهائي من العدالة"، مؤكدا بشأن رخصة البناء أن صلاحيتها تنتهي بعد مرور ثلاث سنوات والقانون يفرض أن توقف البلدية الأشغال في حال عدم إيداع طلب لتجديدها• كما انتقلت "الفجر" إلى مديرية التعمير لولاية الجزائر حيث تم إبلاغنا من قبل الأمانة العامة أنه لا يمكننا الحديث مع المدير قبل قيامنا بإجراءات إدارية منها مراسلة خلية الاتصال على مستوى الولاية والانتظار إلى حين تحديد موعد للمقابلة•