تضمن الأمر الرئاسي الخاص بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2010، تحصلت “الفجر” على نسخة منه، العديد من النقاط التي تكرس مبدأ الاستمرارية لمضمون قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المكرسة للتوجه العام للحكومة في استرجاع سيطرتها ودعم أكثر للاقتصاد الوطني وإعطاء أولوية للمجموعة الوطنية، وتمثل أهم التعديلات تخفيضات في أسعار الكهرباء لصالح السكان والفلاحين المقيمين بالجنوب بنسبة تقدر ب50 بالمائة، وفرض رسوم على مستوردي القمح الصلب في حالة تسجيل انخفاض في أسعاره في السوق الدولية وارتفاعها محليا، وإقرار غرامة لمزوري الفواتير قيمتها 50 بالمائة من قيمة الفاتورة، بالإضافة إلى غرامة ب10 آلاف دج عن كل خط غير مسجل. وقد استندت الأمرية الرئاسية، التي جاءت في 77 مادة، على أساس التأطير الاقتصادي الكلي، وتحديد السعر المرجعي لبرميل البترول الخام ب73 دولار، وتقدير السعر المتوسط للتصدير في نهاية شهر ماي ب77.97 دولار، آخذة بعين الاعتبار الأزمة المالية لمنطقة الأورو، ومخاطر تأثيرها على النمو الاقتصادي العالمي، زيادة على تراجع استيراد السلع ب6.4 بالمائة حتى شهر ماي المنصرم، بالنظر إلى التدفقات المسجلة خلال سنة 2009. كما أخذت الأمرية في تحديد المواد الجديدة معدل التضخم المستهدف ب3.5 بالمائة للبقاء على تناسق مع السياسة النقدية المنتهجة من قبل بنك الجزائر، الذي يهدف إلى معدل تضخم ب3 بالمائة على المدى المتوسط، كما أخذت الأمرية في الحسبان نسب التضخم التي بقيت مترفعة متأثرة بالسلع الفلاحية الطازجة المنتجة محليا، أي أن التضخم مصدره ليس نقديا ولا خارجيا، بل وليد المضاربة، التي من المتوقع أن تكسر بعد تطبيق قانون ضبط الأسعار في الأسواق. وقد حافظت المادة الثانية من الأمرية على طريقة احتساب الضريبة على الدخل الإجمالي التي ظلت ب1500 دج شهريا، فضلا عن استفادة مداخيل العمال المعوقين والعمال المتقاعدين التابعين للنظام العام من تخفيض إضافي في مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، في حدود 1000 دج، أي بمعدل 80 بالمائة لدخل أكثر من 20 ألف دج و60 بالمائة بالنسبة للدخل أكثر من 25 ألف دج و30 بالمائة للدخل أكثر من 30 ألف دج وأخيرا 10 بالمائة بالنسبة للدخل أكثر من 35 ألف دج. كما بقيت الرسوم الخاصة بالسيارات السياحية والنفعية ذات محركات البنزين والديازال بدون تغيير، بالإضافة إلى الشاحنات التي تقل وتزيد حمولتها الإجمالية عن 22 طنا. وحددت المادة 22 إمكانية خضوع الأرباح الكبرى المحققة خارج قطاع المحروقات إلى الرسم الجزافي، يؤسس على هوامش الربح الاستثنائية بتطبيق معدل يتراوح مابين 30 و80 بالمائة، وأوضحت المادة الموالية أن القمح الصلب المستورد بسعر أدنى من سعر الضبط يخضع للرسم يطبق على مستوردي القمح، مقابل إعفاء القمح الصلب المستورد المساوي أو يفوق سعر ذات المادة بالسوق المحلية من الرسم، إلا أن هذه المادة أرجأت كيفيات تطبيق هذا الرسم عن طريق التنظيم. كما جاءت الأمرية بتدابير دعم لسكان الجنوب فيما يخص استهلاك الكهرباء، من خلال تخفيضات تقدر ب50 بالمائة لمستعملي الضغط المنخفض في حدود 10.000 كيلو واط سنويا، لتحسب القيمة التي تفوق هذا القدر بشكل عادي. وكرست المادة 46 حق الشفعة على كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب، من خلال خضوع كل تنازل تحت طائلة البطلان إلى تقديم شهادة التخلي عن ممارسة حق الشفعة المسلمة من طرف مجلس مساهمات الدولة، حيث يحدد سعر التنازل في حالة حق الشفعة على أساس الخبرة. وحددت الأمرية قيمة الغرامة التي يخضع لها مزورو الفواتير ب50 بالمائة من قيمتها، كما تمس العقوبات محرريها والأشخاص الذين أعدت بأسمائهم، أما المادة 53 من ذات الأمرية فقد ألزمت متعاملي الهاتف النقال بالجزائر بدفع غرامة مالية قيمتها 100 ألف دج عن كل رقم غير معين خلال السنة الأولى من تطبيق الأمرية وترتفع الغرامة إلى 150 ألف دج بعد سنة من تطبيقه.