سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري هي العقوبة التي نطقت بها محكمة سيدي أمحمد للجنح ضد مسؤولة صندوق بمكتب المساعدة التقنية الألمانية المتواجد بالجزائر20 مع إلزامها بدفع تعويض قيمته 500 ألف دج على خلفية متابعتها بجنحة اختلاس أموال خاصة، حيث تبيّن سحبها لقيم مالية عبر فترات من الأموال الممنوحة للموردين الخواص، دون علمهم بعد تدوين قيمة معينة على الوصولات ومنحهم المبلغ ناقصا. القضية انفجرت خيوطها من خلال عدة شكاوى قدمت ضدها كونها المكلفة بالتعامل مع الموكلين بطريقة مباشرة، بعد أن يسلم الشيك المختوم لها وتقوم بالمصادقة عليه والإمضاء، لتحرر بعدها وثيقة أمر بالدفع، مرفوقة بوصل لصالح الشخص المستفيد، وتسلمه للمحاسب ومراقب الصندوق، حيث تبيّن من خلال ملف القضية أن هناك فوارق مالية تدوّن على الوصولات دون أن يستلمها المورد كاملة. المتهمة أنكرت أثناء استجوابها التهمة المنسوبة، حيث أكدت أن الوثائق سليمة وأنها تتلقى الأوامر وتقوم بتنفيذها مباشرة، لكن الطرف المدني اعتبر جرم الاختلاس قائما من خلال الوصل المسلم إلى الموردين الذين لم يتمكّنوا من رؤيته، وكانت تستعمل اسمها الشخصي لسحب المبالغ المالية، بعد أن ألحقت أضرارا بالضحية؛ مطالبا باسترجاع مبلغ الكفالة وتعويض عن الأضرار قدره 500 ألف دينار، لتقرر هيئة المحكمة إدانة المتهمة بعام حبسا نافذا بعدما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حقها.