أكد أول أمس، محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن تقييد تحريك الدعوى العمومية بإجراء رفع الشكوى من قبل الأجهزة المعنية يعد بمثابة “حماية للمسيرين”. وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن مرادي أوضح في عرض قدمه أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس حول مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66- 156 المؤرخ في جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات في شقه المتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير بالنسبة للمؤسسات العمومية التي تملك الدولة كل رأس مالها أو الشركات ذات رأس المال المختلط أنه “لا فرق بين المؤسسات العمومية الاقتصادية والشركات الخاصة بالنسبة لفعل التسيير”، باعتبار المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة للدولة تمارس نشاطا تجاريا يخضع من حيث المبدإ لقواعد القانون التجاري. وهو الأمر الذي يسمح -يضيف الوزير- للمسيرين بممارسة نشاطاتهم التجارية بالحرية والفعالية التي تقتضيها قواعد المنافسة الحرة. وذكر المصدر أن اللجنة أكدت من جهتها على ضرورة تحديد مفهوم التسيير في النص الجنائي المقترح وذلك من أجل التوفيق بين ضرورة حماية المال العام من جهة، وحماية المسيرين من جهة أخرى.