أوضح وزير المالية كريم جودي على هامش جلسة للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفهية أن قانون المالية التكميلي قد قدم توضيحات بخصوص الشركات النشطة في السوق الوطنية والتي تريد معرفة كيف تطبق عليهم حق الشفعة فقد تم تعزيز ممارسة حق الدولة في الشفعة عن كل عملية تنازل عن الأصول التي يملكها مستثمرون أجانب بالجزائر من خلال قانون المالية التكميلي 2010 الذي "يبطل أية صفقة تتم في الخارج بشأن هذه الأصول في خرق للقانون الوطني". و تابع يقول "لقد أوضحنا في قانون المالية التكميلي 2010 أن هذا الحق يمارس في حالة تغيير الشريك أو تغيير رأس المال". وخلص في الأخير إلى "أن المؤسسة في ظل حق الشفعة تقدم طلبا عبر الموثق للقطاع المعني و يقوم هذا الأخير بتقديم الرد في أجل شهرين للقول بممارسة هذا الحق من عدمه". وفي ما يتعلق بالتفاوت الذي أحدثته ميزانية التسيير بالنسبة لميزانية التجهيز في قانون المالية التكميلي أكد الوزير أن العجز العمومي سيتم تغطيته هذه السنة دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات. وأوضح الوزير "نعتقد بأننا سننهي السنة من الناحية النظرية دون اللجوء إلى صندوق ضبط الإيرادات". و ذلك ما يعني أضاف الوزير "إننا سنغطي عجزنا على أساس الأموال المتوفرة فقط في الخزينة وباستعمال الفرق بين سعر برميل النفط المدرج في قانون المالية وذلك المطبق في السوق خلال سنة 2010". و قد قدم جودي هذه المعطيات في معرض إجابته على سؤال للصحفيين حول أثر ميزانية التسيير الإضافي المخصصة في إطار قانون المالية التكميلي 2010 على ارتفاع العجز العمومي. ويخصص قانون المالية التكميلي 2010 ميزانية تسيير إضافية بقيمة 608 مليار دج مما يرفع مجموع تكاليف التسيير لحساب السنة الجارية إلى 3446 مليار دج مقابل ميزانية تجهيز تبلغ 3022 مليار دج أما العجز المتوقع للخزينة فسيبلغ بالتالي 3613 مليار دج. كما أكد الوزير في هذا الصدد أن الدولة لم تدرج في هذا القانون " مصاريف إضافية لكنها فقط أدرجت الاحتياطي لحساب النظام التعويضي" مضيفا أن العجز "قلما يبلغ المستوى المتوقع له" و ذلك بفضل نظام صندوق ضبط الإيرادات. و ذكر في ذات الإطار "أننا قمنا بحساب قانون المالية على أساس برميل نفط ب37 دولار و نحن الآن في معدل 77 دولار للبرميل مما سيدعم صندوق ضبط الإيرادات". وكان وزير المالية قد عرض أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وذلك بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري. وأوضح المجلس في بيان له بالمناسبة أن جودي استعرض السياق الاقتصادي الكلي والمالي الذي تم في ضوئه إعداد هذا النص مؤكدا أن الوضعية الاقتصادية قد تميزت خاصة "بسوق نفطية مرضية صاحبها ارتفاع رقم أعمال المحروقات عند التصدير بنسبة 38 بالمائة وارتفاع منتوجات الجباية النفطية المحصلة شهر جوان 2010 بنسبة 21 بالمائة". كما عرف السياق الاقتصادي -يضيف المصدر-- ارتفاع "الجباية غير البترولية المحصلة في نفس الفترة بنسبة 4ر9 بالمائة مقابل انخفاض تدفق الواردات بالقيمة الجارية بنسبة 8ر5 بالمائة وهو ما سمح بتحقيق فائض قدره 7ر8 بالمائة". أما بخصوص عناصر تأطير مشروع قانون المالية التكميلي 2010 فكان "أهمها إبقاء السعر المرجعي الجبائي للبترول الخام في قيمة 37 دولار أمريكي وكذا الإبقاء على معدل صرف الدينار مقابل الدولار ب 73 دينار للدولار الواحد بالإضافة إلى الإبقاء على تدفقات واردات البضائع في مستواها المسجل في قانون المالية الأولى أي 7ر37 مليار دولار" كما أكده الوزير. وأفاد جودي بشان التوازنات المالية " أنه قد تم إعادة النظر في ميزانية الدولة مقارنة بما كانت عليه في قانون المالية 2010 بحيث خصت هذه المراجعة ميزانية التسيير التي ارتفعت ب 5ر21 بالمائة" مفسرا ذلك " بالأنظمة التعويضية للوظيف العمومي وإعادة توزيع مستخدمي الحرس البلدي وكذا تنصيب قسم محترف لكرة القدم" وفقا للبيان. أما عن ميزانية التجهيز فلم يطرأ عليها أي تغيير حسب جودي الذي أشار في السياق ذاته إلى تراجع الايرادات ب5 بالمائة و تقلص في الجباية البترولية بنسبة 18 بالمائة. وفي الشق المتعلق بالتدابير التشريعية فقد لخصها الوزير في " تنسيق و تبسيط النظام الجبائي و مكافحة الرشوة و الغش الجبائي و حماية الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى ترقية النشاط الرياضي". كما عرض جودي خلال الجلسة ذاتها مشروع القانون المعدل و المتمم والمتعلق بقمع مخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وكذا مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر المعدل و المتمم المتعلق بالنقد والقرض. و أوضح الوزير في هذا الإطار أن مشروع قانون قمع مخالفات الصرف يقترح أحكام تتمحور أساسا حول "تفعيل دور النيابة العامة و جهات التحقيق و التحري" و" التمييز بين الجرائم البسيطة و الجرائم الخطيرة في تحريك الدعوى العمومية" مشيرا إلى أن النص يقترح إسقاط إجراءات المصالحة إذا كانت قيمة محل الجريمة تعادل أو تفوق 20 مليون دج أو في حالة ما إذا كان قد سبق للمخالف الاستفادة منها أو في حال اقتران جريمة الصرف بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات أو الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية". من جهة أخرى أكد الوزير أن مشروع قانون القرض و النقد يأتي "تحيينا للإطار القانوني المنظم للنشاط المصرفي و تعزيزا لدور بنك الجزائر للقيام بدوره المنوط به وذلك قصد ضمان مراقبة موحدة و مدعمة للبنوك و كذا تحديد مسؤولية متابعة و مراقبة صلابة النظام المصرفي" مشيرا إلى أن أحكام النص تخص أساسا تدعيم الاستقرار المالي ومراجعة الضبط و الإشراف و صلاحية المراقبة علاوة على تعزيز حماية المستهلك في المجال المصرفي و المالي وفقا لبيان المجلس.