وقعت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضد مسير شركة مختصة في استيراد اللحوم المجمدة من خارج أرض الوطن وبالتحديد من فرنسا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية واختلاس أموال خاصة، وهذا تأييدا للحكم الابتدائي الصادر ضده بمحكمة الجنح ببئر مراد رايس. وتأسست الشركة ذات المسؤولية المحدودة "س. مصطفى" كطرف مدني حسب الملف وأودعت شكوى في نوفمبر 2009 ضد "ب.ح" مسيرها و"BNP باري با" وكالة حيدرة، تفيد أن المتهم في قضية الحال "ب.ح" يعمل لدى الشركة، واستغل مهامه بها، بعد حصوله على وكالة وسحب وإيداع الوثائق لدى مصالح الضرائب والإدارات، وسلب أموال الشركة عن طريق هذه الوكالة التي لا تنح له سلطة التصرف في هذه الأموال على الرغم من أنه مدير الشركة. وتمكن "ب.ح" بواسطة هذه الوكالة من سحب أموال معتربة من بنك "BNP باري با" وكالة حيدرة بتواطؤ من موظف عن طريق محررات مصرفية مزورة لا تحمل توقيعات الشركة. وأنكر "ب.ح" أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر هذه الوقائع المنسوبة إليه، فيما تقدم دفاعه بدفوع شكلية تتعلق بتقادم الدعوى العمومية لمرور ثلاث سنوات عن تاريخ الأمر بالدفع، وكذا لانعدام الصفة للطرف المدني، كون القنصل العام لفرنسا هو من أصدر الوكالات الخاصة بالضرائب والتعامل مع مختلف الإدارات بولاية الجزائر، معتبرا التهمة غير ثابتة في حق موكله، مستدلا في ذلك بسلامة وصحة التحويلات المالية، وطالب ببراءة موكله واحتياطيا بإجراء تحقيق تكميلي في الملف، على أساس أن "ب.ح" لم يحضر كامل مراحل التحقيق. وطالبت النيابة العامة بتشديد العقوبة ضد المتهم، وتركزت مرافعة الأطراف المدنية، على أن تهم التزوير والاختلاس ثابتة ضده، بناء على الخبرة العلمية المنجزة ومراسلات القنصل العام بمرسيليا.