أقر عضو المجلس الدستوري السابق، محمد فادن، بقصور في المادة القانونية 113 من قانون الانتخابات، الخاصة بتاريخ تنصيب المجلس الشعبي الوطني، لأن المجلس الدستوري وحده من يمنح المنتخب الصفة الدستورية، مؤكدا أن الحديث عن إعادة تنظيم الانتخابات جهل بالتشريعات. قال محمد فادن في اتصال مع "الفجر"، أمس، في رده على سؤال حول تنصيب الغرفة السفلى للبرلمان خارج الآجال القانونية بعد تأخير دام 6 أيام، بالاحتكام إلى المادة 113 من الدستور التي تؤكد أن الفترة التشريعية تبدأ في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، إن الأمر لا يتعلق بخرق القانون بقدر ما يتعلق بعدم وضوح المادة القانونية، لأن "القانون يؤكد أن العهدة التشريعية تبدأ وجوبا اليوم العاشر الموالي ليوم الانتخاب، لكن السؤال الذي يطرح متى يعتبر المترشح منتخبا؟ هل من يوم إغلاق مكاتب الانتخاب أم من يوم إعلان المجلس الدستوري للنتائج؟ وقانونيا وفق ما حدث في تشريعيات 2007، فإن المترشح يصبح منتخبا ابتداء من إعلان المجلس الدستوري لنتائج الانتخاب، وتنصيب المجلس يوم 26 ماي قانوني، لأن المجلس الدستوري أفرج عن النتائج يوم 15 ماي والتنصيب تأجل ليوم واحد، لتصادفه مع يوم الجمعة، معترفا بعدم وضوح المادة القانونية ما أثار حولها كثير من الجدل واللغط. واسترسل العضو السابق في المجلس الدستوري في الحديث بالقول إنه "خلال تشريعيات 1991، ولأنه تقرر توقيف المسار الانتخابي قبل إعلان المجلس الدستوري للنتائج، لم يعتبر المنتخبون آنذاك نوابا"، مؤكدا أن المنتخب لا يكتسب الصفة الدستورية، إلا بعد مصادقة المجلس الدستوري على النتائج. ورد محدثنا على اكتفاء المجلس الدستوري بإعادة توزيع المقاعد بدل إلغاء الانتخابات في الولايات المعنية، بأنه استنادا إلى المادة 166 من قانون الانتخابات في فقرتها الثالثة تمنح للمجلس الدستوري قرارا معدلا بإلغاء الانتخاب في المناطق المتنازع فيها أو إعادة صياغة النتائج بعد إعادة الفرز، وما حدث حسب تصورات محدثنا، أن المجلس الدستوري بعد تلقيه الطعون عدل النتائج في بعض الولايات بعد إعادة الفرز بالنظر إلى أن الصناديق حملت إليه، مشددا على أن الانتخابات تلغى وتعاد في حالة واحدة تتعلق بعدم حصول أي قائمة في الولاية المعنية على نسبة تفوق 5 بالمائة. وفي ما يتعلق بالشكوى من عدم تسلم محاضر الفرز، حمل العضو السابق في المجلس الدستوري المسؤولية للأحزاب بسبب غياب مراقبيها في بعض المكاتب لأن مكتب التصويت ملزم بتقديم المحضر، مضيفا أن نقص التجربة عند البعض، ولاسيما الإداريين سربت محاضر الفرز وهي بيضاء موقعة من بعض المكاتب، وكان يتوجب على المجلس الدستوري الحصول على المحاضر الرسمية. وخلص محدثنا إلى التأكيد على أن فصل المجلس الدستوري في 167 طعن يدل على ثقافة المؤسسات في بلادنا، سيما وأن الأخير عالج خطأ 13 مقعدا هذا العام مقابل 9 مقاعد في الفترة السابقة وهذا أمر إيجابي للغاية، مشيرا إلى أن التجاوزات المسجلة خلال التشريعيات الماضية كانت تجاوزات فردية.