المجلس الدستوري يعيد فرز الأصوات في عدة دوائر انتخابية واصل المجلس الدستوري أمس البحث والتحري في الطعون البالغ عددها 167 والتي أودعها لديه المترشحون والأحزاب المشاركة في اقتراع 10 ماي 2012 بعد أن انتهى من تبليغ كل المترشحين المطعون في انتخابهم.وحسبما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن مصادر مقربة من المجلس الدستوري، فإن بعض الطعون دفعت هذه الهيئة إلى إعادة حساب أوراق التصويت في بعض الدوائر الانتخابية لم يتم ذكر عددها اذ تم نقل صناديق التصويت إلى مقر المجلس الدستوري عن طريق شاحنات نصف مقطورة، وأضاف نفس المصدر أن المجلس الدستوري لم يكتف بفحص ودراسة المحاضر الولائية والبلدية والتحقيق في نتائجها وتصحيحها، بل تطلب الأمر في بعض الحالات تعميق التحقيقات بالرجوع الى مكاتب التصويت في عدة بلديات، كما طلب المجلس الدستوري في دوائر انتخابية أخرى محاضر مكاتب التصويت مرفقة بصناديق الاقتراع و قام أيضا بمراجعة القوائم الانتخابية وحساب الأوراق الملغاة والمتنازع فيها. وعلم من نفس المصدر أن الطعون متعددة الأنواع، منها أخطاء مادية تخصّ نقل المعلومات على المحاضر وفي حسابات تضمنتها محاضر الفرز وتطبيق قاعدة تمثيل المرأة وبعضها يخص مجريات عملية التصويت في المكاتب. وأوضح المصدر ان المجلس الدستوري سيفصل في الطعون المقدمة له في الآجال القانونية طبقا للمادة 166 من قانون الانتخابات الذي يمنح لهذه الهيئة أجل ثلاثة أيام لإصدار قراره النهائي بعد استلامه لآخر ردّ كتابي من طرف المطعون في انتخابهم، وللاشارة يمنح نفس القانون أجل أربعة ايام للمطعون في انتخابهم لإيداع ملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تبليغهم علما بأن المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في تحقيقات وتحريات. و للتذكير فإن الدستور ينص على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغر سنا، وقد افاد المجلس الشعبي الوطني أول أمس الاثنين أنه سيعقد أولى جلساته العلنية للفترة التشريعية السابعة يوم السبت 26 ماي طبقا لأحكام المادة 113 من الدستور. ويعطي القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون، وفي حالة ما اذا اعتبر المجلس الدستوري أثناء بتّه في الطعون بأن الطعن المقدم مؤسس بامكانه -بقرار مبرر- إما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة و إعلان المترشح المنتخب قانونا.