يفصل اليوم المجلس الدستوري في الطعون التي تقدم بها المترشحون والأحزاب المشاركة في تشريعيات العاشر ماي الجاري والبالغ عددها 167 طعنا، حيث قام المجلس بإعادة حساب أوراق التصويت في عدد من الدوائر الانتخابية وفحص ودراسة المحاضر الولائية والبلدية والتحقيق في نتائجها. ينهي المجلس الدستوري اليوم دراسة الطعون التي أودعها المترشحون في الانتخابات التشريعية والتي بلغت 167 طعنا، حيث أبلغ المجلس كافة المترشحين المطعون في انتخابهم، كما قام المجلس الدستوري بإعادة حساب أوراق التصويت في بعض الدوائر الانتخابية أين تم نقل صناديق التصويت إلى مقر المجلس الدستوري. وأوضح مصدر من المجلس الدستوري أن هذا الأخي ر لم يكتف بفحص ودراسة المحاضر الولائية والبلدية والتحقيق في نتائجها وتصحيحها بل تطلب الأمر في بعض الحالات تعميق التحقيقات بالرجوع إلى مكاتب التصويت في عدة بلديات، علما أن المجلس الدستوري طلب في دوائر انتخابية أخرى محاضر مكاتب التصويت مرفقة بصناديق الاقتراع وقام أيضا بمراجعة القوائم الانتخابية وحساب الأوراق الملغاة والمتنازع فيها. وفيما يتعلق بالطعون المودعة فهي »متعددة الأنواع« من بينها أخطاء مادية تخص نقل المعلومات على المحاضر وفي حسابات تضمنتها محاضر الفرز وتطبيق قاعدة تمثيل المرأة وبعضها يخص مجريات عملية التصويت في المكاتب، حيث سيفصل المجلس الدستوري في الطعون المقدمة له في الآجال القانونية طبقا للمادة 166 من قانون الانتخابات الذي يمنح لهذه الهيئة أجل ثلاثة أيام لإصدار قراره النهائي بعد استلامه لآخر رد كتابي من طرف المطعون في انتخابهم. كما يمنح نفس القانون أجل أربعة أيام للمطعون في انتخابهم لإيداع ملاحظاتهم ابتداء من تاريخ تبليغهم علما بأن المجلس الدستوري قد شرع منذ تلقيه الطعون ودون انتظار نهاية الآجال القانونية للإيداع في تحقيقات وتحريات، حيث ينص الدستور على أن العهدة التشريعية تنطلق بشكل قانوني بعد عشرة أيام من تاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني تحت رئاسة النائب الأكبر سنا بمساعدة النائبين الأصغرين سنا، حيث سيعقد البرلمان أولى جلساته السبت المقبل طبقا للمادة 113 من الدستور. ويضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي الحق لأي مترشح في الانتخابات التشريعية أو حزب سياسي قدم قوائم مرشحين لتلك الانتخابات في الاعتراض على قانونية عمليات الاقتراع من خلال تقديم الطعون، وفي حالة ما إذا اعتبر المجلس الدستوري أثناء بته في الطعون بأن الطعن المقدم مؤسس بإمكانه بقرار مبرر إما إلغاء الانتخاب موضوع الاعتراض أو إعادة صياغة محضر النتائج المحددة وإعلان المترشح المنتخب قانونا.