أوصد بنك الجزائر الباب أمام عمليات غسيل الأموال، من خلال الإقرار بدخول نظام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما حيز التطبيق إثر صدوره في الجريدة الرسمية، ردا على المعلومات المتعلقة بالممارسات المالية غير القانونية التي تتعامل على أساسها مؤسسات وأشخاص طبيعيون من أجل إضفاء الشرعية على المال ”الوسخ” عبر مشاريع وهمية تستعمل كغطاء. ينص هذا النظام على وجوب أن تمتلك المصارف والمؤسسات المالية وكذا المصالح المالية لبريد الجزائر برنامجا مكتوبا من أجل الوقاية والكشف. ووفقا لهذا النظام فإن البرنامج يجب أن يتضمن الإجراءات وعمليات الرقابة ومنهجية الرعاية اللازمة فيما يخص معرفة الزبائن وتوفير تكوين مناسب لمستخدميها وجهاز علاقات مع خلية معالجة الاستعلام المالي. ودفعا للتعرض إلى المخاطر المتعلقة بالزبائن وبالأطراف المقابلة، يفرض النظام على كافة المؤسسات المالية السهر على وجود معايير داخلية تتعلق ب”معرفة الزبائن”، بينما ينص نظام بنك الجزائر الذي يلغي النظام الصادر في 15 ديسمبر 2005 أن الزبون هو كل شخص أو مؤسسة لها حساب بنكي أو بريدي، أما الزبائن الظرفيون فهم الوكلاء والأعوان الذي يتصرفون لحساب الغير وكل شخص شريك في عملية مالية تتم بوساطة بنك أو مؤسسة مالية. كما أن المعايير المتعلقة ب”معرفة الزبائن” يجب أن تأخذ بعين الاعتبار العناصر الأساسية لتسيير المخاطر وإجراءات الرقابة وهوية وعنوان الزبائن وطبيعة ونوع نشاطه، فضلا عن الرقابة على حركة الحسابات، من خلال الاستعلام عن أصل ووجهة رؤوس الأموال وموضوع العملية وهوية المتدخلين، وفي حال تسجيل خلل في النظام الجديد فإن إجراءً انضباطيا يمكن أن يتم إطلاقه من طرف اللجنة البنكية تجاه البنوك والمؤسسات المالية والسلطة المعنية فيما يخص مكاتب الصرف وخدمات بريد الجزائر. ويشدد بنك الجزائر، تبعا لذلك، على أن هذه العملية تتطلب ”واجب الرعاية الصارمة” تجاه الحسابات والعمليات التي قد تشكل خطرا و”مراقبة يقظة للنشاطات والعمليات التي قد تكون مشبوهة”، مشيرا إلى أنه يمنع على البنوك والمؤسسات المالية فتح حسابات مغفلة الاسم أو برقم، كما أن هذه المؤسسات مطالبة بحيازة أنظمة رقابة المعاملات، والتي تسمح بالكشف عن النشاطات المشبوهة على غرار تلك التي ليس لها مبرر اقتصادي أو تجاري التي تمثل حركات رؤوس أموال غير متجانسة مع رصيد الحساب، أو التي تكون معقدة بشكل غير معتاد أو مبرر.