أكدت المختصة في القانون الدستوري، الدكتورة فتيحة بن عبو، ل”الفجر”، أن تحديد العهدات الرئاسية في عهدتين فقط، يعد مكسبا كبيرا يكرس مبدأ التداول على السلطة، إذا تم إقراره في تعديل الدستور، مثلما تكشف تسريبات حول مسودته، وأوضحت أن ذلك يؤكد عدم نية الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة جديدة، مشيرة بخصوص استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية، إلى أن شرعيته ستكون ضعيفة إذا لم يكن منتخبا من طرف الشعب على غرار الرئيس. دعت المختصة في القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، إلى تعزيز السلطة القضائية في التعديل الدستوري المرتقب لتكريس سلطة مضادة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنحها سلطة التدخل لوقف ”تسلط” الجهة التنفيذية. واعتبرت بن عبو أن مضمون أي تعديل دستوري متوقف على توفر الإرادة السياسية التي تسمح بوضع دستور يسمح بتكريس دولة القانون، وقالت إن وجود ”أسباب أخرى غير تعزيز دولة القانون وراء التعديل يجعل من الدستور الجديد دون قيمة”. وأفادت الخبيرة أن الدستور الجديد إذا تمكن من غلق العهدات الرئاسية، فإنه سيمكن من تحديد معالم دولة القانون والديمقراطية، كما أن ذلك أحسن رد على الأقاويل التي تفيد بأن الرئيس بوتفليقة يطمح لعهدة رابعة، موضحة أنه قرار جريء سيمكن من التداول على السلطة بشكل سلس. وأكدت فيما يخص استحداث منصب لرئيس الجمهورية، أن ذلك لن يكون شرعيا إذا تم تعيينه في تذكيرة يصدرها رئيس الجمهورية، لأن شرعية المنصب تستمد من الشعب مثله مثل رئيس الجمهورية، كما ينبغي - تضيف المتحدثة - تحديد صلاحيات نائب الرئيس في اتخاذ القرارات والظروف التي تكفل له تعويض رئيس الجمهورية في ممارسة مهامه على غرار العارض الصحي كما هو الحال مع الرئيس بوتفليقة. وفيما يتعلق بالعودة إلى منصب رئيس الحكومة ومسؤوليته أمام البرلمان، قالت بن عبو، إن دور رئيس الحكومة سيتحسن بشكل كبير من خلال النص على سحب الثقة منه من طرف النواب، وفي هذه النقطة بالذات أوضحت محدثتنا أنه لا يمكن ممارسة هذه الصلاحية الجديدة إلا في حالتين، وهما أثناء المصادقة على برنامج الحكومة، وعند عرض بيان السياسة العامة. واعتبرت أن الدستور هو المحدد للطريقة التي يتم من خلالها إقرار هذه التعديلات، سواء عن طريق استفتاء شعبي، أو عبر غرفتي البرلمان، وهي محددة في المادتين 174 و176 من الدستور، وتحددان بدقة المسار الذي يجب اتباعه، حيث تنص المادة 174 على أنه ”لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري”، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره، ويصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب. وتنص المادة 176 من جهتها على أنه ”إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه بإمكان رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان”.