صدر بالجريدة الرسمية رقم 58 مرسوم تنفيذي خاص بالشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، ويحدد هذا المرسوم الذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال في شهر نوفمبر الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك حول المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق مهما كان منشؤها أو مصدرها ويحدد الأحكام التي تضمن حق المستهلكين في الإعلام. ويؤكد المرسوم أن كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما أحكام قانون سنة 2009 الخاص بحماية المستهلك وقمع الغش، ويشير إلى أنه فيما يتعلق بالمنتوجات الغذائية فإن الإشهار المتعلق بالمنتوج يحدد المميزات الخاصة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للإستهلاك ومكونات المنتوج، لاسيما عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للإستهلاك ويجب أن يقدم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم”. وبالتالي فإنه يجب ألا يوصف أو يقدم أي منتوج غذائي بطريقة خاطئة أو مضللة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدي إلى تغليط المستهلك. كما يؤكد المرسوم أنه “لا يجب أن تكون هذه الادعاءات تشجع أو تسمح بالإستهلاك المفرط لمادة غذائية أو توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوعة لا يمكن أو توفر كل العناصر المغذية بكمية كافية”، ومن جهة أخرى فإن الخدمات المقدمة بمقابل أو مجانا والتي تعرض على السوق خاضعة أيضا لإجراءات هذا المرسوم التي تؤكد أن مقدم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أي طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدمة أو التعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصة بتقديم الخدمة. ويتعين على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدمة إذ في حالة عدم وجود عقد مكتوب يطبق هذا الإلزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدمة، ومن جهة أخرى يتعين على مقدم الخدمة أن يعلم المستهلك بكل الوسائل الملائمة حسب طبيعة الخدمة باسم مقدم الخدمة ومقر شركته ومدة صلاحية العرض وسعره والشروط المتعلقة بفسخ العقد.