أكد مدير النوعية والاستهلاك على مستوى وزارة التجارة السيد سامي قلي أمس عن وجود ثلاثة مشاريع مراسيم حول حماية المستهلك وحقه في الإعلام حول المنتوجات والخدمات قيد الإعداد، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم المتعلق بالأمن العام للمنتوجات والمرسوم حول الضمان وخدمات ما بعد البيع والمرسوم حول إلصاق البطاقات في المنتوجات بحيث سيتم إصدار هذه المراسيم في .''2012 وأوضح السيد قلي على هامش الطبعة ال5 للأيام الأورومغاربية حول الاتصال الإشهاري بخصوص مشروع المرسوم المتعلق بالأمن العام للمنتوجات أنه ينص على وضع نظام ''إنذار سريع'' يسمح للسلطات العمومية والمستهلكين والمتعاملين بسحب المنتوجات الفاسدة من السوق والتي يمكن أن تضر بصحة وأمن المستهلك. وأضاف أن مشروع المرسوم المتعلق بالضمان وخدمات ما بعد البيع يهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك، بينما يرمي المرسوم المتعلق بإلصاق البطاقات إلى مساعدة المستهلك على اختيار المنتوج أو الخدمة التي يود شراءها. كما أشار مدير النوعية والاستهلاك إلى أن إطلاق العدد الأول من الدليل الوطني للمستهلك سيتم ''نهاية شهر ماي''. وسيطلع هذا الدليل الذي أعدته وزارة التجارة المستهلك على حقوقه لكي يحسن اختيار المنتوج أو الخدمات. وفيما يتعلق بجمعيات حماية المستهلكين أشار السيد قلي إلى وجود جمعيات ذات طابع محلي تنشط على مستوى الولايات. وأوضح المسؤول أنه توجد ثلاث جمعيات ذات طابع وطني تنشط اثنتان منها في مجال حماية المستهلكين، بحيث تختص الجمعية الثالثة في مجال التأمينات. وصرح مدير النوعية والاستهلاك لدى وزارة التجارة من جهة أخرى أنه يتعين بالضرورة وضع المكونات المسببة للحساسية التي قد تضر بصحة الأشخاص على ظهر كل المنتوجات. وأوضح السيد قولي خلال الطبعة الخامسة للأيام الأورو-مغاربية للاتصال الإشهاري أنه ''يجب إعطاء المستهلك معلومات كاملة حول مكونات المنتوجات من خلال وضعها على ظهر المنتوج وعلى وجه الخصوص الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو حساسية غذائية مفرطة (الفول السوداني- البيض- السمك ومشتقاته...)''. وأكد في مداخلته حول إعلام المستهلك عن طريق ملصقة قانونية للمكونات أن ''إشكالية وضع المكونات على ظهر المنتوج مرتبطة ارتباطا وطيدا بالانشغال الرئيسي المتعلق بحماية صحة المستهلكين وأمنهم ومصالحهم المادية والمعنوية''. وذكر في هذا السياق بعض الحقوق الأساسية للمستهلك المعترف بها عالميا على غرار الحق في الأمن أي حق الحماية من بيع منتوج يشكل خطرا على صحته وحياته والحق في الإعلام ليتسنى له الاختيار. كما ذكر الحق في الحماية من المعلومة المضللة والإشهار الكاذب أو ذي خطر عليه.