صدر في الجريدة الرّسمية رقم 58 مرسوم تنفيذي خاصّ بالشروط والكيفيات المتعلّقة باعلام المستهلك. يحدّد هذا المرسوم الذي وقّعه الوزير الأوّل السيّد عبد المالك سلال في شهر نوفمبر الشروط والكيفيات المتعلّقة باعلام المستهلك حول المنتوجات والخدمات التي تعرض في السوق مهما كان منشأها أو مصدرها ويحدّد الأحكام التي تضمن حقّ المستهلكين في الإعلام. فيما يتعلّق بالمنتوجات الغذائية فإن المرسوم يحدّد خاصّة الإشهار المتعلّق بالمنتوج والمميّزات الخاصّة وتاريخ الإنتاج والتاريخ الأقصى للاستهلاك ومكوّنات المنتوج. وحسب المرسوم فقد يتمّ (إعلام المستهلك عن طريق الوسم أو وضع العلامة أو الإعلام أو بأي وسيلة أخرى مناسبة عند وضع المنتوج للاستهلاك، ويجب أن يقدّم الخصائص الأساسية للمنتوج طبقا لأحكام هذا المرسوم)، وبالتالي فإنه يجب ألا يوصف أو يقدّم أيّ منتوج غذائي بطريقة خاطئة أو مضلّلة أو كاذبة أو من المحتمل أن يثير انطباعا خاطئا بخصوص نوعه بطريقة تؤدّي إلى تغليط المستهلك. كما يؤكّد المرسوم أنه (يجب ألا تكون هذه الادّعاءات تشجّع أو تسمح بالاستهلاك المفرط لمادة غذائية أو توحي بأن تغذية متوازنة ومتنوّعة لا يمكن أو توفّر كلّ العناصر المغذّية بكمية كافية). ومن جهة أخرى، فإن الخدمات المقدّمة بمقابل أو مجّانا التي تعرض في السوق خاضعة أيضا لإجراءات هذا المرسوم التي تؤكّد أنه يجب على مقدّم الخدمة إعلام المستهلك عن طريق الإشهار أو الإعلان أو بواسطة أيّ طريقة أخرى مناسبة بالخدمات المقدّمة أو التعريفات والحدود المحتملة للمسؤولية التعاقدية والشروط الخاصّة بتقديم الخدمة. ويتعيّن على مقدّم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام المستهلك بالخصائص الأساسية للخدمة المقدّمة، إذ في حال عدم وجود عقد مكتوب يطبّق هذا الالزام قبل بداية تنفيذ الخدمة المقدّمة. ومن جهة أخرى، يتعيّن على مقدّم الخدمة أن يعلم المستهلك بكلّ الوسائل الملائمة حسب طبيعة الخدمة باسم مقدّم الخدمة ومقرّ شركته ومدّة صلاحية العرض وسعره والشروط المتعلّقة بفسخ العقد.