استهجنت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات وبشدة ما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 02 مؤرخة في 26 أوت 2014 تتعلق بترقية الموظفين المنتمين للرتب الآيلة للزوال حيث وطبقا لتعليمات الوزير الأول، فإنه تأخذ بعين الاعتبار مطالب أساتذة التعليم التقني. وأضافت اللجنة بخصوص إرسال الوزير الأول تحت رقم 509/مد/والمؤرخ في 25 ماي 2014، المتعلق بالمسار المهني للموظفين المنتمين إلى الرتب الآيلة إلى الزوال، وقصد التمكين من إزالة هذه الرتب، بسرعة، فإن المصالح المسيرة للمؤسسات والإدارات العمومية، مدعوة إلى الشروع في ترقية الموظفين المعنيين إلى الرتب الأعلى، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكمهم حيث لم تأخذ بعين الاعتبار مطالب أساتذة التعليم التقني المتمثلة في عدم إدراج قضيتهم مع الآيلين للزوال لأنهم آلوا إلى هذه الوضعية نتيجة عدم تطبيق الإدارة لقانون الوظيفة العمومية والقوانين الخاصة بعمال قطاع التربية حيث حرمت الفئة الأولى من الإدماج طبقاً للمادة 6 من المرسوم 68-301 وحرمت الفئة الثانية من الترقية إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي طبقاً للمادة 56 من المرسوم 90-49 مدة 18 سنة. وأكدت اللجنة في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه ”تم اعتبار قضيتهم، على أنها تسوية وضعية لأنهم حرموا حقوقهم التي ضمنتها لهم المراسيم وراحوا ضحية إهمال إداري فهم لا يطالبون بالترقية التي تحرمهم من الترقية للرتب المستحدثة فهم يطالبون بالإدماج في الرتبة القاعدية أستاذ التعليم الثانوي قصد ضمان الترقية للرتب المستحدثة، مضيفة أنه جاء في التعليمة ”لذا يتعين على الموظفين المعنيين، حتما، استيفاء الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بالرتب الأعلى من رتب انتمائهم، سواء عن طريق الامتحان المهني أو عن طريق الترقية على أساس الاختبار بعد التسجيل على قوائم التأهيل”. وقال ذات البيان ”لقد كان هذا الإجراء وارداً في المرسوم 90-49، وحرم منه أساتذة التعليم التقني مدة 18 سنة ولم يتم ترقيتهم بالرغم من قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي إلى يومنا هذا، وأمام هذا فإن أساتذة التعليم التقني يستغربون هذه الإجراءات التي تريد من خلالها الإدارة ترقية أستاذ التعليم التقني إلى رتبة يقوم بمهامها أكثر من 20 سنة وتم ترسيمه وتثبيته فيها وتحصل فيها على شهادة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي والتقني زيادة على حصوله لتقارير تربوية مرضية بشهادة مفتشي التربية للمادة المدرسة. من خلال الإجراءات المتخذة من التعليمة ”تبين لأساتذة التعليم التقني بعدها عن الواقع حيث لا يمكن تحويل مناصبهم المالية إلى رتب الترقية لأنهم معينون على مناصب الترقية منذ أكثر من 20 سنة ولا يمكن تعويضهم في حالة مرضهم أو غيابهم إلا بأستاذ التعليم الثانوي خاصة بعد صدور القانون الأساسي 08-315 -يضيف ذات البيان-.