استنكر عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان حسن عريبي حرمان وزارة التربية نظار الثانويات من الحق في المشاركة في مسابقة اللحاق برتبة مدير ثانوية رغم الخبرة الطويلة في حين يمنح هذا الحق للأستاذ المكون برخصة استثنائية تدوس على القانون وتكرس التمييز بين الموظفين. ووجه عريبي رسالة عاجلة لوزيرة التربية الوطنية حول التصنيف المجحف لسلك نظار الثانويات وإرهاقهم بحجم ساعي ثقيل وحرمانهم من الحق في الترقية إلى رتبة مدير ثانوية على غرار أسلاك التدريس، وقال فيها "إن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع هو مبدأ دستور وقاعدة متعارف عليها عالميا، وإن الحق في مكانة محترمة وتقاضي مرتب يعادل الجهد المبذول هو قانون أتت به التوراة والإنجيل والقرآن، وحثت عليه القوانين والتشريعات الوضعية، بيد أن ما نراه من تمييز بين الأسلاك التابعة لوزارتكم يجافي هذا المنطق ويكرس الظلم والإقصاء لكثير من الفئات". وسلطت الرسالة الضوء على فئة المساعدين التربويين المظلومين، وفئة نظار الثانويات الذين قال عنهم عريبي "أنه يؤدون مهاما ثقيلة ويشكلون مربط الفرس في إنجاح العملية البيداغوجية والتربوية والإدارية بالثانويات، وأنهم يعيشون التهميش والتصنيف المجحف في السلم 14 تبعا للمرسوم التنفيذي رقم 315/08 والمرسوم التنفيذي رقم 240/12 المؤرخ في 2012/5/29 المعدل والمتمم أين تم بموجبهما تنزيل النظار من السلم 16 إلى السلم 14 والإبقاء على نفس المهام المسندة وبحجم ساعي يفوق ال40 ساعة أسبوعيا، في حين نجد أستاذ التعليم الثانوي المصنف في السلم 14 يستفيد من حجم ساعي يقدر ب18ساعة أسبوعيا ويتقاضى نفس الراتب مع الناظر رغم البون الشاسع بينهما في المهام المسندة والأعمال المنجزة. واعتبر عريبي "إن هذا التصنيف أشعر النظار وكأنهم يتعرضون للعقاب بسبب اختيارهم المسار الإداري بدل البيداغوجي، وإن كانت المادة 05 من القرار الوزاري رقم 154 المؤرخ في 1991/2/26 تنص على أن (يخلف نائب المدير المكلف بالدراسات الناظر حاليا مدير المؤسسة في حالة الغياب والمانع في جميع صلاحياته باستثناء مهمة الأمر بالصرف التي لايمكن أن يكلف بها إلا بمقرر وزاري) هذا حين كان المدير مصنف في السلم 17، أما اليوم فإنه من الأجدى اليوم أن تمنح هذه الصلاحيات للأستاذ المكون المصنف في السلم 16 لأنه يستفيد من رخصة استثنائية للمشاركة في مسابقة اللحاق بمنصب مدير ثانوية والتي حرم منها الناظر بدون وجه حق، إذ لايعقل أن نضع من هو في السلم 16 تحت سلطة ومسؤولية من هو في السلم 14". في المقابل تطرق ذات المتحدث لما ورد في المادة 140 مكرر 13 المحددة لشروط الترقية إلى رتبة مدير ثانوية مايلي: ((يرقى إلى رتبة مدير ثانوية النظار الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الثانوي))، قبل أن يؤكد أنه تم خرق هذه المادة عند الترخيص للأستاذ الرئيسي في التعليم الثانوي المصنف في السلم 14 بالمشاركة في مسابقة اللحاق بمنصب مدير برخصة استثنائية مخالفة لما ورد في القانون الخاص المعدل والمتمم، ويحرم منها النظار الحائزون على أقدمية 25 سنة. وطبقا لما سلف ذكره دعا المتحدث وزيرة التربية بالإسراع بالاهتمام والرعاية والإسراع في التكفل بانشغالات النظار متسائلا "إلى أين وصلت أعمال اللجنة المكلفة بمعالجة اختلالات القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية الوطنية؟ وهل يعقل في تقديركم أن يبقى ناظر الثانوية في السلم 14 ونضع تحت سلطته ومسؤوليته الأستاذ المصنف في السلم 16؟. هذا وطرح عريبي عدة استفهامات أخرى منها "لماذا يحرم نظار الثانويات من الحق في المشاركة في مسابقة اللحاق برتبة مدير ثانوية رغم الخبرة الطويلة في حين يمنح هذا الحق للأستاذ المكون برخصة استثنائية تدوس على القانون وتكرس التمييز بين الموظفين؟، قائلا "مادام النظار محرومون من هذا الحق ومحاصرون في السلم 14 ألا يمكن السماح لهم بالمشاركة في قوائم التأهيل للترقية إلى رتبة أستاذ مكون في السلم 16 كحق قانوني لتحسين المستوى خلال المسار المهني؟. كما تساءل قائلا "هل يعقل أن يستفيد المصنف في السلم 16 بحجم ساعي قدره 18 ساعة في حين يسند للناظر في السلم 14 حجم ساعي قدره 40 ساعة؟ وألا يمكن التفكير في إمكانية استحداث منحة جزافية لمن لم يستفد من سكن إلزامي بمؤسسته كون أغلب السكنات مشغولة من طرف متقاعدين وإطارات وموظفين منتدبين لدى المديريات الولائية في عديد المناطق عبر الوطن؟ وماهي الخطوات التي ستباشرونها في اتجاه تسوية هذه الاختلالات ورد الاعتبار لفئة نظار الثانويات؟.