باشرت أمس وزارة التربية إجراءاتها الخاصة بعدم إخراج التلاميذ من المؤسسات التربوية أثناء الإضراب طيلة يومي 24 و25 أكتوبر الجاري بعد أن أمرت مدراء المؤسسات التعليمية على احترام استعمال زمن التلميذ وذلك بتنظيم حصص المذاكرة الجماعية واستغلال المكتبة ومخابر الإعلام الآلي وتكليف مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي للقيام بحصص إعلامية ومرافقة تلاميذ أقسام الإمتحانات. وأشارت وزارة التربية في تعليمتها "أنه في إطار البروتوكول الموقع منذ أيام مع مديريات التربية، تقرر تطبيق إجراءاته بداية من أمس تزامنا مع شن غالبية النقابات في إضراب التكتل النقابي والخاصة بإنقاذ التلاميذ من الشارع بسبب إضرابات الأساتذة، مؤكدة على أهمية ضمان استمرار تعليم التلاميذ وفق قرارات الجمهورية وفي إطار تطبيق قوانين الطفولة التي تجبر الدولة على حماية التلميذ وضمان تدرسيه في كل الظروف. وألزمت تعليمة وزارة التربية على إبقاء التلاميذ بدون دراسة، عبر اعتماد بعض الاجراءات الخاصة بتعويض الدروس الضائعة بمحاضرات تنظم داخل المدارس في مختلف المواضيع التثقيفية أما العلمية أو في التاريخ مثلا عبر الاستنجاد بمجاهدين لإلقاء محضارات، أو تنظيم زيارات للمتاحف وزيادة على ذلك تخصيص ساعات الإضراب إلى حصص للمراجعة والنشاطات الثقافية، كما سيتم الاستعانة بالمجاهدين لتنظيم لقاءات مع التلاميذ يشرحون خلالها مشاركتهم خلال الثورة، مفندة أن يكون هذا الإجراء من أجل تعويض الأساتذة المضربين. في المقابل دعت وزارة التربية مديري المؤسسات التعليمية لجميع الأطوار ومفتشي إدارة الابتدائيات إلى أهمية تبليغ الأساتذة المتربصين وكذا المتعاقدين والمستخلفين أن ليس لهم الحق في الإضراب وأن كل أستاذ بهذه الصفة يضرب عن العمل ستيم فصله من وضيفته فورا، داعية مفتشي إدارة الإبتدائيات بالمتابعة الميدانية إلى المؤسسات والتبليغ عن أسماء جميع الأساتذة المضربين. وحذرت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" من قرارات وزارة التربية خاصة فيما تعلق بالمتعاقدين واعتبرته "جهل فظيع بالقانون، وتعدٍ فاضح على حق أساسي من حقوق العمال، مشيرا أن "وزارة التربية ومديرياتها الولائية تتحدى القانون". وأشارت أن "كثيرا ما نجد أن مدراء المؤسسات، وحتى بعض النقابيين يطالبون من العمال المتربصين عدم المشاركة في الإضرابات خوفا عليهم من فقدان مناصبهم أو اعتقادا منهم بأن المتربص ليس من حقهم القيام بالإضراب! وهو جهل فظيع بالقانون، وتعدٍ فاضح على حق أساسي من حقوق العمال ألا وهو الحق في ممارسة الإضراب". كما أكدت "أن المتربص وطبقا للمادة 87 من الأمر 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية تقرر: "يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي"، وبما أنه لم يرد أي نص أو مادة في هذا القانون الأساسي تقيد ذلك، فإننا نقرر بأن المتربص من حقه ممارسة حق الإضراب على اعتبار أن هذا الحق وارد في المادة 37 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية كحق من حقوق الموظفين". واعتبرت النقابة "أن الإضراب لا يقطع علاقة العمل بل يعلقها فقط، ويعتبر العامل المضرب في وضعية قانونية سليمة 100 بالمائة أمام الإدارة. وفق المادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق ل21 أفريل 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم بالأمر 97-02 المؤرخ في 11 جانفي 1997. وأكدت في الأخير أنه من حق الموظف المتربص أن يقوم بالإضراب ويمارس الحق النقابي بالانتساب لتنظيم نقابي معتمد قانونا وهو يتمتع بنفس حقوق وواجبات الموظف المرسم إلا في أمور محددة بعينها ذكرها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.