حدد الأجل القياسي للإيجار ب40 سنة متجددة تم نشر كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة من قبل الدولة بقرار وزاري مشترك نشر بالجريدة الرسمية في العدد 60. ويأتي هذا النص تطبيقا لمرسوم تنفيذي لسنة 2014 الذي ينص على أن تأجير الأراضي الوقفية الزراعية تطبق على الأملاك الوقفية المسترجعة من طرف الدولة والأملاك الوقفية الأخرى المملوكة للدولة عندما يتبين لاحقا أنها وقف عمومي عن طريق الوثائق الرسمية أو شهادات الأشخاص. وبهذا أعطى القانون الجديد إلى أعضاء المستثمرات الفلاحية جماعية أو فردية المتمتعين بحق الانتفاع الدائم بفضل عقد أو قرار من قبل الوالي حق استئجارها. كما يتمتع بهذا الإجراء أعضاء المستثمرات الفلاحية الحاصلون على حق التنازل في إطار القانون 10-03 لسنة 2010. وتطبيقا لأحكام هذا القرار الوزاري يتم إيداع الملف بصفة فردية من قبل كل عضو في مستثمرة جماعية أو فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار. وبعد دراسة الملف يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإجراءات التوقيع على دفتر الشروط المتعلق بإيجار الأراضي الوقفية. ويستوفي الملف جميع الوثائق المرسلة إلى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف قصد توقيع دفتر الشروط المتعلق بإيجار, من ثم تعد السلطة المكلفة بالأوقاف عقد إيجار باسم كل مستثمر. وفي حال كانت المستثمرة جماعية يعد عقد الإيجار باسم كل مستثمر بحصص متساوية. وبعد استيفاء كل إجراءات التسجيل والشهر العقاري ترسل السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الإيجار إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد تبليغه للمستأجر. ويبلغ الأجل القياسي للإيجار 40 سنة متجددة ويستوجب دفع إيجار سنوي من قبل المستأجر للخزينة المركزية للأوقاف, حسب القرار الوزاري المشترك الموقع من قبل كل من وزير المالية والشؤون الدينية والأوقاف والفلاحة.