حدد قرار الوزاري المشترك نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 60 كيفيات تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة. ويأتي هذا النص القانوني الجديد تطبيقا لمرسوم تنفيذي صادر سنة 2014، ينص على أن تأجير الأراضي الوقفية الزراعية يطبق على الأملاك الوقفية المسترجعة من طرف الدولة والأملاك الوقفية الأخرى المملوكة للدولة عندما يتبين لاحقا أنها وقف عمومي عن طريق الوثائق الرسمية أو شهادات الأشخاص. ويمنح القانون الجديد لأعضاء المستثمرات الفلاحية جماعية أو فردية المتمتعين بحق الانتفاع الدائم بفضل عقد أو قرار من قبل الوالي حق استئجارها، في حين يتمتع بهذا الإجراء أعضاء المستثمرات الفلاحية الحاصلون على حق التنازل في إطار القانون 10-03 لسنة 2010. ووفق المادة الثانية من القرار الوزاري، فإنه يتم إيداع الملف بصفة فردية من قبل كل عضو في مستثمرة جماعية أو فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على تحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى حق إيجار. وبعد دراسة الملف، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإجراءات التوقيع على دفتر الشروط المتعلق بإيجار الأراضي الوقفية. ويستوفي الملف جميع الوثائق المرسلة إلى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف قصد توقيع دفتر الشروط المتعلق بإيجار ومن ثم تعد السلطة المكلفة بالأوقاف عقد إيجار باسم كل مستثمر، وفي حالة ما إذا كانت المستثمرة جماعية يعد عقد الإيجار باسم كل مستثمر بحصص متساوية. ومن بين الوثائق المطلوبة، استمارة تملأ وفق النموذج الوارد في الملحق الثالث من المرسوم التنفيذي لسنة 2014 ونسخة من بطاقة التعريف ونسخة من القرار الولائي أو العقد الإداري الأصلي المشهر بالمحافظة العقارية المتضمن منح حق الانتفاع أو الامتياز. إضافة إلى نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود، وفي حالة البلديات المشمولة بعملية المسح، يتم إيداع مستخرج من مخطط مسح الأراضي. كما يتضمن الملف أيضا تصريحا شرفيا يقدمه المستثمر مصادقا عليه ويتضمن جردا محينا حسب الحالة، يتم ضبطه من طرف رئيس القسم الفرعي للفلاحة وشهادة إبراء ذمة تثبت تسديد الحقوق ونسخة شهادة الترقيم بالنسبة لأصحاب عقود الامتياز. وبعد استيفاء كل إجراءات التسجيل والشهر العقاري، ترسل السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الإيجار إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد تبليغه للمستأجر. ويبلغ الأجل القياسي للإيجار 40 سنة متجددة ويستوجب دفع إيجار سنوي من قبل المستأجر للخزينة المركزية للأوقاف، حسب القرار الوزاري المشترك الممضى من قبل كل من وزير المالية والشؤون الدينية والأوقاف والفلاحة.