أثارت فتوى للدكتور محمد سيد طنطاوي (شيخ الأزهر) تتيح للمرأة التي تم اغتصابها رغماً عنها، بإسقاط الحمل في أي وقت تشاء، جدلاً واسعاً بين علماء الأزهر، بين مؤيد ومعارض. وجاءت موجة الجدل إثر تناقل وسائل الإعلام الفتوى المنسوبة للشيخ الطنطاوي، والتي اعتبرتها بعض النساء وسيلة ستر لجرم لم تقترفه. فيرى الفريق المؤيد لفتوى شيخ الأزهر، أن إسقاط المرأة التي تم اغتصابها لجنينها جائز باعتبار ذلك فيه ستر للمرأة وتخليص لها من آلامها النفسية، وهذا لا تعارضه الشريعة الإسلامية، حسب كلامهم. بينما يرى الفريق المعارض أن عملية الإجهاض في أي وقت تعتبر قتلا للنفس البشرية التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ولم يرد في هذا دليل شرعي يجيز إجهاض ابن الزنا. وتقول الفتوى: "إن للمغتصبة الحق الشرعي في أن تجهض نفسها في أي وقت عندما يتبين أنها أصبحت حاملا نتيجة تعرضها للاغتصاب، وأنها لا تتحمل أي وزر إزاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية، ولا تعتبر بأي حال من الأحوال قاتلة للنفس التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق، وذلك استنادا لإقرار قواعد الشريعة الإسلامية بمبدأ الأعذار الشرعية". وأكدت الفتوى أن هذا الحكم الشرعي يستلزم لتحققه أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها، والحيلولة دون أن ينال منها الجاني. وقال الدكتور طنطاوي: "إن الإجهاض هنا يندرج تحت مبدأ "الحق" الذي يجيز قتل النفس البشرية، وهو استثناء لا يتجاوز حالة المغتصبة إلى غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا وتحمل سفاحا". أما الداعية الإسلامي الشيخ يوسف البدري فيؤكد أن الفتوى بجواز إجهاض المرأة المغتصبة باطلة ولا تأصيل لها في الفقه الإسلامي مستدلا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة". مضيفاً إن الحمل الذي جاء من ماء هدر (أي ماء الزنا) أو عن طريق الاغتصاب فإن الذي خلقه وهو الله جل في علاه والله الذي حرمه ولو شاء الله ما كان جعل من هذا الماء القذر إنسانا وبالتالي لابد أن تجرى عليه أحكام الإسلام فهذا الجنين الذي في بطن المغتصبة لم يقتل ولم يزن ولم يفارق دينه فكيف يحكم عليه بالقتل وهو قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق وكون هذا الجنين جاء من ماء حرام هذا لا يغير الحكم الشرعي بعدم قتل النفس البشرية.