الرئاسة تعزي عائلة المرحومة حيزية تلمسي    تزكية عصماني رئيسا لحزب صوت الشعب لعهدة جديدة    مؤسسة ميناء الجزائر تعلن عن فتح أربعة مكاتب قريبا    يوسف شرفة يترأس اجتماع عمل    الإطاحة ب 3 شبكات إجرامية وضبط 100 ألف كبسولة مهلوسات    سايحي يلتقي أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين    ممتنّون لجهود الجزائر والرئيس تبون في دعم القضية الفلسطينية    وزير الاتصال يعزّي    انتصار جديد لقضية الصحراء الغربية    رئيس كوبا يشيد بانجازات الدبلوماسية الجزائرية بقيادة الرئيس تبون    القوات البحرية تفتح أبوابها للمواطنين    9 دول تدشّن "مجموعة لاهاي"    الشعب المغربي يسجل انتصارا جديدا في معركته الشرسة ضد التطبيع المخزني-الصهيوني    "العميد" لتعزيز الصدارة و"الترجي" للاستفاقة    مدرب أولمبيك مرسيليا يشيد بصفقة أمين غويري    بن رحمة "سعيد" بالإمضاء لنادي نيوم السعودي    توفير المنتجات الفلاحية بما يناسب القدرة الشرائية    القفطان القسنطيني.. يعانق عبق التاريخ الجزائري العريق    أتطلع لبلوغ العالمية بنافورات تنبض بالحياة    إعادة تشجير غابة جامعة "محمد بوضياف" بوهران    طاقة الأكوان والألوان    حبكة مشوقة بين الأب والابن والزوجة المنتظرة    12 مسرحية.. "من أجل فعل إبداعي مؤثر"    الإذاعة الثقافية تحتفي بالذكرى الثلاثين لتأسيسها    التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجزائر    صناعة صيدلانية: السيد غريب يأمر بالمعالجة المستعجلة للملفات الاستثمارية العالقة    نهب ثروات الشعب الصحراوي: مجلس الاتحاد الأوروبي يقر بعدم شرعية الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد والمغرب    السيد بوغالي يؤكد بأكرا أن الجزائر ستظل في طليعة الداعمين للتكامل الإفريقي    تمنراست : إبراز دور الزوايا الكنتية في المحافظة على الهوية الوطنية وحسن الجوار    باتنة: إطلاق جائزة الشهيد مصطفى بن بولعيد للفن التشكيلي في طبعتها الأولى    معرض "شوكاف" يكشف عن التطور الملحوظ لصناعة الشوكولاتة بالجزائر    كرة القدم : تعيين الجزائري جمال حيمودي مشرفا عاما على قطاع التحكيم في تونس (الاتحادية)    العدوان الصهيوني: ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى ما يقارب 47500 والإصابات إلى أزيد من 111500    قمة التكنولوجيا المالية: مؤسسات ناشئة تقدم حلولا مبتكرة لمواكبة تطور التجارة الإلكترونية    الجمعية العامة العادية للفاف: المصادقة بالإجماع على الحصيلتين الادبية والمالية لسنة 2024    الجزائر العاشرة عربيا و258 عالميا في مؤشر الرعاية الصحية    الحماية المدنية: تراجع في ضحايا حوادث المرور وارتفاع في وفيات التسمم بالغاز    محلات التوابل تستعد لاستقبال الشهر الفضيل    جازي توقع اتفاقية رعاية مع اتحاد بسكرة    رسالة من تبّون إلى بوكو    مستنقع دماء جديد في إفريقيا    سر أهل غزة!؟    قبول 21 ملف تصريح بالترشح    براف المرشح الوحيد لخلافة نفسه    هذا موعد ترقّب هلال رمضان    هذه صفات عباد الرحمن..    تمديد عطلة الأمومة.. مرحلة الجدّ    الشروع قريباً في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر    وزير الصحة يُطمئن الأطبّاء    رجال أعمال يبحثون سبل التعاون الجزائري-التركي    840 ألف دينار تكلفة الحج لهذا العام    معسكر: الشهيد شريط علي شريف… نموذج في الصمود والتحدي والوفاء للوطن    إنتاج صيدلاني : حاجي يستقبل ممثلين عن الشركاء الإجتماعيين ومهنيي القطاع    دورة "الزيبان" الوطنية للدراجات الهوائية ببسكرة : 88 دراجا على خط الانطلاق    الشعب الفلسطيني مثبت للأركان وقائدها    فتح باب الترشح لجائزة أشبال الثقافة    أدعية شهر شعبان المأثورة    الاجتهاد في شعبان.. سبيل الفوز في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات للمتورطين في دخول المهاجرين السريين، ومرونة للمقيمين القانونيين
النواب يناقشون اليوم تعديلات قانون تنقل الأجانب
نشر في الفجر يوم 08 - 04 - 2008


وقد انتظرت الحكومة طويلا قبل أن تفكر في مراجعة قانون عمره أكثر من 41 عاما، إذ كانت تعتمد على الأمر رقم 66-211 المتعلق بوضعية الأجانب في الجزائر، وأبقت عليه رغم انفتاحها على المجتمع الدولي خاصة في المجال الاقتصادي، قبل أن يثبت العمل الأمني الميداني أن مجموعات المهاجرين غير الشرعيين غالبا ما يلجئون إلى الإجرام من احتيال وتزوير وتجارة ممنوعة، لتأمين عيشهم بسبب عجزهم عن العمل القانوني لافتقارهم لوثائق الإقامة. ومقابل الإجراءات الردعية والعقابية التي حددت في تعديلات القانون، فإن النص لم يفتقر للمرونة لتنظيم إقامة الأجانب، من ضمنها الحماية العادلة للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية والحاملين لصفة مقيم، وحماية أملاكهم وفقا للمادة 67 من دستور 1996. ويلزم نص القانون على الأجنبي الراغب في الإقامة في الجزائر، باكتتاب في تأمين السفر، وتمنح بطاقة مقيم مدة صلاحيتها سنتان للأجانب الراغبين في تثبيت إقامتهم الدائمة بالجزائر، وتعمل السلطات وفقا لنفس القانون، على تكييف مدة الصلاحية مع مدة التكوين أو مدة عقد العمل عن طريق إمكانية تسليم بطاقات مدة صلاحيتها أقل من سنتين، على غرار ما هو معمول به في الدول الأخرى، ويتمكن الأجنبي المقيم بالجزائر بصفة منتظمة من الاستفادة من بطاقة إقامة، صلاحيتها عشرة سنوات، إذا ثبت أنه أقام في الجزائر لمدة سبع سنوات، وذلك بهدف تسهيل إقامة الأجانب لمدة أطول. وبالمقابل، يستفيد المقيم الذي غادر الجزائر لمدة قد تصل إلى سنة من الاحتفاظ بالإقامة دون أن تسقط عنه، إضافة إلى تقليص مدة التصريح بتشغيل الأجنبي من 30 يوما إلى 48 ساعة، بعد تعديل المرسوم المتعلق بعمل الأجانب. وستستحدث طبقا لنفس القانون التأشيرات البيومترية (بصمات و صور) على مستوى السفارات والقنصليات، كما تلتزم مصالح الأمن بكشف البصمات وأخذ صور للأجانب على مستوى المراكز الحدودية، بهدف حصر الهجرة غير الشرعية. وللمهاجرين غير الشرعيين، ستخصص مراكز استقبال لإيوائهم المؤقت، في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعادهم خارج الحدود، أو إعادة نقلهم إلى بلدانهم الأصلية، ويتخذ قرار وضع الأجنبي في هذه المراكز من طرف الوالي المختص إقليميا لمدة 30 يوما قابلة للتجديد، في انتظار استيفاء إجراءات إبعاده إلى الحدود أو ترحيله إلى بلده الأصلي. أما الإجراءات العقابية الهادفة إلى القضاء على نشاط شبكات الاتجار بالبشر أو المتورطين في استغلال الأجانب من خلال تشغيلهم بشكل سري، فقد تضمن القانون المعدل -المتضمن 52 مادة- عقوبات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات سجن، وأكثر بالنسبة لكل شخص يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتسهيل دخول أو تنقل أو إقامة أو خروج أجنبي من التراب الجزائري، بصفة غير قانونية، وتتضاعف العقوبات إذا ارتكبت المخالفة المذكورة مع حالات حمل السلاح، أو ارتكاب المخالفة من طرف أكثر من شخصين، ويكون عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إدخالهم أكثر من شخصين، حيث تصنف حينها المخالفة تحت بند الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ويعاقب بموجب القانون مؤسسات النقل الجوي أو البحري، التي تقوم بإنزال أجنبي فوق التراب الجزائري قادم من دولة أخرى، وهو مجرد من وثائق السفر، بغرامات مالية تصل إلى 80 مليون سنتيم. وتطرق القانون الجديد الذي استثنى نهائيا البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر، إلى مسألة الزواج المختلط، وجرم أي زواج يتم بهدف الحصول على الإقامة في الجزائر، وفرض عقوبة بالسجن بين سنتين و5 سنوات، وغرامة مالية تصل 50 مليون سنتيم ضد من يقوم بعقد زواج مختلط من أجل الحصول على بطاقة مقيم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.