نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك المحدد لكيفيات المبادرة بدراسات تحديد مواقع الممهلات وأماكن وضعها وإعدادها والمصادقة عليها• ويوضح القرار الموقع من طرف وزراء النقل، الداخلية والأشغال العمومية، شروط وضع الممهلات وشروط إزالتها، وذلك بهدف تنظيم وضع هذه الوسائل التي تسبب غياب أو سوء وضعها في حوادث مميتة، رغم أن الهدف من الممهلات هو التقليل من حوادث المرور، بدفع سائقي المركبات إلى التقليل من السرعة• ويمكن حسب نص القرار، أن يرد طلب وضع ممهل من طرف مصالح الأشغال العمومية بالولاية المعنية، أو الإدارات والمرافق العمومية المعنية، كما يمكن أن يرد الطلب عن مصالح الأمن لاعتبارات أمنية أو المواطنين أنفسهم، والذين قد يثبتون الخطر الذي يتعرضون إليه في غياب الممهلات، ويشترط في ملف دراسة طلب وضع ممهل، تعيين الطريق المعني وإبراز عدد الحوادث المسجلة فيه، مرفقة بمتوسط حركة المرور المسجلة على الطريق المقصود• كما يتطلب تكوين ملف الدراسة مخطط المرور إن اقتضت الحاجة إلى ذلك، بالإضافة إلى خريطة بيانية للطريق تستوفي المعلومات الضرورية لتقييم الوضعية وشكل موقع الممهل• من جهة أخرى، تتكفل لجنة تقنية تشكّل على مستوى كل ولاية، ويرأسها الوالي أو أحد ممثليه بعضوية ممثلين عن مدير النقل، الأشغال العمومية ومدير السكن، بالإضافة إلى ممثل عن الأمن الوطني، الدرك ورئيس البلدية، بدراسة وضع الممهل وإقراره، وتتقرر إزالة الممهل إذا أصبح عديم الجدوى أو لتحسن حركة المرور والأمن•