وجاء القانون المذكور من أجل وضع حدود لغير المسلمين في عدم المساس بما تنص عليه المادة الثانية من الدستور، بعدما شهدت الجزائر على مدار السنوات الأخيرة حملات للترويج لديانات أخرى ودفع الجزائريين الى الردة، رغم أن القانون الجزائري لا يحرم المواطن من اعتناق أي ديانة شاء، دون العمل على إقناع غيره بها ونشرها سريا• وهو ما يعاقب عليه وفقا للمادة 11 من القانون المستحدث؛ حيث يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 500 ألف دج الى مليون دج "كل من يحرض أو يضغط أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه أو يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية أو التربوية أو الإستشفائية أو الإجتماعية والثقافية أو مؤسسات التكوين أو أي مؤسسة أخرى أو وسيلة مالية"• ونفس العقوبة تسلط على "كل من يقوم بإنتاج أو تخزين أو توزيع وثائق مطبوعة أو أشرطة سمعية بصرية أو أي دعامة أو وسيلة أخرى بقصد زعزعة إيمان المسلم"• وفي مقابل ذلك، لم تمنع السلطات العمومية، من خلال نص القانون، على غير المسلمين ممارسة الشعائر الدينية، ولكن قنن الأمر بحيث لا يمارس هذا النشاط خارج الأطر المحددة له منها الجمعيات المعتمدة والبنايات المعدة لممارسة الشعائر الدينية• وجاء في المادة 6 من الفصل الثاني من قانون ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، أن تنظم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية من قبل جمعيات ذات طابع ديني معتمدة، فيما تحدد المادة 7 على أن "تتم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية في البنايات المخصصة لذلك دون غيرها وتكون عامة وظاهرة المعالم من الخارج"• وهنا يفهم أنه يحظر على غير المسلمين تخصيص بيوتهم لتنظيم الممارسة الجماعية للشعائر الدينية والتي تقتصر على الكنائس• وتنص المادة 13 على معاقبة كل من يمارس الشعائر الدينية خلافا لأحكام المادة 5 والمتعلقة بتخصيص بناية لممارسة الشعائر الدينية وكذا المادة 7 بعقوبة السجن من سنة الى ثلاث سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 و300 ألف دج• وهي العقوبة المسلطة على كل من يلقي خطبة دون أن يكون معتمدا أو مرخصا له، كما يحرم على أي شخص أجنبي الإقامة في الإقليم الوطني لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم المذكورة• ومن أجل السهر على تطبيق أحكام القانون، استحدثت لجنة وطنية للشعائر الدينية على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تتكفل بالشؤون والانشغالات المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية وإبداء رأيها المسبق لاعتماد الجمعيات ذات الطابع الديني• وبالمقابل، منحت الدولة الجزائرية حماية للجمعيات الدينية لغير المسلمين ومنعت التمييز ضد أي شخص أو جماعة على أساس الانتماء الديني•