وتعود وقائع القضية حسبما جا ء في قرار الإحالة لدى المجلس إلى تاريخ 24 / 10 / 1999م عندما تقدمت المدعوة (م. يمينة) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة عزازفة مفادها امتلاكها لمحل تجاري بقرية لعزيب شرعيوة واتفقت مع المدعو (م.إ) لكل ذلك المحل بعد إيجاري رسمي وتم تحريره أمام الموثق (ع.ج) له خبرة في المجال منذ 18 سنة وساري المفعول لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ 1 / 08 / 1994 م إلى غاية 1 / 08 / 1997م، وبعد انتهاء مدة الإيجار وبسبب تغير النشاط من قبل التاجر من محل بيع المواد الغذائية ومطعم إلى حانة رفضت الشاكية تجديد العقد، ورفعت دعوى قضائية قصد الإخلاء أمام المحكمة لتفاجأ بتقديم المشتكي منه عقدا مؤرخا في 7 / 08 / 1994 يحدد مدة الإيجار بتسع (9) سنوات ابتداء من 1 / 08 / 1994م إلى غاية نفس الفترة من 2003. وكانت الشاكية قد تمكنت بما ورد في الشكوى وأوضحت بأنها فعلا أجرت محلها التجاري للمشتكي منه (م.اسماعيل) لمدة 3 سنوات وبعدما غير نشاطه حاول رفع مدة العقد الذي يحدد مدة الإيجار ب 9 سنوات، وهي ليست على علم بهذا العقد، ولم تقم بإمضائه أمام الموثق، وأنكرت ما ورد فيه، وعليه تأسست كطرف مدني لمتابعة الفاعلين قضائيا، في حين أنكر المدعو (م.إ) التهم المنسوبة إليه موضحا أنه استأجر المحل التجاري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، في حين ذكر الموثق (ع.الحسين) أن العقد المؤرخ عام 1994 صحيح وأن المدعوة (م. يمينة) حضرت مجلس العقد وبصمت، وفعلا وقع خطأ مادي في هذا العقد بحيث جاء فيه أن مدة العقد 3 سنوات وتمت مراجعتها إلى 9 سنوات كما هو متفق عليه بين الطرفين، وأبدى استعداده لتقديم المساعدة للتأكد من صحة إمضاء المدعين. وكانت القضية قد رفعت إلى المداولة للنظر فيها خاصة وأن الموثق المدعو (ع. الحسن) متورط في قضة أخرى مع المدعوة (ح.ربعية) تتعلق بالتزوير في محرر رئيسي عن طريق إحداث تغيير فيه بصفته موظفا عموميا أثناء تأديته وظيفته.