وبالمقابل جاء رد مدير الصيدلية المركزية بوزارة الصحة على سؤال المحققين بتاريخ7 أوت 2007 على أن ملف تسجيل هذا الدواء للحصول على قرار التسجيل تم إيداعه أمام لجنة الخبراء بتاريخ 14 نوفمبر 2005 لكن لم يتم لحد الساعة إصدار القرار لأنه في طور الدراسة موضحا أن هذا الدواء يتم إستراده بواسطة رخصة مؤقتة و استعمل لأول مرة بمصلحة أمراض السرطان ماري كوري سنة 2007 ،وهو ما يثير إشكالية أخرى في ظل تصريح رئيس مصلحة طب العيون ببني مسوس أنه سبق لهم وأن حقنوا المرضى بالدواء عدة مرات سواء بالمصلحة أو في العيادات الخاصة منها عيادة متواجدة ببابا حسن.في حين أكدت إدارة المواد الصيدلانية بمستشفى بني مسوس للمحققين بتاريخ 30 جويلية 2007 بأن مخازنها لم يتوفر فيها هذا الدواء أبدا و كل هذه الإجراءات لم يتم الالتزام بها حسب ما قاله محامي الضحايا إسماعيل بوعون. كما تعد قضية منصور منير الذي فقد بصره نهائيا على خلفية قطع شبكية العين و العصب البصري تراوح مكانها منذ سنة2004 تاريخ إيداعه الشكوى أمام محكمة بئر مراد رايس ضد رئيس مصلحة طب العيون بمستشفى بني مسوس و نفس الطبية التي تم إدانتها سابقا"م.ف" وفي هذا الصدد سألت الفجر المحامي عشوش عن الشروط التي بموجبها يقوم الخطأ الطبي في الجزائر حيث أوضح على أن الركن المادي للخطأ الطبي يقوم على الرعونة والإهمال وعدم التبصر وعدم مراعاة الأنظمة والقوانين الصحية، مثلما تشير إليه المادة 69 من مدونة أخلاقيات مهنة الطب. وقال محدثنا أنه من غير اللائق الحديث عن خطأ طبي "جسيم"أو "يسير" بسبب اختلاف جسم الإنسان عن بقية الكائنات الأخرى، مركزا عن استغناء الفقه الفرنسي عن هذا التقسيم سنة 1919، إذ أصبحت تقام المسؤولية على الطبيب مهما كان نوع الخطأ المرتكب، قبل أن ينتهج الفقه المصري المسار نفسه سنة 1936. ورغم الانتقادات الكثيرة لهذا الرأي لأنه سيكون حجرة عثرة لتقدم البحوث العلمية وتخوف الأطباء على معالجة المرضى إلا أن المحامي يرى أن هذا الفقه صائب على اعتبار أن جسم الإنسان له قدسيته و حرمته. أما المشرع الجزائري، فحسب المحامي لم يوضح بدقة هذا الميدان بل اكتفى بقانون الصحة و قانون أخلاقيات مهنة الطب وبعض المواد في قانون العقوبات التي تبقى مواد عامة في ظل ما يفرضه الواقع الصحي ووجود المئات من القضايا المعروضة أمام مختلف المجالس القضائية الموزعة عبر الوطن. مؤكدا على محاولة المشرع الجزائري سد بعض الثغرات لمواكبة التطور العلمي مثل التلقيح الاصطناعي حيث أتاح المشرع اللجوء لهذه العملية وفقا للمادة 45 مكرر من قانون الأسرة المعدل و لكنه لم يمنع بعض التصرفات غير المشروعة التي يمكن أن تحدث مثل الأجنة المجمدة التي لم يتم التطرق لها و إنما تم فقط منع اللجوء للتلقيح الاصطناعي بواسطة استعمال الأم البديلة. واستطرد المحامي قائلا أن المشرع ترك فيما يخص المسؤولية الطبية بما يسمى " بعمومية النصوص القانونية دون التدقيق فيها" مثل القتل بدافع الشفقة، الاستنساخ البشري التلقيح الاصطناعي بشتى أنواعه. وفي هذا الصدد دعا إلى صياغة نصوص قانونية خاصة وليست عامة يتم وفقها تحديد وضعية الطرف المتضرر"المريض" من جهة و من جهة أخرى من أجل جعل مهنة الطب دائما في صورتها المقدسة و النبيلة و لحصر و استبعاد بعض التصرفات غير المشروعة النابعة عن غياب الضمير المهني، وضم صوته لعدد من زملاء المهنة المطالبين بضرورة تبني الوزارة الوصية استحداث تخصص أكاديمي خاص "بالقانون الطبي". والشيء الملاحظ أنه في الآونة الأخيرة عدد الشكاوي والدعاوي على مستوى الجهات القضائية في ارتفاع مستمر نتيجة لكثرة الأخطاء، ونتيجة لوعي المواطن في طلب حقوقه وتوجهه للقضاء هذا الوعي لم يكن موجودا بنفس الحدة بل يكاد يكون منعدما.