سعيا منها للحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث المرور اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الردعية في حق مرتكبي هذه الحوادث احتواها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الامر رقم 09-03 المؤرخ في 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها و يسعى مشروع هذا القانون الذي تم إيداعه مؤخرا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل إحالته على اللجنة المختصة للمجلس إلى محاربة الإرتفاع الكبير في حوادث المرور. و قد صنف مشروع القانون في قسمه الأول المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية من 2000 دج إلى غاية 6000 دج منها المخالفات من الدرجة الأولى و التي حددها القانون بأربعة مخالفات منها المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة و الإشارة و كبح الدراجات و كذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم و يعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج. أما المخالفات من الدرجة الثانية و البالغ عددها ثماني مخالفات تخص مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بشتى أنواعها و كذا مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبه الصوتي و السير على الخط المتواصل و غيرها من المخالفات و التي تكلف صاحبها (مرتكب المخالفة) دفع غرامة جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج. و قد صنفت المخالفات من الدرجة الثالثة و البالغ عددها 22 مخالفة تخص الحد من سرعة المركبات ذات محرك بكافة أنواعها و مخالفات منع المرور و حزام الآمان و الإرتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية و الدراجات المتحركة و الإستعمال اليدوي للهاتف النقال وغيرها و يعاقب عليها بدفع غرامة جزافية من 2000 دج إلى 4000 دج. و تتعلق المخالفات من الدرجة الرابعة و البالغ عددها 22 بمخالفة الأحكام التي تخص اتجاه المرور المفروض والتقاطع والتجاوز و المناورات الممنوعة في الطرق السيارة و غيرها من المخالفات و التي تكلف مرتكبها دفع غرامة جزافية تتراوح ما بين 4000 دج و 6000 دج. و يخص القسم الثاني من مشروع القانون الجنح و العقوبات حيث يعاقب كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج. و إذا ارتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فيعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات و بغرامة من 500 ألف إلى مليون دج. و يتعرض السائق إلى عقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات و بغرامة من 50 ألف دج إلى 200 ألف دج إذا ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عليها جريمة القتل الخطأ منها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير و المناورات الخطيرة و السير في الإتجاه الممنوع كذا سير المركبة بدون إنارة أو إشارة ليلا أو الإستعمال اليدوي للهاتف المحمول. وعندما يرتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات و بغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج. و يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد و أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات. و عندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة ذات وزن ثقيل او النقل الجماعي يعاقب السائق بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 100 ألف دج إلى 250 ألف دج. و يتعرض السائق إلى عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين و إلى غرامة من 20 ألف دج إلى 50 ألف دج كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عنها جنحة الجرح الخطأ من بينها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والسير في الإتجاه الممنوع والإستعمال اليدوي للهاتف المحمول. و إذا ارتكبت جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف و بواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أو مركبة نقل جماعي فإن السائق يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات و بغرامة من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج. أما القسم الثالث من مشروع القانون فقد سلط الضوء على جانب الإحتفاظ برخصة السياقة و تعليقها و إلغاؤها. ففي حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون منها أولويات المرور والتجاوز و التقاطع يقوم العون المحضر بالإحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام و لا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه كما يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات أن تقرر تعليق رخصة السياقة.