وزير الخارجية التركي: الجزائر إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة    صناعة الألواح الشمسية: مجمع "لونجي" الصيني يبدي اهتمامه بالاستثمار في الجزائر    المغرب: تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين بالدار البيضاء و طنجة رفضا لاستقبال سفن محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    اليمن يُهاجم هدفين إسرائيليين في الأراضي المحتلة..استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع التابعة لها    الصين : بكين تعارض إبرام دول أخرى صفقات مع واشنطن على حسابها    جيش الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين.. استشهاد 10 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    كرة القدم/الرابطة الأولى موبيليس: الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة    "براغ تلتقي بالجزائر .. رحلة سينمائية وإبداعية" : لقاء سينمائي دولي لتعزيز التبادل الثقافي وتطوير الكفاءات    الشلف.. مشاركة أزيد من 100 متربصا في التصفيات الولائية لأولمبياد المهن    ابتسام حملاوي:مخابر دولية تسعى لاستهداف الشباب الجزائري بالمخدرات    ورقلة..برنامج هام لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في الصيف المقبل    أبواب مفتوحة بتيزي وزو:"الخدمة الوطنية مدرسة لصناعة الرجال وتعزّز الشعور بالإنتماء للوطن"    بوغالي يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس - الجولة ال24 : تأجيل لقاء شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر إلى يوم السبت 26 أبريل    وزارة التربية تعكف على وضع استراتيجية لتحسين ظروف الدراسة في المؤسسات التعليمية    الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا    وفاة الفنانة بادي لالة عميدة فن التيندي    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    اليوم العالمي للابتكار والإبداع: الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث تبرز جهودها لدعم التنمية المستدامة    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    تحديد مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر ابتداء من اليوم الاثنين    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    ثلوج مُرتقبة    تسخير تسعة موانئ لاستقبال سفن الأضاحي المستوردة    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    تعليمات الرئيس انتفاضة ضد النقائص    نعمل على تحويل الجنوب إلى وجهة عالمية    الطبخ الجزائري يأسر عشاق التذوّق    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    شباب يرفضون العمل بأعذار واهية    استشهاد 4 فلسطينيين بالنصيرات وخان يونس بغزة    توبة يوجه رسالة قوية للاعبين مزدوجي الجنسية    تقطير الزهور.. عبق الأصالة في زحمة النسيان    حذار من التجارة عبر الأنترنت    15 موقعا لاحتضان مهرجان العاصمة للرياضات    مانشستر سيتي يريد مازة بديلا لكيفين دي بروين    إدارة مولودية الجزائر تندد    شايب يلتقي مع أفراد الجالية الجزائرية المقيمة ببلجيكا ولوكسمبورغ    توقعات بجني 2.5 مليون قنطار من الطماطم الصناعية بقالمة    المجلس الشعبي الوطني يضبط برنامج أشغاله    انطلاق تظاهرة شهر التراث    بالله يا حمامي" و"باتا باتا" تجمعان شعوباً عبر الموسيقى    على الخشبة نلتقي" بقسنطينة    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    تقييم أداء مصالح الاستعجالات الطبية: سايحي يعقد اجتماعا مع إطارات الإدارة المركزية    حج 2025: اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة متعددة القطاعات    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يصادق على تعديل قانون العقوبات المكرس لرفع التجريم عن فعل التسيير
نشر في ألجيريا برس أونلاين يوم 04 - 07 - 2011

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني امس الأحد بالأغلبية على مشروعي تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته خلال جلسة عامة ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز.
و قد صادق نواب المجلس بالأغلبية على المشروع المعدل لقانون العقوبات وامتنع عن التصويت كل من نواب حزب العمال و حركة الإصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية.
أما المشروع المعدل لقانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صادق عليه نواب التشكيلات السياسية التي حضرت الجلسة باستثناء حركة الإصلاح الوطني التي امتنعت عن التصويت.
و للإشارة فان التصويت على المشروعين المذكورين تم في غياب نواب التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية الذين يقاطعون أشغال المجلس منذ عدة أسابيع و كذا في غياب نواب حركة النهضة.
و قد عرضت المواد المعدلة في القانونين للتصويت مادة بمادة قبل أن يقدم المشروعين للتصويت و ذلك عقب تقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات للجنة.
و يتعلق الأمر بالمادتين 119 مكرر و 144 مكرر من قانون العقوبات و المادتين 26 و 29 في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته.

تعديل في مفهوم الموظف العمومي المتسبب في اختلاس الأموال العمومية

و تعاقب المادة 119 مكرر لقانون العقوبات بالحبس من ستة اشهر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 000 50 دج إلى 000 200 دج كل قاض أو موظف أو ضابط عمومي أو كل شخص تسبب بإهماله في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها (....)
و قد أصبحت المادة بعد التعديل المصادق عليه تعاقب بنفس العقوبة كل من موظف عمومي بالمفهوم الذي تضمنته المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته أي كل شخص يشتغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا أو في احد المناصب المنتخبة و كل شخص يتولى و لو مؤقتا وظيفة في هيئة أو مؤسسة عمومية و كل موظف عمومي.

إلغاء عقوبة الحبس و رفع الغرامة المالية لمن يسيء إلى رئيس الجمهورية مع حذف المادة 146

أما المادة 144 مكرر فكانت تعاقب بالحبس ثلاثة اشهر إلى سنة و بغرامة من 000 50 دج إلى 000 250 دج أو بإحدى العقوبتين فقط كل من أساء إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى.
و رفع تعديل المادة 144 مكرر العقوبة المالية إذ حددها ما بين 000 100 دج و 000 500 دج لكل من أساء إلى رئيس الجمهورية بنفس ما ذكر في المادة الأصلية و الغي عقوبة الحبس.
و تم في التعديل حذف المادة 146 كليا علما بأنها كانت تعاقب كل إهانة أو سب أعضاء البرلمان و المجالس القضائية و المحاكم و الجيش الوطني الشعبي و كل هيئة نظامية أو عمومية بالحبس من 3 اشهر إلى سنة و بغرامة تتراوح ما بين 000 50 دج و 000 250 دج.
و قد جاء امتناع حزب العمال و كتلة الأحرار و حركة الإصلاح الوطني و الجبهة الوطنية الجزائرية عن التصويت على تعديل قانون العقوبات كونهم صوتوا بلاء على المادة 144 مكرر علما أنهم صوتوا بنعم على تعديل المادة 119 مكرر.
و لم تتبن لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات التعديل الذي اشترط أن لا يكون تحريك الدعوى العمومية إلا بناء على شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري أو في التشريع المتعلق برؤوس الأموال التجارية للدولة في حال ارتكاب جريمة تبديد المال العام أو التلاعب به بما يضر المؤسسة الاقتصادية العمومية علما بان التشريع ينص على إمكانية تحريك الدعوى منطرف النيابة العامة.

تعديل في المخالفات التي يتم على إثرها معاقبة الموظف العمومي

أما عن قانون الوقاية من الفساد و مكافحته فقد صوت النواب على المشروع كما عرض عليهم في الأصل علما بان المادة 26 تعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات و بغرامة من 000 200 دج إلى 000 000 1 دج كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد أو يؤشر أو يراجع عقدا أو اتفاقية أو صفقة أو ملحقا مخالفا بذلك الأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير(...).
و أصبحت نفس المادة تعاقب بعد التعديل المصادق عليه كل موظف عمومي يمنح عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام عقد أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحرية الترشح و المساواة بين المترشحين و شفافية الاجراءات.
أما المادة 29 من نفس القانون فكانت تسلط نفس العقوبة على كل موظف عمومي يختلس أو يتلف أو يبدد أو يحتجز عمدا أو بدون حق أو يستعمل على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر أية ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية خاصة أو أشياء ذات قيمة عهد بها إليه بحكم وظائفه أو بسببها.
و أبقت المادة بعد التعديل على نفس العقوبة على كل موظف عمومي يبدد عمدا أي أن التبديد اقتصر على العمد (أي القصد) فقط في حين بقيت المادة دون تغيير إلى أخرها.
و قد بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من قبل النواب خلال جلسة مناقشة المشروعين منذ أسبوعين 14 تعديلا أهمها منح الجهات القضائية الحق في تقديم شكوى لتحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمادة 119 مكرر و خفض قيمة الغرامة المالية بالنسبة للمادة 144 مكرر.
أما بالنسبة للمشروع الثاني فقد كانت هناك اقتراحات لتشديد العقوبات في المادتين المقترحتين للتعديل.
و للإشارة قد تم تعديل قانون العقوبات و القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته في المواد الخاصة بتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 3 فيفري الماضي و كذا في خطابه للأمة يوم 15 أفريل الماضي.
و يتعلق الأمر برفع التجريم عن فعل التسيير وإلغاء جريمة الحبس عن الكتابة الصحفية.
و عقب مصادقة النواب على القانونين المعدلين أكد بلعيز أن رفع التجريم عن فعل التسيير الذي كرسه التعديل يعتبر "عاملا هاما لانبعاث المبادرة و المحافظة على المال العام" كما أن رفع التجريم عن الكتابة مكن الصحافة من تحقيق مكسب آخر في حرية التعبير التي تضمنه الدستور".
و للتذكير فقد تميزت جلسة مناقشة المشروعين يوم 16 جوان الماضي بتدخل أكثر من 70 نائبا علما بان نفس المشروعين سيعرضان على مجلس الأمة قريبا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.