أصدر بنك الجزائر خمسة أنظمة جديدة، تتضمن إنشاء ورقتين نقديتين جديدتين من فئة 500 و1000 دينار، وقطعة نقدية من فئة 100 دينار جزائري، بمواصفات مغايرة لتلك الموجودة حاليا. حسبما جاء في العدد 73 من الجريدة الرسمية، يتضمن النظام رقم 18-04 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل4 نوفمبر 2018، إنشاء بنك الجزائر لورقة نقدية بقيمة خمسمائة (500) دينار جزائري، ومميزاتها العامة ومقاييسها. تحمل هذه الورقة النقدية المنشأة تحت موضوع "الجزائر في عصر تكنولوجيات الإعلام والاتصال"، صورة الأمير عبد القادر وصورة يوغرطة، وتتميز بلون أخضر يميل إلى البنفسجي، فيما تتشكل الخلفية الأمنية لها من أشكال هندسية ومناقيش وبصمات مصغرة وأشكال، وفقا لعلم المسكوكات التخطيطي. ستحمل هذه الورقة النقدية تاريخ أول نوفمبر من سنة 2018 الرمزي. ينص النظام رقم 18-05 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل4 نوفمبر 2018، على "إصدار ورقة نقدية بقيمة 500 دينار، والشروع في تداولها ابتداء من تاريخ المصادقة عليه، بمصاحبة الأوراق النقدية المتداولة حاليا. بموجب النظام رقم 18-07 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل4 نوفمبر 2018، أنشأ بنك الجزائر ورقة نقدية بقيمة ألف (1000) دينار جزائري، سيتم تداولها مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا. تتميز هذه الورقة الجديدة التي تتناول موضوع "ثقافة وتقاليد وعصرنة"، بلون أزرق يميل إلى البرتقالي وصورة الأمير عبد القادر. كما ينص النظام رقم 18-08 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل4 نوفمبر 2018، على تداول هذه الورقة الجديدة من فئة 1000 دينار ابتداء من الفاتح ديسمبر 2018. وبموجب النظام رقم 18-06 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل4 نوفمبر 2018، ينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية جديدة بقيمة 100 دينار جزائري من صنف الثنائي المعدن، وستوضع للتداول بعد إصدار هذا النظام. تتضمن هذه القطعة الموضوع الأساسي المتمثل في القمر الصناعي "ألكوم سات 1" يحلق فوق الكرة الأرضية، أين تظهر الكرة الأرضية قارة إفريقيا وضمنها الجزائر بتضاريسها الناتئة، وكذا جزء من أوروبا وآسيا وبدرجة أقل أمريكا. تحديد رأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر من جهته، يهدف النظام رقم 18-03 المؤرخ في 26 صفر 1440 الموافق ل4 نوفمبر 2018، المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، إلى تحديد الحد الأدنى للرأسمال الذي يجب على البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر، أن تحرره عند تأسيسها. بموجب هذا النظام، يتعين على البنوك والمؤسسات المالية المؤسسة في شكل شركات مساهمة خاضعة للقانون الجزائري، أن تمتلك عند تأسيسها، رأسمالا محررا كليا ونقدا يساوي على الأقل عشرين (20) مليار دينار، بالنسبة للبنوك المنصوص عليها في المادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في أوت 2003 المعدل والمتمم، ورأسمالا يساوي ستة (6) ملايير وخمسمائة (500) مليون دينار بالنسبة للمؤسسات المالية المحددة في المادة 71 من نفس الأمر. يلزم هذا النظام، البنوك والمؤسسات المالية التي يوجد مقرها الرئيسي في الخارج، بأن تمنح لفروعها التي رخص لها مجلس النقد والقرض القيام بعمليات مصرفية في الجزائر تخصيصا، يساوي على الأقل الحد الأدنى للرأسمال المطلوب لتأسيس البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري المنتمية إلى نفس الفئة، والتي تم بموجبها الترخيص بالفرع. تلزم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر بالامتثال لأحكام هذا لنظام في أجل أقصاه 31 ديسمبر من سنة 2020. كما يجب عليها وفقا لهذا النظام، أن تمتلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019، رأسمالا محررا نقدا يساوي على الأقل خمسة عشر (15) مليار دينار بالنسبة للبنوك، وخمسة (5) ملايير دينار بالنسبة للمؤسسات المالية، حيث تتعرض البنوك والمؤسسات المالية التي لا تلتزم بأحكام هذا النظام عند انقضاء الآجال المحددة إلى سحب الاعتماد منها، طبقا لأحكام المادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003 المعدل والمتمم. يلغي هذا النظام أحكام النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة 1429 الموافق ل23 ديسمبر 2008، والمتعلق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر. ضبط قواعد ممارسة عمليات الصيرفة التشاركية من جانب آخر، حدد بنك الجزائر قواعد ممارسة العمليات المصرفية المتعلقة ب«الصيرفة التشاركية" من طرف المصارف والمؤسسات المالية، بمقتضى النظام رقم 18-02 المؤرخ في 4 نوفمبر 2018، المنشور هو الآخر في العدد 73 من الجريدة الرسمية. حسب نفس المصدر، يهدف هذا النظام إلى تحديد القواعد المطبقة على المنتجات المسماة "التشاركية "، والتي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد فوائد، إلى جانب تحديد شروط الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر للمصارف والمؤسسات المالية المعتمدة، للقيام بالعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة التشاركية. تعد العمليات المتعلقة بالصيرفة التشاركية "كل العمليات التي تقوم بها المصارف والمؤسسات المالية، والمتمثلة في عمليات تلقي الأموال وعمليات توظيف الأموال وعمليات التمويل والاستثمار التي لا يترتب عنها تحصيل أو تسديد الفوائد"، والمحددة في إطار المواد 66 و69 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض. حسب نفس المصدر، تخص هذه العمليات على وجه الخصوص، فئات المنتجات المعروفة ب«المرابحة، المشاركة، المضاربة، الإجارة، الاستصناع، السلم، الودائع في حسابات الاستثمار". ويتعين على المصرف المعتمد الناشط أو المؤسسة المالية المعتمدة الناشطة، الراغبة في عرض منتجات مالية تشاركية، تقديم بطاقة وصفية للمنتوج ورأي مسؤول رقابة المطابقة للمصرف أو المؤسسة المالية، والتي تدعم طلب الترخيص المسبق الموجه إلى بنك الجزائر. بعد الحصول على الترخيص المسبق من طرف بنك الجزائر، يتعين على المصارف والمؤسسات المالية المعتمدة التي ترغب في الحصول على شهادة مطابقة منتجاتها لأحكام الشريعة، أن تخضع تلك المنتجات إلى تقييم الهيئة الوطنية المؤهلة قانونا لذلك. كما ينبغي وفقا لهذا النظام، اتباع هذه الإجراءات لضمان الاستقلالية الإدارية والمالية ل«شباك المالية التشاركية" عن باقي أنشطة المصرف أو المؤسسة المالية. يقصد ب«شباك المالية التشاركية"، دائرة ضمن مصرف معتمد أو مؤسسة مالية معتمدة تمنح حصريا خدمات ومنتجات الصيرفة التشاركية، ويكون هذا الشباك مستقلا ماليا عن الدوائر والفروع الأخرى، بتنظيم ومستخدمين مخصصين حصريا له. وفي حال تعدد "شباك المالية التشاركية" ضمن نفس المصرف أو المؤسسة المالية المعتمدين، يجب وفقا للنظام، التعامل مع "شبابيك المالية التشاركية " ككيان واحد. كما يتعين على المصارف والمؤسسات المالية المرخص لها بتسويق هذه المنتجات، إعلام زبائنها بجداول التسعيرات والشروط الدنيا والقصوى التي تطبق عليهم، إلى جانب إعلام المودعين، خاصة أصحاب حسابات الاستثمار، حول طبيعة حساباتهم. يحق للمودع الحصول على حصة من الأرباح الناجمة عن "شباك المالية التشاركية"، ويتحمل حصة من الخسائر المحتملة التي يسجلها الشباك في التمويلات التي يقوم بها المصرف. ووفقا للنص الجديد، فإنه علاوة على ذلك، تخضع منتجات الصيرفة التشاركية لجميع الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمصارف والمؤسسات المالية.