تلقى المجلس الدستوري 9 طعون من قبل الراغبين في الترشح لرئاسيات 12 ديسمبر، الذين رفضت السلطة الوطنية المستقلة قبول ملفاتهم، حسب ما أعلن عنه المجلس أمس. ويتعلق الأمر بكل من عبد الحكيم حمادي، فارس مسدور، خرشي النوي، بلقاسم ساحلي، محمد ضيف، بوعينة محمد، رؤوف عايب، العبادي بلعباس وعلي سكوري. وفي سياق متصل، قال جمال فنيش، في تصريح له، أن الراغبين في الترشح قد أودعوا ملفات ترشحهم خلال الفترة الممتدة ما بين 3 إلى5 نوفمبر، مضيفا أن دراسة الطعون سيتم الشروع فيها بدأ من اليوم وعلى مدار 7 أيام المقبلة، مؤكدا أن المجلس سيخصص مقررين لدراسة كل الملفات والفصل فيها خلال جلسة مغلقة. كما أشار ذات المتحدث، بأن قرارت المجلس الدستوري ملزمة وغير قابلة للطعن وسيتم نشرها في الجريد الرسمية و تطبق من السلطات العمومية والإدارية. هذا وكشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عقب إعلانها عن المترشحين المعنيين بالرئاسيات المقبلة أنه يمكن للمترشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة تقدي طعونهم لدى المجلس الدستوري الذي سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات، وذلك خلال اجل أقصاه 48 ساعة من تبليغها. وحسب مداولة مؤرخة في 17 أكتوبر 2019، صدرت في العدد الأخير (65) من الجريدة الرسمية، تعدل وتتمم النظام المؤرخ في 12 ماي 2019، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري وذلك في المواد 48 و49 و50، فانه يحق للمترشح لانتخابات رئيس الجمهورية أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (48 ساعة)، بعد ان تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. و يستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشح، وذلك خلال الأربع والعشرين من تاريخ صدورها على ان تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل استلام. ويعين المجلس مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشاريع قرارات بشأنها، وحسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري فان هذا الأخير يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين وفي حالة قبول الطعن، يسجل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. وعقب هذا، يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علما بأن المجلس الدستوري هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءًا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.