إعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أن نص القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يعد بمثابة محطة هامة في مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح ولد قابلية خلال عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة أن تكريس التعددية الحزبية وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر كان من الأهداف الرئيسية لإعداد مشروع قانون الاحزاب السياسية بما يسمح لها بأداء دورها وبروزها على الساحة السياسية وتحقيق مشاركة فعالة في إطار احترام الدستور والسيادة الوطنية، وعدم المساس بالطابع الجمهوري للدولة. وأضاف أن إعداد هذا النص القانوني خضع لنفس المبادئ التي اعتمدت في صياغة مشاريع القوانين المتعلقة بالجمعيات وترقية الممارسة السياسية للمرأة والبلدية. وبخصوص الأحكام التي تضمنها مشروع القانون والمتعلقة بمنع كل شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيرة شدد الوزير أن المنع لا يشمل حق الانخراط غير أنه لا يمكن الوصول -كما قال- إلى الهيئات القيادية للحزب. وأكد بهذا الخصوص أن كل التغيّرات التي تطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها يتم تبليغها الوزير المكلف بالداخلية لاتخاذ القرار بشأنها طبقا لأحكام القانون. وقد تمحورت إنشغالات أعضاء المجلس أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون حول اعتماد الأحزاب ونشاطها وتمويلها وشروط الانخراط فيها، داعين في نفس السياق إلى ضرورة إستخلاص الدروس من التجربة التي مرت بها الجزائر في مرحلة التسعينيات من خلال استبعاد كل شخص ثبت تورطه في المأساة الوطنية. وفي هذا الصدد شدد عبد الله بن تومي على دور الأحزاب في نشر الوعي والثقافة السياسية في المجتمع وجعلها تلعب دورا رائدا في ترقية الممارسة الديمقراطية. من جانبه ثمن بشير داود الأحكام التي تضمنها مشروع القانون والمرتبطة بمنع كل شخص متورط في قضايا الإرهاب من تأسيس حزب سياسي داعيا إلى ضرورة إلزام الأحزاب باحترام ثوابت الأمة والوحدة الوطنية والعمل على ترقية قواعد الممارسة الديمقراطية. أما بوزيد لزهاري فقد ركز في مداخلته على أن تأسيس الأحزاب حق مكرس دستوريا داعيا الى ضرورة إعادة صياغة بعض الأحكام المتعلقة بطرق تمويل الأحزاب وهيكلتها ونشاطها. أما عن الاستفسار الذي طرحه أحد أعضاء مجلس الأمة بخصوص تجريد المنتخب من عهدته الانتخابية في حال حل حزبه السياسي، فقد رد الوزير بأن الحل القضائي للحزب يكون في حالات معينة نصت عليها المادة 73 معتبرا أنه لا يمكن في كل الحالات حل الحزب السياسي دون تجريد منتخبيه من عهدتهم الانتخابية لأن الحزب الذي ينتمون إليه قد حل عن طريق القضاء.