صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلّية السيّد دحّو ولد قابلية أمس الاثنين بأن نصّ القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب يعدّ بمثابة (محطة هامّة) في مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة· وذكر السيّد ولد قابلية خلال عرضه مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمّة، بالعاصمة، أن إعداد هذا النصّ خضع لنفس المبادئ التي اعتمدت في صياغة مشاريع القوانين المتعلّقة بالجمعيات والممارسة السياسية للمرأة وبالبلدية· وبخصوص الأحكام التي تضمّنها النصّ القانوني والمتعلّقة بمنع كلّ شخص مسؤول عن استغلال الدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنية من تأسيس حزب سياسي أو المشاركة في تأسيسه أو في هيئاته المسيّرة، شدّد الوزير على أن المنع لا يشمل حقّ الانخراط غير أنه لا يمكن الوصول كما قال إلى الهيئات القيادية للحزب، وأكّد في هذا الخصوص أن كلّ التغييرات التي تطرأ على تنظيم الهيئات القيادية وتشكيلاتها يتمّ تبليغها للوزير المكلّف بالداخلية لاتّخاذ القرار بشأنها طبقا لأحكام القانون· وللإشارة، فقد تمحورت انشغالات أعضاء المجلس أثناء المناقشة العامّة لمشروع القانون حول اعتماد الأحزاب ونشاطها وتمويلها وشروط الانخراط فيها، داعين في نفس السياق إلى ضرورة استخلاص الدروس من التجربة التي مرّت بها الجزائر في مرحلة التسعينيات من خلال استبعاد كلّ شخص ثبت تورّطه في المأساة الوطنية· وفي هذا الصدد شدّد السيّد عبد اللّه بن تومي على دور الأحزاب في نشر الوعي والثقافة السياسية في المجتمع وجعلها تلعب دورا رائدا في ترقية الممارسة الديمقراطية· من جانبه، ثمّن السيّد بشير داود الأحكام التي تضمّنها مشروع القانون والمرتبطة بمنع كلّ شخص متورّط في قضايا الإرهاب من تأسيس حزب سياسي، داعيا إلى ضرورة إلزام الأحزاب باحترام ثوابت الأمّة والوحدة الوطنية والعمل على ترقية قواعد الممارسة الديمقراطية· أمّا السيّد بوزيد لزهاري فقد ركّز في مداخلته على أن تأسيس الأحزاب حقّ مكرّس دستوريا، داعيا إلى ضرورة إعادة صياغة بعض الأحكام المتعلّقة بطرق تمويل الأحزاب وهيكلتها ونشاطها· وفي ردّه على هذه الانشغالات أوضح الوزير أن النصّ يحدّد (بدقّة) أهداف ومهام ودورالأحزاب والأسس الجديدة لاعتمادها، مشيرا إلى أن هذه الأسس تقوم على (التبسيط والشفافية) وعلى (احترام القانون) فيما يتعلّق بالعلاقة بين الإدارة والأحزاب· وفيما يخصّ التساؤل الذي أبداه أحد المتدخّلين حول إذا ما كان منع تأسيس حزب سياسي يخصّ فقط كلّ من شارك في أعمال إرهابية ويرفض الاعتراف بمسؤوليته أم أن هذا المنع يشمل أيضا أولئك الذين اعترفوا بمسؤوليتهم أمام العدالة واندمجوا في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أوضح وزير الداخلية أن هذا الإجراء منبثق من الأمر رقم 06-01 المؤرّخ في 27 فيفري 2006 المتضمّن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي نصّ على الفئات الممنوع عليها ممارسة النشاط السياسي· وعن أسباب عدم تحديد نسبة تمثيل المرأة في قائمة الأعضاء المؤسسين والهيئات القيادية للأحزاب السياسية ذكر السيّد ولد قابلية أن المادة 31 مكرّر من الدستور تنصّ على توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، مشيرا في ذات السياق إلى أنه تمّ وضع القانون العضوي الذي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة·