أفاد مصطفى بن بادة وزير التجارة، أمس، أنه ليست هناك أي عقوبات ستصدر ضد الخبازين المضربين، وعلق المسؤول الأول في القطاع على حركتهم الاحتجاجية بالقول بأنها غير مبررة، باعتبار أن أبواب الحوار لازالت مفتوحة فضلا على أن عمل اللجنة المختصة ستقدم تقريرها النهائية اليوم للوزارة. واعتبر المسؤول الأول عن قطاع التجارة، الإضراب الذي شنه العديد من الخبازين على المستوى الوطني، تحت شعار «يوم بدون خبز» بغير المسؤول، خاصة وأن شريحة كبيرة منهم لم ينصاعوا لهذه الحركة الاحتجاجية الجديدة من أجل الضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبهم، وقد خير الخبازون الوزارة الوصية بتخفيض سعر مادة الفرينة إلى 1500 دج للقنطار من أجل الإبقاء على السعر العادي للخبزة الواحدة أو الرفع من قيمة سعر الخبزة، من جهته حمل الوزير الخبازين المضربين المسؤولية الأخلاقية تجاه المجتمع متهما إياهم بالضلوع في تجويع المستهلكين الجزائريين ليس إلا. وأضاف الوزير على هامش، عرض مشروع التقرير حول مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية على مستوى نواب المجلس الشعبي الوطني، أن القرار الذي اتخذه الخبازون ارتجالي ولا يحمل أي شرعية وغير مبرر أخلاقيا وقانونيا، خاصة وان شريحة كبيرة من الخبازين غير معنية بهذا الإضراب.
وفيما يخص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أكد الوزير أن هذا المشروع جاء استكمالا للتدابير المتخذة لمعالجة ظاهرة التجارة الموازية والقضاء على الأسواق الفوضوية، للتكفل بالأشخاص المعنيين وتمكينهم من العمل في إطار شرعي ومنظم من خلال تجسيد أهداف إنشاء المؤسسات وخلق مناصب شغل إلى جانب الإدماج الاجتماعي لهذه الفئة من الأشخاص من باب الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويهدف مضمون مشروع القانون المعدل إلى منح التسهيلات والإعفاءات للشركات حديثة النشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب، إلى ضبط مداومة التجار أثناء العطل والأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع ذات الاستهلاك الواسع، فضلا عن منح التسهيلات والإعفاءات للشركات حديثة النشأة وكذلك المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب عند القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشارات القانونية، مع إقرار عقوبات عند الإخلال بأحكام القانون سيما المتعلق بممارسة النشاط التجاري من خلال استخراج سجل تجاري منتهى الصلاحية. وفي ذات السياق وبعد مناقشة ودراسة هذا المشروع من قبل لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط الذي سيتم المصادقة عليه الأسبوع المقبل، خلصت اللجنة إلى إدراج العديد من التعديلات كان أهمها رفع الحد الأقصى للعقوبة المقررة على ممارسة النشاط التجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية إلى 500 آلاف دج، فضلا عن السماح بالشخص المعنوي المستثمر الاولي الذي لا يحوز على مقر اجتماعي باختيار محل إقامة الممثل القانوني للشركة موطن إقامته لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد كل مرة.