صدر القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الذي صادق عليه البرلمان نهاية شهر جانفي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية. ويحتوي القانون الذي يمثل الإطار التشريعي المسير لنشاط السمعي البصري في الجزائر على 113 مادة تم إعدادها بالتشاور مع خبراء في السمعي البصري ورجال قانون وفقا للمعايير المعمول بها دوليا. ويندرج القانون في إطار الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لتكريس وتوسيع دولة الحق والقانون والحريات وهو يهتم بالأحكام العامة للموضوع ومجال التطبيق والتعاريف وخدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي والمرخصة وكذا مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري، كما يتطرق القانون إلى الإيداع القانوني والأرشفة السمعية البصرية لكل منتوج سمعي بصري يبث للجمهور والعقوبات الإدارية والأحكام الجزائرية، ويحدد القانون القواعد المتعلقة بممارسة النشاط السمعي البصري وتنظيمه وكذا مهام وصلاحيات وتشكيلة سلطة ضبط السمعي البصري التي تستند وفقا للمادة 112 إلى الوزير المكلف بالاتصال في انتظار تنصيبها، وكانت المصادقة على هذا القانون ثمرة سلسلة من النقاشات تمت على مستوى غرفتي البرلمان، وأثارت المادة 7 الخاصة بالتعريفات الكثير من الجدل لاسيما فيما يتعلق بتعريف القنوات الموضوعاتية، حيث أعيدت صياغتها لتحدد هذه القنوات كبرامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع.