حددت الحكومة شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة، التي لم تكن موضوع إجراء ترقيم في أي بلد، والتي لم يتجاوز تاريخ صنعها ودخولها إلى الجزائر مدة 12 شهرا ولا تتجاوز المسافة المقطوعة بها 100 كلم للسيارات والخاصة والشاحنات الصغيرة و1500 كلم للشاحنات وحافلات النقل في المدينة وخارجها. وحسب ما صدر في العديد الأخير للجريدة الرسمية يشترط على الوكيل لممارسة هذا النشاط أن تكون لديه المنشآت الملائمة للعرض وخدمة ما بعد البيع وقطع الغيار والتخزين، تحدد مساحتها الدنيا في دفتر الشروط، ويلزم وكيل السيارات باستثناء الدراجات أن يكون له مستودع تحت المراقبة الجمركية ومستخدمون يتمتعون بالمؤهلات المطلوبة والخبرة المهنية، كما يلزم بضمان أعمال تكوين المستخدمين التابعين لشبكة توزيعه وتجديد معارفهم وتحسين مستواهم، إلى جانب تطوير شبكة توزيعه عبر التراب الوطني التي يجب أن تغطي المناطق الأربعة مع توثيق العلاقات التعاقدية التي تربطه بالموزعين ومعيدي البيع في شبكته، كما يبقى مسؤول أمام الزبون النهائي في حال تم الإخلال بالبنود المنصوص عليها في دفتر الشروط. وأشار ذات المصدر، إلى أن الوكيل ملزم بحماية المستهلك ولا يسلم إلا المركبات الجديدة التي كانت محل فحص المطابقة، كما يجب أن تستجيب المركبات الجديدة المستوردة لمقاييس الأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به، كما يمنع عليهم استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة توزيعهم ويلزم عليه بأن يتزود لدى الصانع المانح ويتعهد بألا يستورد مركبات ألا أصناف المركبات الواردة في دفتر الشروط. وأضاف ذات المصدر فيما يتعلق بشروط البيع المطبقة على الوكيل الجديد، انه في حال عدم احترام شروط الطلبية يمكن للطرفين الاتفاق على حل بالتراضي وفي حال رفض الزبون على الوكيل أن يرجع مبلغ التسبيق أو المبلغ الإجمالي المدفوع مع غرامة مالية قدرها 10 بالمائة خلال مدة 8 أيام، وامتناعه عن كل أشكال الإشهار التي من شانها تشجيع التصرفات الخطيرة لضمان امن مستعملي الطرقات، موضحا أن كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم بترتب عنها عقوبات بسحب الاعتماد النهائي من طرف المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة.