أضحت الشروط والكيفيات الجديدة لممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة محددة طبقا لمرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 78· وتتعلق الشروط أساسا بالإجراءات الإدارية والشروط اللوجستيكية وخدمة ما بعد البيع وكذا الضمان وآجال التسليم التي ينبغي على الوكيل احترامها· وينص المرسوم على أن نشاط استيراد السيارات مفتوح للأعوان الإقتصاديين المكونين في شكل شركات تجارية· أما فيما يخص السيارات المستوردة فيجب أن تكون مطابقة للأنماط المعتمدة من السلطة المكلفة بمراقبة مطابقة السيارات والمقاييس المرتبطة بأمن السيارات وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما· يتعين على الوكيل أن يضع تحت تصرف السلطة المكلفة بمراقبة المطابقة نمط السيارة الموجهة للعرض في السوق وكذا كل الوثائق التقنية المتصلة بها· يجب على الوكلاء والموزعين ومعيدي البيع توفير قطع الغيار واللوازم الأصلية للتكفل بالضمان وتأدية خدمة ما بعد البيع المتعلقة بالسيارات الجديدة التي قاموا ببيعها· وفيما يتعلق بالشروط الإدارية يلزم الوكيل بمقتضى المرسوم قبل قيده في السجل التجاري بالحصول على اعتماد مؤقت تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة· غير أن الممارسة الفعلية للنشاط مشروطة بالحصول على اعتماد نهائي تسلمه المصالح المذكورة· ويلزم المرسوم أن يتوفر لدى الوكيل بالنسبة لكل شبكة توزيع مفتوحة منشآت ملائمة للتخزين وخدمة ما بعد البيع تساوي مساحتها الإجمالية أو تفوق خمسة آلاف (5000) متر مربع· على الوكيل أيضا أن يفتح مساحات عرض وبيع تساوي مساحة كل منها أو تفوق مائتي (200) متر مربع أو اللجوء إلى الموزعين أو معيدي البيع المعتمدين الذين يجب أن يكون لديهم منشآت مماثلة لها نفس المساحة· أما فيما يخص عقد البيع الذي يربط الوكيل بالزبون فيجب أن يكون مطابقا لأحكام هذا المرسوم الجديد ولدفتر الشروط· وفيما يتعلق بسعر البيع المبين في سند الطلبية الخاص بالسيارة ينص المرسوم على أنه يجب أن يكون "ثابتا وغير قابل للتعديل والتحيين عند الزيادة خلال مدة صلاحية الطلبية" · كما يجب أن يحرر السعر باحتساب كل الرسوم ويحتوي عند الاقتضاء "على التخفيضات والاقتطاعات والإنتقاصات الممنوحة"· وفي حالة طلب الوكيل دفع تسبيق عند تحرير الطلبية لا يمكن أن تتجاوز قيمته عشرة بالمائة (10 بالمائة) من سعر البيع مع احتساب كل الرسوم· لا يمكن أن يتجاوز أجل تسليم السيارة المطلوبة مدة خمسة وأربعين (45) يوما· يلزم الوكيل في حالة عدم احترام شروط الطلبية أو أجل التسليم في أجل ثمانية (8) أيام وذلك ابتداء من تاريخ نهاية مدة التسليم بناء على اختيار من الزبون إما استبدال السيارة وإما إعادة دفع التسبيق للزبون أو المبلغ الإجمالي المدفوع وهذا بغض النظر عن التعويضات التي يلزم بها الوكيل والمنصوص عليها في دفتر الشروط في حالة عدم تنفيذ التزاماته· يجب على الوكيل عند تسليم السيارة أن يراعي بدقة المواصفات التقنية والإختيارات الخاصة بالسيارة والتي يجب أن تكون مزودة بكمية من الوقود تسمح لها بالسير لمسافة خمسين (50) كيلومترا على الأقل وبمثلث التحذير· أما فيما يخص الضمان القانوني للسيارة فيجب أن يغطي على الخصوص نقائص التصنيع والعيوب الظاهرة والخفية وكذا استبدال قطع الغيار واللوازم غير الصالحة للإستعمال· وفي حالة توقف السيارة لمدة تفوق خمسة عشر (15) يوما فإن الوكيل ملزم بأن يضع تحت تصرف الزبون سيارة بديلة· وبالإضافة إلى شروط الضمان الجديدة المحددة في النص يلزم الوكيل بضمان تأدية خدمة ما بعدالبيع للسيارات المباعة وذلك عن طريق مستخدمين يتمتعون بالمؤهلات التقنية والمهنية المطلوبة· ويتعلق الأمر أساسا بالمراجعات الدورية التي يغطيها الضمان وصيانة السيارات وبيع قطع الغيار· ويحذر النص من أن عدم احترام هذه الأحكام الجديدة يؤدي إلى إعداد محضر معاينة يأمر مرتكب المخالفة بتسوية وضعيته في مدة ثلاثين (30) يوما· وفي حالة عدم تسوية مرتكب المخالفة لوضعيته تخطر مصالح المراقبة المصالح المعنية التابعة للوزارة المكلفة بالصناعة بغرض تعليق اعتماد مرتكب المخالفة لمدة ثلاثة (3) أشهر· إذا لم يسو مرتكب المخالفة وضعيته خلال فترة الإيقاف المؤقت يتم سحب الاعتماد نهائيا· (وأج)