رسمت الحكومة القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ويأتي هذا القانون لدعم المجهودات التي تقوم بها الدولة في محاربة الظاهرة من خلال إدراج آليات وقائية وردعية تتماشى والظرف الدولي والإقليمي والمستجدات الدولية المحفوفة بالمخاطر والمخاوف. ومن أهم التعديلات التي تضمنه القانون الجديد، حسب ما جاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وضع تعريف شامل ودقيق لجريمة تمويل الإرهاب، حيث يعتبر مرتكب جريمة الإرهاب ويعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، كل من يقدم أو يجمع أو يسير بإرادته، بطريقة مشروعة أو غير مشروعة، بأي وسيلة كانت، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا بغرض استعمالها شخصيا، كليا أو جزئيا، لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو مع علمه بأنها ستستعمل من طرف إرهابي أو منظمة إرهابية لارتكاب أو محاولة ارتكاب جرائم موصوفة بأفعال إرهابية، أو من طرف أو لفائدة شخص إرهابي أو منظمة إرهابية، وتقوم الجريمة بغض النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين وتعتبر الجريمة مرتكبة سواء تم أو لم يتم ارتكاب الفعل الإرهابي، سواء تم استخدام هذه الأموال أو لم يتم استخدامها لارتكابه يعد تمويل الإرهاب فعلا إرهابيا، ويعاقب كل مشاركة في أو تواطؤ أو تآمر أو محاولة أو مساعدة أو تحريض أو تسهيل أو إسداء مشورة لارتكاب الأفعال السالفة الذكر، إلى جانب معاقبة الشخص المعنوي الذي يرتكب جريمة تمويل الإرهاب. توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للخارج وأشار ذات المصدر إلى، إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر، سواء كان المرتكب في الخارج من طرف جزائري أو أجنبي، عندما يرتكب الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر، أو كان الإرهابي أو المنظمة الإرهابية الموجه لهما التمويل متواجدين في الجزائر، وعندما يستهدف الفعل الإرهابي الموجه له التمويل في الجزائر مصالح الجزائر في الخارج أو كانت الضحية من جنسية جزائرية. حجز وتجميد الأموال من صلاحية رئيس محكمة الجزائر كما يشمل التعديل تحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا حيث يفرض حظر مؤقت على تحويل الأموال أو استبدالها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الأموال أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على قرار قضائي ادرئي، وتم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم، وإضافة إلى هذا تم بموجب القانون استكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة من خلال وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر و خلية الاستعلام المالي، حيث تطبق التنظيمات التي يتخذها مجلس النقد والقرض والخطوط التوجيهية لبنك الجزائر في مجال الوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على البنوك والمؤسسات المالية وعلى المصالح المالية لبريد الجزائر ومكاتب المصرف التي تخضع لرقابة اللجنة المصرفية.