أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح أمس أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يراعى التوازن بين النظام الدستوري الجزائري والالتزامات الدولية للبلاد، مشيرا إلى أن المشروع تضمن ثلاثة تعديلات جوهرية.. وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس، أن التعديل الأول في المشروع يقترح وضع تعريف "شامل ودقيق" لجريمة تمويل الإرهاب، حيث "تعتبر الجريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها". كما يتضمن هذا التعديل أيضا إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم في حال استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية. أما التعديل الثاني، فيتعلق حسب الوزير بتحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أوحجز الأموال قضائيا وإداريا، حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية مع النص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم. ويتعلق التعديل الثالث، طبقا لتوضيحات السيد لوح باستكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة، حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر مع تعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة. وخلال جلسة العرض، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عمار جيلاني أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تكييف الآليات التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولوائح مجلس الأمن خاصة منها اللائحتان 1267 و1373 مع المنظومة التشريعية الجزائرية، مشيدا بالمناسبة بجهود الجزائر في سن التشريعات واتخاد تدابير للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، لاسيما أنها كانت "السبّاقة للدعوة إلى تجفيف منابع هذه الآفة". وذكّر السيد جيلاني في هذا الإطار بمقترح الجزائر لتجريم دفع الفدية "والذي حظي بدعم المجتمع الدولي وتجلى على وجه الخصوص في قرار مجلس الأمن رقم 1373 المتخذ بالإجماع والذي يفرض على الدول الأعضاء تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية الخاصة بالأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية".