شهدت، أمس، الجلسة المخصصة لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال تمويل الإرهاب ومكافحتها بالمجلس الشعبي الوطني، فوضى عارمة بعد معارضة العديد من النواب سيما ممثلي حزب العمال مناقشته، وبرر النواب موقفهم بكون مناقشة المشروع لم تكن ضمن جدول أعمال الجلسة. وفي رده أكد وزير العدل أن مشروع القانون المعروض للنقاش له طابع استعجالي وأن الجزائر لها التزامات دولية مما استوجب التعجيل في مناقشته. أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما يأتي تعزيزا للمنظومة القانونية الوطنية وملاءمتها مع المعايير الدولية في هذا المجال. وأوضح لوح لدى عرضه لنص مشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة أن تعديل القانون يدخل في إطار تكاثف الجهود الدولية من أجل معالجة ظاهرة الإرهاب وتجفيف منابعه, مذكرا أن الجزائر صادقت على أهم الآليات الدولية ذات الصلة مما يتطلب تعزيز ترسانتها التشريعية لتتطابق مع القوانين الدولية التي تعرف تطورات هامة. كما أشار لوح إلى أن مشروع القانون يرمي إلى وضع تعريف دقيق وشامل لجريمة تمويل الإرهاب الذي هو ظاهرة تواجهها العديد من الدول وأخذت أبعادا خطيرة بحكم ارتباطها بمختلف إشكال الإجرام وتجذرها في عدة مناطق من العالم. وذكر الوزير في هذا الإطار أن الجزائر المعروفة بمواقفها وبما قدمت من تضحيات في مجال مكافحة الإرهاب مطالبة بسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعاتها في هذا المجال. ويقترح النص الجديد لمشروع القانون تعديلات رئيسية تتمثل حسب الوزير--في وضع تعريف شامل ودقيق لجريمة تمويل الإرهاب, الذي يصبح بموجب التعديل جريمة قائمة بقطع النظر عن ارتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها. كما ينص مشروع القانون على إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك بتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة استهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية. وشمل التعديل تحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا حيث تم اقتراح إسناد سلطة اتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم. ويتعلق التعديل الآخر باستكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر وخلية الاستعلام المالي مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر مع تعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة".