شدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب و مكافحتهما "راعى التوازن بين النظام الدستوري الجزائري و الإلتزامات الدولية" للبلاد, حسبما أفاد به يوم الثلاثاء بيان للمجلس الشعبي الوطني. وأوضح الوزير خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس أن هذا النص الجديد إقترح ثلاث تعديلات رئيسية يتمثل الأول منها في وضع تعريف "شامل و دقيق" لجريمة تمويل الإرهاب, مشيرا إلى أنه بحسب هذا التعديل المقترح على المادة الثالثة "تعتبر الجريمة قائمة بقطع النظر عن إرتباط التمويل بفعل إرهابي معين سواء وجد مرتكب أو ممول الفعل الإرهابي بالجزائر أم خارجها". كما يتضمن هذا التعديل أيضا -حسب الوزير- إدخال قاعدة اختصاص جديدة في جرائم الإرهاب وذلك ب"توسيع إختصاص المحاكم الجزائرية إلى خارج الإقليم وذلك في حالة إستهداف الفعل الإرهابي لمصالح الجزائر في الخارج أو عندما تكون الضحية من جنسية جزائرية". أما التعديل الثاني "فيتعلق بتحديد الإجراءات والجهات المختصة باتخاذ إجراءات تجميد أو حجز الأموال قضائيا وإداريا حيث تم اقتراح إسناد سلطة إتخاذ هذا القرار إلى رئيس محكمة الجزائر دون إغفال ضرورة مراعاة حقوق الغير حسن النية مع التنصيص على إمكانية تخصيص جزء من الأموال المحجوزة لتلبية حاجات الشخص المعني أو أسرته أو الأشخاص الذين يعولهم", كما أضاف الوزير. و أما التعديل الثالث فيتعلق ب"إستكمال القواعد الوقائية الخاصة بواجب اليقظة تجاه المعاملات المالية المشبوهة حيث تم وضع سند قانوني للخطوط التوجيهية لبنك الجزائر و خلية الاستعلام المالي مع إدراج مكاتب الصرف ضمن فئة الخاضعين الملزمين بالخطوط التوجيهية لبنك الجزائر مع تعزيز قواعد الوقاية بإلزام الخاضعين بالتبليغ عن محاولة إجراء العمليات المشبوهة". ومن جهته أكد رئيس اللجنة عمار جيلاني أن مشروع هذا القانون يهدف إلى "تكييف الآليات التي تتضمنها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ولوائح مجلس الأمن خاصة منها اللائحتان 1267 و 1373 مع المنظومة التشريعية الجزائرية". وأشاد المتدخل بالمناسبة بجهود الجزائر في سن التشريعات و إتخاد تدابير للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما سيما وأنها كانت "السباقة للدعوة إلى تجفيف منابع هذه الآفة". وذكر السيد جيلاني في هذا الإطار بمقترح الجزائر لتجريم دفع الفدية الذي "حظي بدعم المجتمع الدولي والذي تجلى على وجه الخصوص في قرار مجلس الأمن رقم 1373 المتخذ بالإجماع والذي يفرض على الدول الأعضاء تجميد الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية الخاصة بالأشخاص الذين يرتكبون أو يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية".