تم نشر كيفيات تحويل حق الإنتفاع الدائم أو حق الإمتياز الى حق إيجار بالنسبة للأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة من قبل الدولة، بقرار وزاري مشترك نشر بالجريدة الرسمية عدد 60. ويأتي هذا النص تطبيقا لمرسوم تنفيذي لسنة 2014 الذي ينص على أن تأجير الأراضي الوقفية الزراعية تطبق على الأملاك الوقفية المسترجعة من طرف الدولة والاملاك الوقفية الأخرى المملوكة للدولة عندما يتبين لاحقا أنها وقف عمومي عن طريق الوثائق الرسمية أو شهادات الأشخاص. وبهذا، أعطى القانون الجديد الى اعضاء المسثمرات الفلاحية جماعية أو فردية المتمتعين بحق الإنتفاع الدائم بفضل عقد أو قرار من قبل الوالي حق استئجارها. كما يتمتع بهذا الإجراء أعضاء المستثمرات الفلاحية الحاصلين على حق التنازل في إطار القانون 10-03 لسنة 2010. وتطبيقا لأحكام هذا القرار الوزاري، يتم ايداع الملف بصفة فردية من قبل كل عضو في مستثمرة جماعية أو فردية لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للحصول على تحويل حق الإنتفاع الدائم او حق الإمتياز الى حق إيجار. وبعد دراسة الملف، يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بإجراءات التوقيع على دفتر الشروط المتعلق بإيجار الأراضي الوقفية. ويستوفي الملف جميع الوثائق المرسلة الى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف قصد توقيع دفتر الشروط المتعلق بإيجار. ومن ثمّ، تعد السلطة المكلفة بالأوقاف عقد إيجار باسم كل مستثمر. وفي حال ما إذا كنات المستثمرة جماعية، يعد عقد الإيجار باسم كل مستثمر بحصص متساوية. وبعد استيفاء كل إجراءات التسجيل والشهر العقاري، ترسل السلطة المكلفة بالأوقاف عقد الإيجار الى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية قصد تبليغه للمستأجر. ويبلغ الأجل القياسي للإيجار 40 سنة متجدّدة ويستوجب دفع إيجار سنوي من قبل المستأجر للخزينة المركزية للأوقاف، حسب القرار الوزاري المشترك الممضى من قبل كل من وزير المالية والشؤون الدينية و الأوقاف والفلاحة.