أنهت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، غربلة أكثر من ألف قائمة انتخابية خاصة بتشريعيات الرابع ماي المقبل، والتي شرعت فيها منذ الاثنين الماضي بعد انتهاء آجال إيداع الترشيحات على مستوى المصالح الولائية المختصة. واصطدمت أحزاب عديدة بتثبيت المحاكم الإدارية لقرارات إقصاء بعض من مترشحيها من السباق، الأمر الذي عقد من مأموريتها في تعويض المقصيين. وفي السياق، أصدرت المحكمة الإدارية بالمدية في مستهل جلستها أمس قرارا غير قابل للطعن بإقصاء النائب ميسوم الطاهر المعروف ب سبيسيفيك من الترشح مجددا لتشريعيات الرابع ماي 2017، على خلفية حكم قضائي صادر ضده عن محكمة وهران سنة 2007 بالحبس شهرين موقوفي التنفيذ مع غرامة مالية في قضية إصدار شيك دون رصيد. وصرح محامي سبيسيفيك الأستاذ سمير بن عيسى، فور مغادرته قاعة الجلسات بعد النطق الذي غاب عن جلسة سماعه النائب الطاهر ميسوم، بأنه تفاجأ بالحكم قائلا: كنت طوال جلسة المحاكمة جد متفائل بصدور حكم لفائدة موكلي، بناء على عدة حيثيات جاءت في مرافعتي، لكن الحكم كان عكس ما توقعت . مؤكدا بأن الإقصاء لا يشمل قائمة حزب الحكم الراشد التي أقصي النائب الطاهر ميسوم من صدارتها، ليحل محله المرتب ثانيا بالقائمة بالرجوع إلى مواد قانون الانتخابات. وإن كانت ولاية الجزائر العاصمة لم تشهد حالات رفض للقوائم، بحسب ما اكده رئيس مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية في تصريحات سابقة، فإن ولايات أخرى شهدت رفض بعض المترشحين، بحيث تكرر سيناريو سبيسيفيك في عدد من القوائم الاخرى، على غرار قائمة حزب تجمع أمل الجزائر في ولاية تبسة، والقائمة الحرة البديل في ذات الولاية الشرقية الحدودية. وعكفت المصالح الولاية والممثليات الجزائرية بالخارج، على مدار الاسبوع الاخير، في غربلة الترشيحات والرد عليها وفق الأحكام التي نص عليها قانون الانتخابات. وقد حددت المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات حالات رفض الترشح، حيث يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا. ويجب أن يبلّغ قرار الرّفض تحت طائلة البطلان خلال عشرة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه. ويكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتنص المادة 99 من القانون، على أنه في حال رفض ترشيحات في قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. على أن تسلّم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج، إلى وزير الداخلية.