- الطعن في إلغاء الترشح خلال 3 أيام من صدور القرار عادة ما تواجه الأحزاب السياسية إشكالية رفض بعض قوائمها المرشحة للانتخابات التشريعية وذلك لعدة أسباب، أهمها عدم توفر أحد شروط الترشح والسوابق العدلية للمترشحين عنها، وعليه، توجه التشكيلات السياسية أنظارها خلال الأسبوع الذي يلي إيداع التصريحات إلى المصالح الولائية المختصة وهي المخولة الوحيدة للمصادقة على القوائم أو رفضها حسب الحالة. هناك عدة شروط يجب توفرها في المترشحين أهمها أن يبلغ سن 25 سنة، على الأقل، يوم الاقتراع وألّا يكون محكوما عليه بحكم نهائي لارتكاب جريمة أو جنحة سالبة للحرية ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية. وحسب قانون الانتخابات الجديد المصادق عليه في 2016، فإن كل قائمة ترشيحات يجب أن تزكى إما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت في الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 4 ٪ من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 10 منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية. وفي حال لم يتوفر الشرطان السابقان في الأحزاب السياسية أو بالنسبة للأحزاب الجديدة أو المترشحين الأحرار، فإن القانون ينص على ضرورة دعم قائمة الترشح ب250 توقيعا على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. أما في الخارج، فتقدم القائمة إما تحت رعاية حزب أو مجموعة أحزاب، أو بعنوان قائمة حرة مدعمّة ب200 توقيع على الأقل عن كل مقعد. وبعد تقديم القوائم، فإنه لايمكن تعديل أي واحدة أو سحبها إلا في حالة الوفاة. ويمنع الترشح في أكثر من قائمة أو دائرة انتخابية. وتنص المادة 98 من قانون الانتخابات الجديد على أن رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين يكون حسب الحالة بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، معللا تعليلا قانونيا. ويبلغ قرار الرفض خلال 10 أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال 3 أيام ابتداء من تاريخ تبليغه. أما بالنسبة للمترشحين في الخارج، فيتم الطعن خلال 5 أيام أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة التي تفصل فيه خلال 5 أيام كذلك. ويكون حكمها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. لكن المادة 99 من القانون تشير إلى أنه يمكن، في حالة رفض ترشيحات، تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق للاقتراع أي أفريل المقبل. أما التصريح بالترشح فيجب أن يودع، حسب المادة 114، في أجل أقصاه 20 يوما قبل تاريخ الاقتراع. وتكلف اللجنة الانتخابية الولائية بالفصل في صحة الترشيحات، وفي حال الرفض، يتم التبليغ في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح