- بعد القوائم الانتخابية.. تأتي مرحلة الغربلة بعد انتهاء الأحزاب من صداع القوائم الانتخابية وجمع توقيعات الترشح بالنسبة للقوائم الحرة والأحزاب المطالبة بذلك، هاهي تعيش السوسبانس مجددا بفعل تخوفها من غربال الإدارة التي ينتظر أن ترفض او تقبل عديد الملفات المشبوهة بدءا من اليوم. وأبدت احزاب عديدة تخوفها من مقصلة الإدارة، ولذلك أجّلت الشروع في تحضير الحملة الانتخابية لتشريعيات ربيع 2017، وفي السياق، قال رئيس جبهة الجزائر الجديدة ، جمال بن عبد السلام: إن الحزب ينتظر انتهاء عملية دراسة الملفات من طرف الإدارة، وإن كان هناك رفض أو تكملته ببعض الوثائق للتجاوب معها وبعدها نشرع في عملنا لتحضير المرحلة المقبلة . وان كانت ولاية الجزائر العاصمة لم تشهد حالات رفض للقوائم، بحسب ما اكده رئيس مديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية في تصريحات سابقة، فإن ولايات أخرى شهدت رفض بعض المترشحين، على غرار النائب، الطاهر ميسوم المشهور ب سبيسيفيك في ولاية المدية والذي اصطدم ترشحه ببعض المتابعات القضائية في حقه، بسبب قضية الملبنة. كما يواجه متصدر قائمة تجمع أمل الجزائر في ولاية تبسة نفس السيناريو بفعل قضية تهريب الخيول العربية الاصيلة، وذلك في انتظار معرفة نتائج الطعون المقدمة للجهات القضائية المختصة. وعكفت المصالح الولاية والممثليات الجزائرية بالخارج، على مدار الاسبوع الاخير، في غربلة الترشيحات والرد عليها وفق الأحكام التي نص عليها قانون الانتخابات، في انتظار مراسلة المترشحين المعنيين بدءا من اليوم. وقد حددت المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات حالات رفض الترشح، حيث يجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين، حسب الحالة، بقرار من الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية معللا تعليلا قانونيا. ويجب أن يبلّغ قرار الرّفض تحت طائلة البطلان خلال عشرة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تبليغه. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة أيام كاملة، ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن. يبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه. ويكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتنص المادة 99 من القانون، على أنه في حالة رفض ترشيحات في قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. على أن تسلّم قوائم الترشيحات المستوفية للشروط القانونية بالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج، إلى وزير الداخلية.