قدّم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأحد، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة. أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، عمل، من خلال الاصلاحات، على «تعزيز دور القضاء وحياده وعدم التأثير على القضاة من أي كان». موضحا، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة في الجلسة المخصصة لعرض مشروع قانون الاجراءات الجزائية، أن «تعليمات رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء، تنص على أنه لا أحد يستطيع أن يستغل وظيفته أومركزه للتأثير على السلطة القضائية»، مضيفا أن «الرئيس ما فتئ يناضل من أجل أن تتحقق الاصلاحات في السلطة القضائية باعتبارها العمود الفقري لكل الاصلاحات والضامن للحريات والحقوق الاساسية للمواطن». أشار الوزير في رده على انشغال عضو مجلس الأمة زهرة قراب (الثلث الرئاسي) التي انتقدت «عدم استقلالية القضاء»، الى أن «من لديه شكوى فإن مؤسسات الدولة، بما فيها مفتشية العمل والنيابة، مفتوحة أمامه وما عليه إلا رفع دعوى قضائية»، مضيفا في السياق أن القضاء يضمن حق الطعن. ذكر لوح أنه بصفته وزيرا للعدل، فإن القانون «لا يسمح له بالتدخل في عمل القضاة». إدراج إجراءات جديدة تخص تطبيق الإكراه البدني وصحيفة السوابق العدلية وبالنسبة للانشغالات التي عبر عنها أعضاء مجلس الامة حول مشروع القانون، أوضح وزير العدل أن الجرائم الاقتصادية وتلك المتعلقة بالفساد «تستثنى من تطبيق الاكراه البدني»،مضيفا أن «المتضرر من حقه ايقاف الاكراه البدني عندما يدفع المعني نصف المبلغ وهو في السجن». بخصوص استحداث صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للمخالفات المرورية، أوضح الوزير أن الهدف من ذلك هو «المتابعة الجيدة للمخالفات لما لها من ضرر كبير حاليا». بشأن اثبات عسر المدين، أشار الى أنه يسمح لوكيل الجمهورية اجراء تحقيقات لإثبات ذلك وأن الامر لا يرتكز فقط على الشهادة التي يستخرجها المعني من مديرية الضرائب لإثبات عسريته. ويقترح مشروع القانون المطروح للمناقشة، والذي تمت المصادقة عليه، نهاية شهر مارس المنصرم، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، إدراج إجراءات جديدة لتطبيق الإكراه البدني من خلال النص على أن «الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم». كما يوضح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية. أما التعديل المتعلق بصحيفة السوابق العدلية فينص على إمكانية إطلاع المعني بمحتوى القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا للمترشحين في الانتخابات وإمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية. ينصّ المشروع أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور بتشكيل قاعدة معطيات خاصة بها وتوسيع صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفعل منذ سنة 1966 لتشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات وذلك بتحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أوالتعديل. تتضمن مقترحات المشروع عدم تسجيل في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر مع التنصيص على أن العقوبات المسجلة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف العقوبات المدونة فيها مع طبيعة الوظيفة المقصودة. كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. يستحدث النص صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها. ينص مشروع القانون من جهة أخرى على مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء. وقد تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة المناقشة حول سبب عدم ادماج صحيفة مخالفات المرور مع صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات. كما اعتبر بعض الأعضاء أن تحديد الحد الأقصى لمدة الاكراه البدني بسنتين قد يكون قاسيا بالنسبة للشخص العاجز ماديا عن دفع المبلغ المدان به، فيما طالب آخرون بكيفية اثبات العسر المادي.