محمد خوان يتحادث مع رئيس الوفد الإيراني    هذه توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة    النفقان الأرضيان يوضعان حيز الخدمة    رواد الأعمال الشباب محور يوم دراسي    توقيع 5 مذكرات تفاهم في مجال التكوين والبناء    الصحراء الغربية والريف آخر مستعمرتين في إفريقيا    مشاهد مرعبة من قلب جحيم غزّة    وفاق سطيف يرتقي إلى المركز الخامس    على فرنسا الاعتراف بجرائمها منذ 1830    الابتلاء المفاجئ اختبار للصبر    الخضر أبطال إفريقيا    ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية والمرافعة عن الحقوق المشروعة    300 مليار دولار لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ    فلسطينيو شمال القطاع يكافحون من أجل البقاء    بوريل يدعو من بيروت لوقف فوري للإطلاق النار    "طوفان الأقصى" ساق الاحتلال إلى المحاكم الدولية    وكالة جديدة للقرض الشعبي الجزائري بوهران    الجزائر أول قوة اقتصادية في إفريقيا نهاية 2030    مازة يسجل سادس أهدافه مع هيرتا برلين    وداع تاريخي للراحل رشيد مخلوفي في سانت إيتيان    المنتخب الوطني العسكري يتوَّج بالذهب    كرة القدم/كان-2024 للسيدات (الجزائر): "القرعة كانت مناسبة"    الكاياك/الكانوي والبارا-كانوي - البطولة العربية 2024: تتويج الجزائر باللقب العربي    مجلس الأمة يشارك في الجمعية البرلمانية لحلف الناتو    المهرجان الثقافي الدولي للكتاب والأدب والشعر بورقلة: إبراز دور الوسائط الرقمية في تطوير أدب الطفل    ندوات لتقييم التحول الرقمي في قطاع التربية    الرياضة جزء أساسي في علاج المرض    دورات تكوينية للاستفادة من تمويل "نازدا"    هلاك شخص ومصابان في حادثي مرور    باكستان والجزائر تتألقان    تشكيليّو "جمعية الفنون الجميلة" أوّل الضيوف    قافلة الذاكرة تحطّ بولاية البليدة    على درب الحياة بالحلو والمرّ    سقوط طفل من الطابق الرابع لعمارة    شرطة القرارة تحسّس    رئيس الجمهورية يوقع على قانون المالية لسنة 2025    يرى بأن المنتخب الوطني بحاجة لأصحاب الخبرة : بيتكوفيتش يحدد مصير حاج موسى وبوعناني مع "الخضر".. !    غرس 70 شجرة رمزياً في العاصمة    تمتد إلى غاية 25 ديسمبر.. تسجيلات امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا تنطلق هذا الثلاثاء    مشروع القانون الجديد للسوق المالي قيد الدراسة    اختتام الطبعة ال14 للمهرجان الدولي للمنمنمات وفن الزخرفة : تتويج الفائزين وتكريم لجنة التحكيم وضيفة الشرف    صليحة نعيجة تعرض ديوانها الشعري أنوريكسيا    حوادث المرور: وفاة 2894 شخصا عبر الوطن خلال التسعة اشهر الاولى من 2024    تركيب كواشف الغاز بولايتي ورقلة وتوقرت    تبسة: افتتاح الطبعة الثالثة من الأيام السينمائية الوطنية للفيلم القصير "سيني تيفاست"    "ترقية حقوق المرأة الريفية" محور يوم دراسي    القرض الشعبي الجزائري يفتتح وكالة جديدة له بوادي تليلات (وهران)        مذكرتي الاعتقال بحق مسؤولين صهيونيين: بوليفيا تدعو إلى الالتزام بقرار المحكمة الجنائية    مولوجي ترافق الفرق المختصة    قرعة استثنائية للحج    حادث مرور خطير بأولاد عاشور    وزارة الداخلية: إطلاق حملة وطنية تحسيسية لمرافقة عملية تثبيت كواشف أحادي أكسيد الكربون    سايحي يبرز التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال مكافحة مقاومة مضادات الميكروبات    الرئيس تبون يمنح حصة اضافية من دفاتر الحج للمسجلين في قرعة 2025    هكذا ناظر الشافعي أهل العلم في طفولته    الاسْتِخارة.. سُنَّة نبَوية    المخدرات وراء ضياع الدين والأعمار والجرائم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا أحد يستطيع استغلال وظيفته أو مركزه للتأثير على السلطة القضائية
نشر في الشعب يوم 29 - 04 - 2018

قدّم وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس الأحد، أمام أعضاء مجلس الأمة، مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح، بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة.
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، أن فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، عمل، من خلال الاصلاحات، على «تعزيز دور القضاء وحياده وعدم التأثير على القضاة من أي كان».
موضحا، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة في الجلسة المخصصة لعرض مشروع قانون الاجراءات الجزائية، أن «تعليمات رئيس الجمهورية، الذي هو رئيس المجلس الاعلى للقضاء، تنص على أنه لا أحد يستطيع أن يستغل وظيفته أومركزه للتأثير على السلطة القضائية»، مضيفا أن «الرئيس ما فتئ يناضل من أجل أن تتحقق الاصلاحات في السلطة القضائية باعتبارها العمود الفقري لكل الاصلاحات والضامن للحريات والحقوق الاساسية للمواطن».
أشار الوزير في رده على انشغال عضو مجلس الأمة زهرة قراب (الثلث الرئاسي) التي انتقدت «عدم استقلالية القضاء»، الى أن «من لديه شكوى فإن مؤسسات الدولة، بما فيها مفتشية العمل والنيابة، مفتوحة أمامه وما عليه إلا رفع دعوى قضائية»، مضيفا في السياق أن القضاء يضمن حق الطعن.
ذكر لوح أنه بصفته وزيرا للعدل، فإن القانون «لا يسمح له بالتدخل في عمل القضاة».
إدراج إجراءات جديدة تخص تطبيق الإكراه البدني وصحيفة السوابق العدلية
وبالنسبة للانشغالات التي عبر عنها أعضاء مجلس الامة حول مشروع القانون، أوضح وزير العدل أن الجرائم الاقتصادية وتلك المتعلقة بالفساد «تستثنى من تطبيق الاكراه البدني»،مضيفا أن «المتضرر من حقه ايقاف الاكراه البدني عندما يدفع المعني نصف المبلغ وهو في السجن».
بخصوص استحداث صحيفة السوابق القضائية بالنسبة للمخالفات المرورية، أوضح الوزير أن الهدف من ذلك هو «المتابعة الجيدة للمخالفات لما لها من ضرر كبير حاليا».
بشأن اثبات عسر المدين، أشار الى أنه يسمح لوكيل الجمهورية اجراء تحقيقات لإثبات ذلك وأن الامر لا يرتكز فقط على الشهادة التي يستخرجها المعني من مديرية الضرائب لإثبات عسريته.
ويقترح مشروع القانون المطروح للمناقشة، والذي تمت المصادقة عليه، نهاية شهر مارس المنصرم، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، إدراج إجراءات جديدة لتطبيق الإكراه البدني من خلال النص على أن «الطعن بالنقض يوقف تنفيذ هذا الحكم».
كما يوضح كيفية الإيقاف بدفع المحكوم عليه لنصف المبلغ مع التزامه بدفع القيمة المتبقية في الآجال المحددة من طرف وكيل الجمهورية.
أما التعديل المتعلق بصحيفة السوابق العدلية فينص على إمكانية إطلاع المعني بمحتوى القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق العدلية، وهي القسيمة التي كانت تشكل عائقا كبيرا للمترشحين في الانتخابات وإمكانية الاطلاع على محتوى القسيمة رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية بالوكالة وسحبها إلكترونيا في المراكز الدبلوماسية بالخارج بالنسبة للجالية.
ينصّ المشروع أيضا على مراجعة الأحكام المتعلقة بصحيفة مخالفات المرور بتشكيل قاعدة معطيات خاصة بها وتوسيع صحيفة الإدمان على الخمور التي لم تفعل منذ سنة 1966 لتشمل الجرائم الخاصة بالمخدرات وذلك بتحرير نسخة ثانية عن كل بطاقة تضم العقوبات أو الإلغاء أوالتعديل.
تتضمن مقترحات المشروع عدم تسجيل في القسيمة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية سوى العقوبات السالبة للحرية النافذة التي تتجاوز مدتها الشهر مع التنصيص على أن العقوبات المسجلة فيها لا يمكن أن تشكل عائقا أمام توظيف المعني سواء في القطاع العام أو الخاص ما لم تتناف العقوبات المدونة فيها مع طبيعة الوظيفة المقصودة. كما لا يمكن أن تشكل عائقا لممارسة نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو نشاط في مؤسسات القطاع الخاص ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
يستحدث النص صحيفة سوابق قضائية خاصة بالأشخاص المعنويين (الشركات) تتضمن اسم الشركة ومقرها وطبيعتها القانونية ورقم تعريفها الإحصائي والجبائي وتاريخ ارتكاب الأخطاء والعقوبة المسلطة عليها والإشهار بالإفلاس والتسوية القضائية وغيرها.
ينص مشروع القانون من جهة أخرى على مراجعة الأحكام المتعلقة برد الاعتبار القانوني والقضائي للشخص المعنوي مع تحديد كيفيات ذلك والمدة المخصصة لتطبيق هذا الإجراء.
وقد تمحورت تدخلات أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة المناقشة حول سبب عدم ادماج صحيفة مخالفات المرور مع صحيفة الادمان على المواد الكحولية والمخدرات.
كما اعتبر بعض الأعضاء أن تحديد الحد الأقصى لمدة الاكراه البدني بسنتين قد يكون قاسيا بالنسبة للشخص العاجز ماديا عن دفع المبلغ المدان به، فيما طالب آخرون بكيفية اثبات العسر المادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.